القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون المخالفات

المادة 23: صلاحية المدعي العام للجمهورية في إصدار القرار

القسم الأول: الأحكام العامة › الفصل الرابع: صلاحية إصدار القرار وطرق الطعن

(1) يختص المدعي العام للجمهورية بإصدار قرار الجزاء الإداري بسبب مخالفة في الحالات التي ينص فيها القانون على ذلك صراحةً.

(2) إذا علم المدعي العام للجمهورية، في نطاق تحقيق بدأ بسبب جريمة، بارتكاب مخالفة، جاز له إبلاغ المؤسسة أو الهيئة العامة المعنية بالوضع، كما يجوز له أن يُصدر بنفسه قرار الجزاء الإداري.

(3) إذا تبيّن أن الفعل محل التحقيق يشكل مخالفة، يُصدر المدعي العام للجمهورية قرار الجزاء الإداري بسبب ذلك. غير أنه يُشترط لذلك ألّا تكون المؤسسة أو الهيئة العامة المعنية قد أصدرت قرار جزاء إداري.

النص التركي الأصلي

MADDE 23 · Cumhuriyet savcısının karar verme yetkisi

(1) Cumhuriyet savcısı, kanunda açıkça hüküm bulunan hallerde bir kabahat dolayısıyla idarî yaptırım kararı vermeye yetkilidir.

(2) Bir suç dolayısıyla başlatılan soruşturma kapsamında bir kabahatin işlendiğini öğrenmesi halinde Cumhuriyet savcısı durumu ilgili kamu kurum ve kuruluşuna bildirebileceği gibi, kendisi de idarî yaptırım kararı verebilir.

(3) Soruşturma konusu fiilin kabahat oluşturduğunun anlaşılması halinde Cumhuriyet savcısı bu nedenle idarî yaptırım kararı verir. Ancak, bunun için ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından idarî yaptırım kararı verilmemiş olması gerekir.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.