القسم الثالث: إجراءات المحاكمة الكتابية › الفصل الأول: رفع الدعوى
(1) لا يجوز للمدعي أن يسترد دعواه حتى صيرورة الحكم قطعيًا إلا بموافقة صريحة من المدعى عليه. جملة مضافة: 22/7/2020، القانون رقم 7251، المادة 10 وفي هذه الحالة، يُقرَّر اعتبار الدعوى كأن لم تُرفع.
النص التركي الأصلي
MADDE 123 · Davanın geri alınması
(1) Davacı, hüküm kesinleşinceye kadar, ancak davalının açık rızası ile davasını geri alabilir. (Ek cümle:22/7/2020-7251/10 md.) Bu takdirde davanın açılmamış sayılmasına karar verilir.