القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون المخالفات

المادة 29: طريق الاعتراض

القسم الأول: الأحكام العامة › الفصل الرابع: صلاحية إصدار القرار وطرق الطعن

(1) يجوز الاعتراض على القرار النهائي الصادر عن المحكمة وفقًا لقانون الإجراءات الجزائية. ويُقدَّم هذا الاعتراض خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ تبليغ القرار.

(2) يصدر القرار المتعلق بالاعتراض بعد الفحص على أساس الملف.

(3) تقضي المحكمة، بشأن كل اعتراض، بـ"قبول الاعتراض" أو بـ"رفض الاعتراض".

(4) يُبلَّغ القرار الصادر عن المحكمة إلى الأطراف. وفي حال التمثيل بمحامٍ بصفته وكيلًا، لا يُجرى تبليغ مستقل إلى الأطراف.

(5) معدَّلة: 31/3/2011، القانون رقم 6217، المادة 27 في حال صدور قرار الجزاء الإداري عن محكمة الجنايات، يجوز الاعتراض على هذا القرار وفقًا لقانون الإجراءات الجزائية.

النص التركي الأصلي

MADDE 29 · İtiraz yolu

(1) Mahkemenin verdiği son karara karşı, Ceza Muhakemesi Kanununa göre itiraz edilebilir. Bu itiraz, kararın tebliği tarihten itibaren en geç iki hafta içinde yapılır.

(2) İtirazla ilgili karar, dosya üzerinden inceleme yapılarak verilir.

(3) Mahkeme, her bir itirazla ilgili olarak “itirazın kabulüne” veya “itirazın reddine” karar verir.

(4) Mahkemenin verdiği karar taraflara tebliğ edilir. Vekil olarak avukatla temsil edilme halinde ayrıca taraflara tebligat yapılmaz.

(5) (Değişik: 31/3/2011-6217/27 md.) İdarî yaptırım kararının ağır ceza mahkemesi tarafından verilmesi halinde bu karara karşı Ceza Muhakemesi Kanununa göre itiraz edilebilir.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.