القانون التركي بالعربيةتركيا
القانون رقم 6325 بشأن الوساطة في المنازعات المدنية

المادة 27: إلغاء الإذن الممنوح لمؤسسة التدريب

الفصل السابع: تدريب الوساطة ومؤسسات التدريب

(1) يُلغي المجلس، بناءً على طلب الوزارة، الإذن الممنوح لمؤسسة التدريب في الحالات التالية:

a) ثبوت زوال أحد الشروط المطلوبة لمنح الإذن أو عدم توفره أصلًا.

b) عدم تقديم التدريب على نحو كافٍ.

c) ارتكاب تزوير أو أخطاء جسيمة في إصدار وثائق صلاحية الوساطة.

ç) عدم الوفاء بالتزام تقديم التقرير المنصوص عليه في المادة 26 رغم توجيه الإنذار.

d) ثبوت عدم كفالة استمرارية النشاط التدريبي.

النص التركي الأصلي

MADDE 27 · Eğitim kuruluşuna verilen iznin iptali

(1) Aşağıdaki hâllerde eğitim kuruluşuna verilmiş olan izin, Bakanlığın talebi üzerine Kurul tarafından iptal edilir:

a) İzin verilebilmesi için aranan şartlardan birinin ortadan kalkmış veya mevcut olmadığının tespit edilmiş olması.

b) Eğitimin yeterli şekilde verilememesi.

c) Arabuluculuk yetki belgelerinin düzenlenmesinde sahtecilik veya önemli hatalar yapılması.

ç) 26 ncı maddedeki rapor verme yükümlülüğünün yapılan ihtara rağmen yerine getirilmemesi.

d) Eğitim faaliyetinin devamlılığının sağlanmadığının tespit edilmesi.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.