القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون أصول المحاكمات الجزائية

المادة 246: وثيقة الأمان التي تُمنح للمتهم

الكتاب الخامس: أصول المحاكمة الخاصة › القسم الأول: محاكمة الغائبين والفارين، وتمثيل الأشخاص الاعتباريين في التحقيق و الملاحقة القضائية، وأصول المحاكمة المتعلقة ببعض الجرائم › الفصل الأول: محاكمة الغائبين

(1) يجوز للمحكمة أن تمنح المتهم الغائب وثيقة أمان تضمن عدم توقيفه في حال حضوره الجلسة، ويجوز تعليق هذا الضمان على شروط.

(2) إذا حُكم على المتهم بعقوبة الحبس، أو تأهب للفرار، أو لم يلتزم بالشروط المعلَّقة عليها وثيقة الأمان، تفقد الوثيقة أثرها.

النص التركي الأصلي

MADDE 246 · Sanığa verilecek güvence belgesi

(1) Mahkeme, gaip olan sanık hakkında duruşmaya gelmesi hâlinde tutuklanmayacağı hususunda bir güvence belgesi verebilir ve bu güvence koşullara bağlanabilir.

(2) Sanık, hapis cezası ile mahkûm olur veya kaçmak hazırlığında bulunur veya güvence belgesinin bağlı olduğu koşullara uymazsa belgenin hükmü kalmaz.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.