القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون أصول المحاكمات المدنية

المادة 336: طلب المساعدة القضائية

القسم السابع: مصاريف المحاكمة والمساعدة القضائية › الفصل الثاني: المساعدة القضائية

(1) تُطلب المساعدة القضائية من المحكمة التي ستفصل في الطلب الأصلي أو في المسألة؛ وفي إجراءات التنفيذ والإفلاس تُطلب من محكمة التنفيذ في المكان الذي ستُباشر فيه الإجراءات.

(2) يلتزم طالب المساعدة بأن يقدم إلى المحكمة، مع ملخص ادعائه، الأدلة التي سيستند إليها في ادعائه والمستندات المتعلقة بوضعه المالي التي تُثبت أنه ليس في وضع يمكّنه من تحمّل مصاريف المحاكمة.

(3) عند الطعن بطرق الطعن القانونية، يُقدَّم طلب المساعدة القضائية إلى محكمة الاستئناف الإقليمية أو إلى محكمة النقض.

(4) تُعفى الأوراق المتعلقة بطلب المساعدة القضائية من جميع الرسوم والضرائب.

النص التركي الأصلي

MADDE 336 · Adli yardım talebi

(1) Adli yardım, asıl talep veya işin karara bağlanacağı mahkemeden; icra ve iflas takiplerinde ise takibin yapılacağı yerdeki icra mahkemesinden istenir.

(2) Talepte bulunan kişi, iddiasının özeti ile birlikte, iddiasını dayandıracağı delilleri ve yargılama giderlerini karşılayabilecek durumda olmadığını gösteren mali durumuna ilişkin belgeleri mahkemeye sunmak zorundadır.

(3) Kanun yollarına başvuru sırasında adli yardım talebi bölge adliye mahkemesine veya Yargıtaya yapılır.

(4) Adli yardım talebine ilişkin evrak, her türlü harç ve vergiden muaftır.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.