القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون الأجانب والحماية الدولية

المادة 51: الحقوق والضمانات الممنوحة للأشخاص عديمي الجنسية

القسم الثاني: الأجانب › الفصل الثالث: الأشخاص عديمو الجنسية

(1) الأشخاص الحائزون وثيقة هوية الشخص عديم الجنسية:

a) يجوز لهم التقدم بطلب للحصول على أحد تصاريح الإقامة الواردة في هذا القانون،

b) لا يُرحَّلون ما لم يشكلوا تهديدًا جسيمًا من حيث النظام العام أو الأمن العام،

c) يُعفَون من شرط المعاملة بالمثل المطلوب في الإجراءات المتعلقة بالأجانب،

ç) يخضعون لأحكام القانون رقم 4817 في الأعمال والإجراءات المتعلقة بتصريح العمل،

d) يجوز لهم الاستفادة من أحكام المادة 18 من القانون رقم 5682.

النص التركي الأصلي

MADDE 51 · Vatansız kişilere tanınan haklar ve güvenceler

(1) Vatansız Kişi Kimlik Belgesine sahip kişiler;

a) Bu Kanundaki ikamet izinlerinden birini almak üzere talepte bulunabilirler,

b) Kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından ciddi tehdit oluşturmadıkları sürece sınır dışı edilmezler,

c) Yabancılarla ilgili işlemlerde aranan karşılıklılık şartından muaf tutulurlar,

ç) Çalışma izniyle ilgili iş ve işlemlerde 4817 sayılı Kanun hükümlerine tabidirler,

d) 5682 sayılı Kanunun 18 inci maddesi hükümlerinden yararlanabilirler.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.