القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون أصول المحاكمات المدنية

المادة 120: دفع الرسوم وسلفة المصاريف

القسم الثالث: إجراءات المحاكمة الكتابية › الفصل الأول: رفع الدعوى

(1) يجب على المدعي، عند رفع الدعوى، أن يودع في صندوق المحكمة رسوم المحاكمة والمبلغ الذي يُحدَّد في تعرفة سلفة المصاريف التي تصدرها وزارة العدل كل عام.

(2) إذا تبيّن أثناء الدعوى أن السلفة غير كافية، تمنح المحكمة المدعي مدة قطعية مقدارها أسبوعان لاستكمال هذا النقص.

(3) مضافة: 22/7/2020، القانون رقم 7251، المادة 9 تبقى أحكام المادة 324 المتعلقة بسلفة الأدلة التي تحددها المحكمة للدليل الذي يطلب كل من الطرفين تقديمه محفوظة.

النص التركي الأصلي

MADDE 120 · Harç ve gider avansının ödenmesi

(1) Davacı, yargılama harçları ile her yıl Adalet Bakanlığınca çıkarılacak gider avansı tarifesinde belirlenecek olan tutarı, dava açarken mahkeme veznesine yatırmak zorundadır.

(2) Avansın yeterli olmadığının dava sırasında anlaşılması hâlinde, mahkemece, bu eksikliğin tamamlanması için davacıya iki haftalık kesin süre verilir.

(3) (Ek:22/7/2020-7251/9 md.) Taraflardan her birinin ikamesini talep ettiği delil için mahkemece belirlenen delil avansına ilişkin 324 üncü madde hükümleri saklıdır.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.