القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون أصول المحاكمات المدنية

المادة 400: الحالات التي يجوز فيها طلب إثبات الدليل

القسم العاشر: الحماية القانونية المؤقتة › الفصل الثاني: إثبات الدليل وأشكال الحماية القانونية المؤقتة الأخرى

(1) يجوز لكل من الطرفين أن يطلب إجراء أعمال مثل المعاينة أو الخبرة أو سماع أقوال الشهود، بقصد إثبات واقعة لم يحن بعد دور النظر فيها في دعوى منظورة، أو سيتمسك بها في دعوى سيرفعها مستقبلاً.

(2) يُشترط لطلب إثبات الدليل وجود مصلحة قانونية. وفي غير الحالات المنصوص عليها صراحةً في القانون، تُفترَض المصلحة القانونية قائمة إذا كان من المحتمل أن يضيع الدليل أو أن يصبح التمسك به عسيراً إلى حد كبير إذا لم يُثبَت فوراً.

النص التركي الأصلي

MADDE 400 · Delil tespitinin istenebileceği hâller

(1) Taraflardan her biri, görülmekte olan bir davada henüz inceleme sırası gelmemiş yahut ileride açacağı davada ileri süreceği bir vakıanın tespiti amacıyla keşif yapılması, bilirkişi incelemesi yaptırılması ya da tanık ifadelerinin alınması gibi işlemlerin yapılmasını talep edebilir.

(2) Delil tespiti istenebilmesi için hukuki yararın varlığı gerekir. Kanunda açıkça öngörülen hâller dışında, delilin hemen tespit edilmemesi hâlinde kaybolacağı yahut ileri sürülmesinin önemli ölçüde zorlaşacağı ihtimal dâhilinde bulunuyorsa hukuki yarar var sayılır.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.