القانون التركي بالعربيةتركيا
القانون المدني التركي (القانون رقم 4721)

المادة 112: I. تغيير الإدارة

الكتاب الأول: قانون الأشخاص › القسم الثاني: الأشخاص الاعتباريون › الفصل الثالث: الأوقاف A. التأسيس

إذا وُجدت أسباب مشروعة، جاز للمحكمة، بناءً على طلب جهاز إدارة الوقف أو جهة الرقابة وبعد الحصول على الرأي الكتابي للطرف الآخر، أن تغيّر تنظيم الوقف وإدارته وسير عمله.

يجوز للمحكمة، بناءً على طلب جهة الرقابة، (...) وبعد عقد جلسة مرافعة، أن تعزل المديرين وأن تنتخب غيرهم ما لم يتضمن سند الوقف حكمًا مخالفًا.

النص التركي الأصلي

MADDE 112 · I. Yönetimin değiştirilmesi

Haklı sebepler varsa mahkeme, vakfın yönetim organı veya denetim makamının istemi üzerine diğerinin yazılı görüşünü aldıktan sonra vakfın örgütünü, yönetimini ve işleyişini değiştirebilir.

Mahkeme, denetim makamının başvurusu üzerine, (...) duruşma yaparak yöneticileri görevden alabilir ve vakıf senedinde başka bir hüküm yoksa yenisini seçebilir.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.