القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون أصول المحاكمات المدنية

المادة 188: الإقرار

القسم الرابع: الإثبات والأدلة › الفصل الأول: الأحكام العامة

(1) الوقائع التي يُقرّ بها الأطراف أو وكلاؤهم أمام المحكمة تخرج عن كونها متنازعًا عليها ولا تحتاج إلى إثبات.

(2) لا يجوز الرجوع عن الإقرار ما لم يكن ناشئًا عن خطأ مادي.

(3) الإقرار الصادر أثناء مفاوضات الصلح لا يُلزم الأطراف.

النص التركي الأصلي

MADDE 188 · İkrar

(1) Tarafların veya vekillerinin mahkeme önünde ikrar ettikleri vakıalar, çekişmeli olmaktan çıkar ve ispatı gerekmez.

(2) Maddi bir hatadan kaynaklanmadıkça ikrardan dönülemez.

(3) Sulh görüşmeleri sırasında yapılan ikrar tarafları bağlamaz.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.