القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون أصول المحاكمات الجزائية

المادة 239: حقوق الطرف المتدخل

الكتاب الرابع: المجني عليه، الشاكي، المسؤول مالياً، الطرف المتدخل › القسم الثاني: التدخل في الدعوى العامة

(1) معدَّلة: 24/7/2008، القانون رقم 5793، المادة 41 عند تدخل المجني عليه أو المتضرر من الجريمة في الدعوى، يجوز له أن يطلب انتداب محامٍ له من قبل نقابة المحامين في جرائم الاعتداء الجنسي أو الاستغلال الجنسي للأطفال أو الملاحقة المستمرة، وفي جرائم الإيذاء العمدي أو التعذيب أو الإيذاء المرتكبة ضد المرأة، وفي الجرائم التي يزيد الحد الأدنى لعقوبة الحبس المقررة لها على خمس سنوات.

(2) إذا كان المجني عليه أو المتضرر من الجريمة طفلاً، أو أصم وأبكم، أو مريضاً عقلياً إلى درجة لا يستطيع معها الدفاع عن نفسه، فلا يُشترط تقديم طلب لانتداب محامٍ.

النص التركي الأصلي

MADDE 239 · Katılanın hakları

(1) (Değişik: 24/7/2008-5793/41 md.) Mağdur veya suçtan zarar gören davaya katıldığında, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı veya ısrarlı takip suçları ile kadına karşı işlenen kasten yaralama, işkence veya eziyet suçlarında ve alt sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlarda, baro tarafından kendisine avukat görevlendirilmesini isteyebilir.

(2) Mağdur veya suçtan zarar görenin çocuk, sağır ve dilsiz veya kendisini savunamayacak derecede akıl hastası olması halinde avukat görevlendirilmesi için istem aranmaz.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.