القانون التركي بالعربيةتركيا
القانون المدني التركي (القانون رقم 4721)

المادة 116: İ. انقضاء الوقف

الكتاب الأول: قانون الأشخاص › القسم الثاني: الأشخاص الاعتباريون › الفصل الثالث: الأوقاف A. التأسيس

إذا أصبح تحقيق الغرض مستحيلًا ولم يكن تغييره ممكنًا، ينقضي الوقف من تلقاء نفسه ويُشطب من السجل بقرار من المحكمة.

إذا لم يكن ممكنًا تغيير غرض الوقف الذي يتبين لاحقًا أنه يسعى إلى غرض محظور أو يمارس أنشطة محظورة، أو الذي يصبح غرضه محظورًا لاحقًا، يُحَل الوقف بعد عقد جلسة مرافعة بناءً على طلب جهة الرقابة أو المدعي العام للجمهورية.

النص التركي الأصلي

MADDE 116 · İ. Vakfın sona ermesi

Amacın gerçekleşmesi olanaksız hâle geldiği ve değiştirilmesine de olanak bulunmadığı takdirde, vakıf kendiliğinden sona erer ve mahkeme kararıyla sicilden silinir.

Yasak amaç güttüğü veya yasak faaliyetlerde bulunduğu sonradan anlaşılan veya amacı sonradan yasaklanan vakfın amacının değiştirilmesine olanak bulunmazsa; vakıf, denetim makamının ya da Cumhuriyet savcısının başvurusu üzerine duruşma yapılarak dağıtılır.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.