القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون الجنسية التركية

المادة 36: إثبات الجنسية التركية

الفصل الرابع: أحكام مشتركة

(1) لا يخضع إثبات الجنسية التركية لأي شكل معين.

(2) تشكل القيود والوثائق الرسمية التالية قرينة على أن الشخص المعني مواطن تركي إلى أن يثبت خلاف ذلك.

a) قيود السجل المدني.

b) بطاقات الهوية.

c) جوازات السفر أو الوثائق التي تقوم مقامها.

(3) في حال الشك في كون شخص ما مواطناً تركياً أو لا، يُستفسر عن ذلك من الوزارة.

النص التركي الأصلي

MADDE 36 · Türk vatandaşlığının ispatı

(1) Türk vatandaşlığının ispatı herhangi bir şekle tabi değildir.

(2) Aşağıdaki resmi kayıt ve belgeler, aksi sabit oluncaya kadar ilgilinin Türk vatandaşı olduğuna karine teşkil eder.

a) Nüfus kayıtları.

b) Nüfus cüzdanları.

c) Pasaport veya pasaport yerine geçen belgeler.

(3) Bir kişinin Türk vatandaşı olup olmadığı konusunda herhangi bir tereddüde düşüldüğü takdirde bu husus Bakanlıktan sorulur.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.