القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون أصول المحاكمات المدنية

المادة 324: السلفة لتقديم الدليل

القسم السابع: مصاريف المحاكمة والمساعدة القضائية › الفصل الأول: مصاريف المحاكمة

(1) يجب على كل من الطرفين أن يودع، خلال المدة القطعية الممنوحة، السلفة التي تحددها المحكمة للدليل الذي طلب تقديمه. وإذا طلب الطرفان معًا تقديم الدليل نفسه، دفعا المصاريف اللازمة سلفةً مناصفةً.

(2) إذا لم يفِ أحد الطرفين بالتزامه بالسلفة، جاز للطرف الآخر أن يودع هذه السلفة. وإلا اعتُبر متنازَلًا عن تقديم الدليل المطلوب.

(3) تبقى محفوظةً الأحكامُ المتعلقة بالدعاوى والأعمال التي لا يجوز للطرفين التصرف فيها بحرية.

النص التركي الأصلي

MADDE 324 · Delil ikamesi için avans

(1) Taraflardan her biri ikamesini talep ettiği delil için mahkemece belirlenen avansı, verilen kesin süre içinde yatırmak zorundadır. Taraflar birlikte aynı delilin ikamesini talep etmişlerse, gereken gideri yarı yarıya avans olarak öderler.

(2) Taraflardan birisi avans yükümlülüğünü yerine getirmezse, diğer taraf bu avansı yatırabilir. Aksi hâlde talep olunan delilin ikamesinden vazgeçilmiş sayılır.

(3) Tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edemeyeceği dava ve işler hakkındaki hükümler saklıdır.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.