القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون أصول المحاكمات المدنية

المادة 331: مصاريف المحاكمة في الدعوى التي لا يُفصل في موضوعها

القسم السابع: مصاريف المحاكمة والمساعدة القضائية › الفصل الأول: مصاريف المحاكمة

(1) في الحالات التي لا يكون فيها داعٍ لإصدار قرار في موضوع الدعوى بسبب زوال محلها، يقدّر القاضي مصاريف المحاكمة ويحكم بها بحسب مدى أحقية الطرفين في تاريخ رفع الدعوى.

(2) في حال متابعة الدعوى أمام محكمة أخرى بعد صدور قرار بعدم الاختصاص النوعي أو بعدم الاختصاص المكاني، تحكم تلك المحكمة بمصاريف المحاكمة. وإذا لم تُتابع الدعوى أمام محكمة أخرى بعد صدور قرار بعدم الاختصاص النوعي أو بعدم الاختصاص المكاني، تثبت المحكمة التي رُفعت أمامها الدعوى هذه الحالة بناءً على الطلب بالتدقيق في الملف، وتحكم على المدعي بدفع مصاريف المحاكمة.

(3) في الحالات التي يُقضى فيها باعتبار الدعوى كأن لم تُرفع، تُحمَّل مصاريف المحاكمة على المدعي.

النص التركي الأصلي

MADDE 331 · Esastan sonuçlanmayan davada yargılama gideri

(1) Davanın konusuz kalması sebebiyle davanın esası hakkında bir karar verilmesine gerek bulunmayan hâllerde, hâkim, davanın açıldığı tarihteki tarafların haklılık durumuna göre yargılama giderlerini takdir ve hükmeder.

(2) Görevsizlik veya yetkisizlik kararından sonra davaya bir başka mahkemede devam edilmesi hâlinde, yargılama giderlerine o mahkeme hükmeder. Görevsizlik veya yetkisizlik kararından sonra davaya bir başka mahkemede devam edilmemiş ise talep üzerine davanın açıldığı mahkeme dosya üzerinden bu durumu tespit ile davacıyı yargılama giderlerini ödemeye mahkûm eder.

(3) Davanın açılmamış sayılmasına karar verilen hâllerde yargılama giderleri davacıya yükletilir.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.