القانون التركي بالعربيةتركيا
القانون المدني التركي (القانون رقم 4721)

المادة 101: I. التعريف

الكتاب الأول: قانون الأشخاص › القسم الثاني: الأشخاص الاعتباريون › الفصل الثالث: الأوقاف A. التأسيس

الأوقاف مجموعات أموال ذات شخصية اعتبارية تنشأ بتخصيص أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أموالًا وحقوقًا كافية لغرض محدد ودائم.

يجوز وقف الذمة المالية بأكملها، أو أي نوع من الدخل المتحقق أو الذي يُفهم أنه سيتحقق، أو الحقوق ذات القيمة الاقتصادية.

ألغتها المحكمة الدستورية، الفقرة الثالثة: بقرارها المؤرخ 17/4/2008، E. 2005/14، K. 2008/92

لا يجوز إنشاء وقف مخالف لخصائص الجمهورية المحددة في الدستور وللمبادئ الأساسية للدستور، أو للقانون أو للآداب أو للوحدة الوطنية أو للمصالح الوطنية، أو بغرض دعم المنتمين إلى عرق أو جماعة معينة.

النص التركي الأصلي

MADDE 101 · I. Tanımı

Vakıflar, gerçek veya tüzel kişilerin yeterli mal ve hakları belirli ve sürekli bir amaca özgülemeleriyle oluşan tüzel kişiliğe sahip mal topluluklarıdır.

Bir malvarlığının bütünü veya gerçekleşmiş ya da gerçekleşeceği anlaşılan her türlü geliri veya ekonomik değeri olan haklar vakfedilebilir.

(İptal üçüncü fıkra: Anayasa Mahkemesi’nin 17/4/2008 tarihli ve E.: 2005/14, K.: 2008/92 sayılı Kararı ile.)

Cumhuriyetin Anayasa ile belirlenen niteliklerine ve Anayasanın temel ilkelerine, hukuka, ahlâka, millî birliğe ve millî menfaatlere aykırı veya belli bir ırk ya da cemaat mensuplarını desteklemek amacıyla vakıf kurulamaz.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.