القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون أصول المحاكمات الجزائية

المادة 173: الاعتراض على قرار المدعي العام للجمهورية

الكتاب الثاني: التحقيق › القسم الثاني: إقامة الدعوى العامة › الفصل الثاني: القرار بألّا وجه للملاحقة والاعتراض وإعادة لائحة الاتهام

(1) يجوز للمتضرر من الجريمة، خلال أسبوعين من تاريخ تبليغه بالقرار بألّا وجه للملاحقة، أن يعترض على هذا القرار أمام قاضي الصلح الجزائي في المكان الذي توجد فيه محكمة الجنايات الكبرى التي يعمل المدعي العام للجمهورية مُصدِر القرار في دائرة اختصاصها.

(2) تُبيَّن في عريضة الاعتراض الوقائع والأدلة التي قد تستوجب رفع الدعوى العامة.

(3) معدَّلة: 18/6/2014، القانون رقم 6545، المادة 71 إذا رأى قاضي الصلح الجزائي ضرورة توسيع التحقيق لإصدار قراره، جاز له أن يتقدم بطلب إلى رئاسة النيابة العامة للجمهورية في ذلك المكان مع بيان ذلك صراحةً؛ وإذا لم تتوافر أسباب كافية لرفع الدعوى العامة، رفض الطلب بقرار مسبَّب، وحكم على المعترض بالمصاريف، وأرسل الملف إلى المدعي العام للجمهورية. ويُبلِّغ المدعي العام للجمهورية القرار إلى المعترض وإلى المشتبه فيه.

(4) معدَّلة: 25/5/2005، القانون رقم 5353، المادة 26 إذا وجد قاضي الصلح الجزائي الطلب في محله، يُعِدّ المدعي العام للجمهورية لائحة اتهام ويقدمها إلى المحكمة.

(5) لا يُطبَّق حكم هذه المادة في الحالات التي يستعمل فيها المدعي العام للجمهورية سلطته التقديرية في عدم رفع الدعوى العامة.

(6) معدَّلة: 2/1/2017، المرسوم بقانون رقم 680، المادة 11؛ أُقرّت دون تعديل: 1/2/2018، القانون رقم 7072، المادة 10 في حال رفض الاعتراض، تُطبَّق الفقرة 2 من المادة 172 لرفع الدعوى العامة عن الفعل ذاته.

النص التركي الأصلي

MADDE 173 · Cumhuriyet savcısının kararına itiraz

(1) Suçtan zarar gören, kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren iki hafta içinde, bu kararı veren Cumhuriyet savcısının yargı çevresinde görev yaptığı ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerdeki sulh ceza hâkimliğine itiraz edebilir.

(2) İtiraz dilekçesinde, kamu davasının açılmasını gerektirebilecek olaylar ve deliller belirtilir.

(3) (Değişik: 18/6/2014-6545/71 md.) Sulh ceza hâkimliği, kararını vermek için soruşturmanın genişletilmesine gerek görür ise bu hususu açıkça belirtmek suretiyle, o yer Cumhuriyet başsavcılığından talepte bulunabilir; kamu davasının açılması için yeterli nedenler bulunmazsa, istemi gerekçeli olarak reddeder; itiraz edeni giderlere mahkûm eder ve dosyayı Cumhuriyet savcısına gönderir. Cumhuriyet savcısı, kararı itiraz edene ve şüpheliye bildirir.

(4) (Değişik: 25/5/2005 - 5353/26 md.) Sulh ceza hâkimliği istemi yerinde bulursa, Cumhuriyet savcısı iddianame düzenleyerek mahkemeye verir.

(5) Cumhuriyet savcısının kamu davasının açılmaması hususunda takdir yetkisini kullandığı hâllerde bu madde hükmü uygulanmaz.

(6) (Değişik: 2/1/2017-KHK-680/11 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7072/10 md.) İtirazın reddedilmesi halinde aynı fiilden dolayı kamu davası açılabilmesi için 172 nci maddenin ikinci fıkrası uygulanır.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.