القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون الجنسية التركية

المادة 33: تصفية الأموال

الفصل الثالث: فقدان الجنسية التركية

(1) تُطبق على من أُلغيت جنسيتهم أحكام القانون رقم 5683 المؤرخ في 15/7/1950 بشأن إقامة الأجانب وسفرهم في تركيا. وفي الحالات التي يُرى فيها ضرورة تصفية أموال هؤلاء، يُنص على ذلك في قرار الإلغاء. ويلتزم هؤلاء الأشخاص بتصفية أموالهم في تركيا خلال سنة واحدة على الأكثر. وإلا، تبيع الخزينة أموالهم وتُودَع أثمانها باسمهم ولحسابهم في مصرف عام مشمول بنظام إدارة الخزينة العامة.

(2) إذا لجأ هؤلاء الأشخاص إلى القضاء للطعن في قرار الإلغاء، تُرجأ تصفية الأموال إلى حين انتهاء الدعوى.

النص التركي الأصلي

MADDE 33 · Malların tasfiyesi

(1) Vatandaşlığı iptal edilenler hakkında 15/7/1950 tarihli ve 5683 sayılı Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. Bunlardan mallarının tasfiyesi gerekli görülen hallerde bu husus iptal kararında belirtilir. Bu kişiler en geç bir yıl içinde Türkiye'deki mallarını tasfiye etmek zorundadır. Aksi halde, malları Hazinece satılarak bedelleri nam ve hesaplarına kamu haznedarlığı sistemine dahil bir kamu bankasına yatırılır.

(2) Bu kişiler iptal kararı aleyhine yargı yoluna başvurdukları takdirde malların tasfiyesi dava sonuna bırakılır.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.