القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون المخالفات

المادة 25: قرار الجزاء الإداري

القسم الأول: الأحكام العامة › الفصل الرابع: صلاحية إصدار القرار وطرق الطعن

(1) يُكتب في المحضر المتعلق بقرار الجزاء الإداري؛

a) هوية الشخص الصادر بحقه قرار الجزاء الإداري وعنوانه،

b) فعل المخالفة المستوجب لإصدار قرار الجزاء الإداري،

c) جميع الأدلة التي تصلح لإثبات ارتكاب هذا الفعل،

d) تاريخ القرار وهوية الموظفين العامين الذين أصدروه،

على نحو واضح. ويُبيَّن في المحضر أيضًا الفعل المكوِّن للمخالفة مع ذكر مكان ارتكابه وزمانه.

النص التركي الأصلي

MADDE 25 · İdarî yaptırım kararı

(1) İdarî yaptırım kararına ilişkin tutanakta;

a) Hakkında idarî yaptırım kararı verilen kişinin kimlik ve adresi,

b) İdarî yaptırım kararı verilmesini gerektiren kabahat fiili,

c) Bu fiilin işlendiğini ispata yarayacak bütün deliller,

d) Karar tarihi ve kararı veren kamu görevlilerinin kimliği,

Açık bir şekilde yazılır. Tutanakta, ayrıca kabahati oluşturan fiil, işlendiği yer ve zaman gösterilerek açıklanır.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.