القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون أصول المحاكمات الجزائية

المادة 260: الحق في اللجوء إلى طرق الطعن

الكتاب السادس: طرق الطعن › القسم الأول: الأحكام العامة

(1) طرق الطعن مفتوحة ضد قرارات القضاة والمحاكم للمدعي العام للجمهورية والمشتبه به والمتهم ومن اكتسبوا صفة الطرف المتدخل وفقًا لهذا القانون، وكذلك لمن لم يُبَتّ في طلب تدخلهم أو رُفض، أو من تضرروا من الجريمة على نحو يُمكِّنهم من اكتساب صفة الطرف المتدخل.

(2) معدَّلة: 18/6/2014، القانون رقم 6545، المادة 73 يجوز للمدعين العامين للجمهورية لدى محاكم الجنايات الطعن في قرارات محاكم الدرجة الأولى الجزائية الواقعة في الدائرة القضائية لمحكمة الجنايات؛ ويجوز للمدعين العامين للجمهورية لدى محكمة الاستئناف الإقليمية الطعن في قرارات محاكم الاستئناف الإقليمية.

(3) يجوز للمدعي العام للجمهورية اللجوء إلى طرق الطعن لمصلحة المتهم أيضًا.

النص التركي الأصلي

MADDE 260 · Kanun yollarına başvurma hakkı

(1) Hâkim ve mahkeme kararlarına karşı Cumhuriyet savcısı, şüpheli, sanık ve bu Kanuna göre katılan sıfatını almış olanlar ile katılma isteği karara bağlanmamış, reddedilmiş veya katılan sıfatını alabilecek surette suçtan zarar görmüş bulunanlar için kanun yolları açıktır.

(2) (Değişik: 18/6/2014-6545/73 md.) Ağır ceza mahkemelerinde bulunan Cumhuriyet savcıları, ağır ceza mahkemesinin yargı çevresindeki asliye ceza mahkemelerinin; bölge adliye mahkemesinde bulunan Cumhuriyet savcıları, bölge adliye mahkemelerinin kararlarına karşı kanun yollarına başvurabilirler.

(3) Cumhuriyet savcısı, sanık lehine olarak da kanun yollarına başvurabilir.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.