القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون خدمات الأحوال المدنية (القانون رقم 5490)

المادة 67: الإقرار المخالف للحقيقة

القسم الحادي عشر: الأحكام الجزائية

(1) يُعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى أربع سنوات مخاتير القرى أو الأحياء الذين يصدرون وثيقة موطن أو وثيقة طلب بطاقة هوية مخالفة للحقيقة، ومن يقدمون إقرارًا غير صحيح إلى مديرية النفوس بسبب أي معاملة، ومن يشهدون على ذلك.

(2) يُعاقب الموظفون العموميون الذين لا يفون بالالتزامات المتعلقة بالعنوان أو يخالفون المحظورات وفقًا لأحكام قانون العقوبات التركي رقم 5237 المؤرخ 26/9/2004 المتعلقة بالجرائم الواقعة على موثوقية الإدارة العامة وسير عملها.

النص التركي الأصلي

MADDE 67 · Gerçek dışı beyan

(1) Gerçeğe aykırı yerleşim yeri veya cüzdan talep belgesi veren köy veya mahalle muhtarları ile herhangi bir işlem sebebiyle nüfus müdürlüğüne gerçek dışı beyanda bulunanlar ve bunlara tanıklık edenler altı aydan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Adrese ilişkin yükümlülükleri yerine getirmeyen ve yasaklara aykırı hareket eden kamu görevlileri 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun kamu idaresinin güvenirliğine ve işleyişine karşı suçlara ilişkin hükümlerine göre cezalandırılır.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.