القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون إجراءات القضاء الإداري

المادة 58

الفصل الأول: الأسس العامة

1. لا يجوز للأطراف، بعد رفع الدعوى الإدارية، طلب تثبيت الأدلة المتعلقة بهذه الدعاوى إلا من مجلس الدولة أو المحكمة الإدارية أو الضريبية التي تنظر الدعوى.

2. لمجلس الدولة أو المحكمة الإدارية أو الضريبية التي تنظر الدعوى، إذا رأت الطلب مناسبًا، أن تكلف أحد الأعضاء بهذه المهمة، كما لها أن تقرر إجراء التثبيت بواسطة الجهات القضائية الإدارية أو العدلية المحلية.

3. يُفصل في طلب تثبيت الأدلة على وجه الاستعجال.

نفقات السفر والتعويضات والبدلات اليومية:

النص التركي الأصلي

MADDE 58

1. Taraflar, idari dava açtıktan sonra bu davalara ilişkin delillerin tespitini ancak davaya bakan Danıştay, idare ve vergi mahkemelerinden isteyebilirler.

2. Davaya bakan Danıştay, İdare ve Vergi Mahkemeleri istemi uygun gördüğü takdirde üyelerden birini bu işle görevlendirebileceği gibi, tespitin mahalli idari veya adli yargı mercilerince yaptırılmasına da karar verebilir.

3. Delillerin tespiti istemi, ivedilikle karara bağlanır.

Yol giderleri, tazminat ve gündelikler:

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.