القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون السجل العقاري (القانون رقم 2644)

المادة 38

تُلغى أحكام نظام الطابو المؤرخ في 8 جمادى الأولى 1275 وملحقاته، ونظام الأملاك المؤرخ في 28 رجب 1291، والفقرات النظامية المتعلقة بالأراضي المؤرخة في 7 محرم 1293، والتعليمات المتعلقة بسندات الطابو الصادرة بها الإرادة السنية في 8 رجب 1276، والتعرفة الصادرة بها الإرادة السنية في 28 رجب 1276، والقانون المؤقت المتعلق بالتصرف في الأموال غير المنقولة المؤرخ في 3 مارس 1329، والنظام المتعلق بتشكيلات إدارات الدفترخانة وإعادة تنظيمها المؤرخ في 17 يوليو 1323 وملحقاته، والقانون المؤرخ في 30 يناير 1926 المتعلق بلصق صور ذوي الشأن على سندات الطابو وقيودها في معاملات التصرف في الأموال غير المنقولة، وذلك فيما لم يُلغَ من أحكامها بموجب القانون المدني وقانون تطبيق القانون المدني وقانون الالتزامات، وكذلك أحكام القوانين الأخرى المخالفة لهذا القانون.

النص التركي الأصلي

MADDE 38

8 cemaziyelevvel 1275 tarihli tapu nizamnamesi ve zeyillerinin ve 28 receb 1291 tarihli emlak nizamnamesinin ve 7 muharrem 1293 tarihli arazi hakkındaki fıkaratı nizamiyenin ve 8 receb 1276 tarihinde iradesi çıkmış olan tapu senedatı hakkındaki talimatnamenin ve 28 receb 1276 tarihinde iradesi çıkmış olan tarifnamenin ve emvali gayrimenkulenin tasarrufuna dair 3 mart 1329 tarihli muvakkat kanunun ve defterhane idarelerinin teşkilat ve tensikatına dair 17 temmuz 1323 tarihli nizamname ile zeyillerinin ve emvali gayrimenkulenin muamelatı tasarrufiyesinde tapu senedatı ile kayidlerine alakadaranın fotoğrafileri yapıştırılmasına dair 30 kanunusani 1926 tarihli kanunun Kanunu Medeni ile Kanunu Medeninin tatbikına aid kanun ve Borçlar Kanunu ile ortadan kalkmamış olan hükümlerile başka kanunların bu kanuna uygun olmıyan hükümleri kaldırılmıştır.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.