القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون أصول المحاكمات المدنية

المادة 264: الشهادة الكاذبة أو الشهادة مقابل الحصول على منفعة وآثارها

القسم الرابع: الإثبات والأدلة › الفصل الرابع: الشهود

(1) إذا حصل القاضي على أدلة أو قرائن كافية على أن الشاهد كذب أثناء أداء شهادته أو أدلى بشهادته مقابل الحصول على منفعة، حرَّر محضرًا وأرسله فورًا إلى رئاسة النيابة العامة للجمهورية.

(2) يجوز للقاضي أيضًا أن يقرر توقيف الشاهد وشركائه في الجريمة إن وجدوا، ويحيلهم إلى رئاسة النيابة العامة للجمهورية لإجراء الملاحقة القضائية.

النص التركي الأصلي

MADDE 264 · Yalan yere veya menfaat temin ederek tanıklık edilmesi ve sonuçları

(1) Hâkim, tanığın tanıklığı esnasında yalan söylediği veya menfaat temin ederek tanıklık ettiği hakkında yeterli delil veya emare elde ederse bir tutanak düzenler ve bu tutanağı derhâl Cumhuriyet başsavcılığına gönderir.

(2) Hâkim, tanığın ve suçta ortakları varsa onların tutuklanmasına da karar verebilir ve kovuşturma yapılmak üzere Cumhuriyet başsavcılığına sevk eder.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.