القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون التنفيذ والإفلاس رقم 2004

المادة 228

معدَّلة: 18/2/1965، القانون رقم 538، المادة 96

تقرر إدارة التفليسة ما إذا كانت الأشياء التي يدّعي الغير استحقاقها ستُسلَّم إليهم أم لا.

إذا رفضت إدارة التفليسة ادعاء الاستحقاق، حدّدت للغير مهلة سبعة أيام لرفع دعوى الاستحقاق أمام محكمة التنفيذ وبلّغته بها. ويُعدّ الغير الذي يفوّت هذه المهلة متنازلًا عن ادعاء الاستحقاق في مواجهة التفليسة.

يُنظر في دعوى الاستحقاق وفقًا للأحكام العامة وبإجراءات المحاكمة المبسطة.

يجوز لمحكمة التنفيذ عند الاقتضاء أن تطلب من مدعي الاستحقاق تقديم ضمان لتغطية الضرر المحتمل للتفليسة.

تحصيل ديون التفليسة، البيع المستعجل:

النص التركي الأصلي

MADDE 228

(Değişik: 18/2/1965-538/96 md.)

Üçüncü şahıslar tarafından istihkak iddiasında bulunulan eşyanın kendilerine verilip verilmiyeceğini iflas idaresi kararlaştırır.

İflas idaresi; istihkak iddiasını reddederse, üçüncü şahsa icra mahkemesinde istihkak davası açması için yedi günlük bir mühlet tayin ve tebliğ eder. Bu mühleti geçiren üçüncü şahıs, masaya karşı istihkak iddiasından vazgeçmiş sayılır.

İstihkak davasına, genel hükümler dairesinde ve basit yargılama usulüne göre bakılır.

İcra mahkemesi, icabında istihkak davacısından masanın muhtemel zararına karşı teminat istiyebilir.

Masa alacaklarının tahsili, müstacel satış:

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.