القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون أصول المحاكمات الجزائية

المادة 263: لجوء الموقوف إلى طرق الطعن

الكتاب السادس: طرق الطعن › القسم الأول: الأحكام العامة

(1) يجوز للمشتبه به أو المتهم الموقوف اللجوء إلى طرق الطعن بالإدلاء بإفادة إلى كاتب الضبط أو إلى مدير مؤسسة تنفيذ العقوبات ودار التوقيف التي يكون موقوفًا فيها، أو بتقديم عريضة بهذا الشأن.

(2) في حالة التقدم إلى كاتب الضبط، وبعد قيد إفادة أو عريضة الطعن في السجل المختص، يُنظَّم محضر يتضمن هذه الأمور وتُسلَّم نسخة منه إلى المشتبه به أو المتهم الموقوف.

(3) في حالة التقدم إلى مدير المؤسسة، يُتخذ الإجراء وفقًا لحكم الفقرة الثانية، ويُرسَل المحضر والعريضة فورًا إلى المحكمة المختصة. ويقيد كاتب الضبط الطعن في السجل المختص.

(4) متى اتُّخذ الإجراء من قِبل كاتب الضبط أو مدير المؤسسة وفقًا لحكم الفقرة الثانية، تُعد المدد المحددة في هذا القانون لطرق الطعن قد قُطعت.

النص التركي الأصلي

MADDE 263 · Tutuklunun kanun yollarına başvurması

(1) Tutuklu bulunan şüpheli veya sanık, zabıt kâtibine veya tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vererek kanun yollarına başvurabilir.

(2) Zabıt kâtibine başvuru hâlinde, kanun yollarına başvuru beyanı veya dilekçesi ilgili deftere kaydedildikten sonra bu hususları belirten bir tutanak düzenlenerek tutuklu bulunan şüpheli veya sanığa bir örneği verilir.

(3) Kurum müdürüne başvuru hâlinde ikinci fıkra hükmüne göre işlem yapılarak, tutanak ve dilekçe derhâl ilgili mahkemeye gönderilir. Zabıt kâtibi başvuruyu ilgili deftere kaydeder.

(4) Zabıt kâtibi veya kurum müdürü tarafından ikinci fıkra hükmüne göre işlem yapıldığı zaman kanun yolları için bu Kanunda belirlenen süreler kesilmiş sayılır.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.