القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون أصول المحاكمات المدنية

المادة 106: الدعوى التقريرية

القسم الثاني: أنواع الدعاوى وشروط الدعوى والدفوع الأولية › الفصل الأول: أنواع الدعاوى

(1) يُطلب من المحكمة، عن طريق الدعوى التقريرية (دعوى الإثبات)، تحديد وجود حق أو علاقة قانونية أو عدم وجودهما، أو تحديد ما إذا كانت وثيقة ما مزورة أم لا.

(2) يجب أن تكون لرافع الدعوى التقريرية، باستثناء الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في القوانين، مصلحة حالّة جديرة بالحماية القانونية في رفع هذه الدعوى.

(3) لا يجوز أن تشكل الوقائع المادية وحدها موضوعًا للدعوى التقريرية.

النص التركي الأصلي

MADDE 106 · Tespit davası

(1) Tespit davası yoluyla, mahkemeden, bir hakkın veya hukuki ilişkinin varlığının ya da yokluğunun yahut bir belgenin sahte olup olmadığının belirlenmesi talep edilir.

(2) Tespit davası açanın, kanunlarda belirtilen istisnai durumlar dışında, bu davayı açmakta hukuken korunmaya değer güncel bir yararı bulunmalıdır.

(3) Maddi vakıalar, tek başlarına tespit davasının konusunu oluşturamaz.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.