القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون إجراءات القضاء الإداري

المادة 51

الفصل الأول: الأسس العامة

1. معدَّلة: 5/4/1990، القانون رقم 3622، المادة 20 يجوز للمدعي العام الأول الطعن بالنقض لمصلحة القانون، بناءً على ما تبديه الوزارات المعنية من لزوم أو من تلقاء نفسه، في القرارات التي تصدرها المحاكم الإدارية والضريبية والمحاكم الإدارية الإقليمية بصفة قطعية، وفي القرارات التي اكتسبت الدرجة القطعية دون أن تمر بالنظر في الاستئناف أو الطعن بالنقض، متى كانت بطبيعتها تعبّر عن نتيجة مخالفة للقانون النافذ.

2. معدَّلة: 5/4/1990، القانون رقم 3622، المادة 20 إذا وُجد طلب الطعن في محله، يُنقض القرار لمصلحة القانون. ولا يزيل قرار النقض هذا الآثار القانونية لقرار الجهة الذي اكتسب الدرجة القطعية من قبل.

3. تُرسَل نسخة من قرار النقض إلى الوزارة المعنية ويُنشر في الجريدة الرسمية.

وقف التنفيذ في طلبات الطعن بالنقض أو الاستئناف:

النص التركي الأصلي

MADDE 51

1. (Değişik: 5/4/1990-3622/20 md.) İdare ve vergi mahkemeleri ile bölge idare mahkemelerinin kesin olarak verdiği kararlar ile istinaf veya temyiz incelemesinden geçmeden kesinleşmiş bulunan kararlardan niteliği bakımından yürürlükteki hukuka aykırı bir sonucu ifade edenler, ilgili bakanlıkların göstereceği lüzum üzerine veya kendiliğinden Başsavcı tarafından kanun yararına temyiz olunabilir.

2. (Değişik: 5/4/1990-3622/20 md.) Temyiz isteği yerinde görüldüğü takdirde karar, kanun yararına bozulur. Bu bozma kararı, daha önce kesinleşmiş olan merci kararının hukuki sonuçlarını kaldırmaz.

3. Bozma kararının bir örneği ilgili bakanlığa gönderilir ve Resmi Gazete'de yayımlanır.

Temyiz veya istinaf istemlerinde yürütmenin durdurulması:

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.