القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون خدمات الأحوال المدنية (القانون رقم 5490)

المادة 8/A: قيود حاملي البطاقة الزرقاء

القسم الثاني: تسيير خدمات الأحوال المدنية › الفصل الأول: الجهات المختصة وسجلات الأحوال المدنية

مضافة: 9/5/2012، القانون رقم 6304، المادة 12

(1) يُقيَّد الأشخاص الذين كانوا مواطنين أتراكًا بالولادة ثم فقدوا الجنسية التركية بالحصول على إذن بالتخلي عنها، وفروعهم المحددون في المادة 28 من القانون رقم 5901، في سجل حاملي البطاقة الزرقاء الذي تحفظه المديرية العامة في البيئة الإلكترونية. ويلتزم المقيدون في هذا السجل بالتصريح بجميع وقائع الأحوال المدنية إلى مديريات الأحوال المدنية داخل البلاد، وإلى البعثات الدبلوماسية والقنصلية خارجها.

النص التركي الأصلي

MADDE 8/A · Mavi Kartlıların kayıtları

(Ek: 9/5/2012-6304/12 md.)

(1) Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve bunların 5901 sayılı Kanunun 28 inci maddesinde belirtilen altsoyları, Genel Müdürlükçe elektronik ortamda tutulan Mavi Kartlılar Kütüğüne kaydedilir. Bu Kütüğe kaydedilenler, her türlü nüfus olaylarını yurt içinde nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere beyan etmekle yükümlüdürler.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.