القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون إجراءات القضاء الإداري

المادة المؤقتة 4

الفصل الأول: الأسس العامة

مضافة: 8/6/2000، القانون رقم 4577، المادة 11

يجوز الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة، من بين القرارات النهائية الصادرة في المنازعات المبينة في الفقرة (1) المعدَّلة من المادة 45 من هذا القانون، في القرارات الصادرة قبل تاريخ نفاذ التعديل، والقرارات الصادرة عن المحكمة التي نُقض قرارها بناءً على قرار النقض الصادر عن مجلس الدولة.

النص التركي الأصلي

GEÇİCİ MADDE 4

(Ek: 8/6/2000-4577/11 md.)

Bu Kanunun 45 inci maddesinin değişik (1) numaralı fıkrasında yazılı uyuşmazlıklarla ilgili olarak verilen nihaî kararlardan, değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce verilen kararlar ile Danıştayın bozma kararı üzerine kararı bozulan mahkemece verilen kararlar, Danıştayda temyiz edilebilir.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.