القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون جوازات السفر

المادة 41

يتولى مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.

الأحكام التي تعذر إدراجها في القانون الأصلي رقم 5682 المؤرخ 15/7/1950

1. المادة المؤقتة من القانون رقم 3073 المؤرخ 7/11/1984:

مادة مؤقتة: تظل صلاحية إصدار المراسيم بقوانين الممنوحة لمجلس الوزراء بموجب قانون التفويض رقم 2977 المؤرخ 2/2/1984 المتعلق بإعادة تنظيم الإجراءات والمعاملات الإدارية سارية، بالنسبة لقانون جوازات السفر رقم 5682 المؤرخ 15/7/1950، حتى انتهاء المدة الممنوحة بموجب القانون المذكور.

النص التركي الأصلي

MADDE 41

Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

15/7/1950 Tarih ve 5682 Sayılı Ana Kanuna İşlenemeyen Hükümler

1 – 7/11/1984 Tarih ve 3073 sayılı Kanunun geçici maddesi:

Geçici Madde – 2/2/1984 tarihli ve 2977 sayılı İdari Usul ve İşlemlerin Yeniden Düzenlenmesi ile ilgili Yetki Kanunu ile Bakanlar Kuruluna verilen Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi, 15/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanunu için; adı geçen Kanunla verilen süre bitimine kadar geçerlidir.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.