القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون السجل العقاري (القانون رقم 2644)

المادة المؤقتة 3

مضافة: 3/7/2008، القانون رقم 5782، المادة 3

تُبلغ المؤسسات والهيئات المعنية اللجنةَ، عملًا بالفقرة السابعة من المادة 35 من هذا القانون، بمساحات المناطق التي لا يجوز فيها للأشخاص الطبيعيين من الجنسيات الأجنبية ولشركات التجارة ذات الشخصية الاعتبارية المؤسسة في البلدان الأجنبية وفقًا لقوانين بلدانها اكتساب العقارات والحقوق العينية المحدودة، وتُبلغها الولايات بمساحات إجمالي المناطق الواقعة ضمن حدود مخططات التنظيم العمراني التطبيقية ومخططات التنظيم العمراني الموضعية للأقضية المذكورة في تلك الفقرة، وذلك في غضون ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ نفاذ هذه المادة.

الفقرة الثانية ألغتها المحكمة الدستورية بقرارها المؤرخ في 12/5/2011، E. 2008/79، K. 2011/74

النص التركي الأصلي

GEÇİCİ MADDE 3

(Ek: 3/7/2008-5782/3 md.)

İlgili kurum ve kuruluşlar, bu Kanunun 35 inci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin taşınmaz ve sınırlı aynî hak edinemeyecekleri alanların yüzölçümlerini ve valilikler bu fıkrada belirtilen ilçelerin uygulama imar planı ve mevzi imar plan sınırları içerisinde kalan toplam alanların yüzölçümlerini bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren en geç üç ay içinde komisyona bildirir.

(İptal ikinci fıkra: Anayasa Mahkemesi’nin 12/5/2011 tarihli ve E.: 2008/79, K.: 2011/74 sayılı Kararı ile.)

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.