القانون التركي بالعربيةتركيا
القانون المدني التركي (القانون رقم 4721)

المادة 103: III. الطعن بالنقض والإبطال

الكتاب الأول: قانون الأشخاص › القسم الثاني: الأشخاص الاعتباريون › الفصل الثالث: الأوقاف A. التأسيس

يجوز لمقدم الطلب أو للمديرية العامة للأوقاف الطعن بالنقض في القرار الذي تصدره المحكمة خلال شهر واحد من تاريخ التبليغ.

يجوز للمديرية العامة للأوقاف أو لذوي المصلحة رفع دعوى الإبطال عند وجود أسباب تحول دون إنشاء الوقف.

النص التركي الأصلي

MADDE 103 · III. Temyiz ve iptal

Mahkemenin verdiği karar, tebliğ tarihinden başlayarak bir ay içinde, başvuran veya Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından temyiz edilebilir.

Vakıflar Genel Müdürlüğü veya ilgililer, vakfın kurulmasını engelleyen sebeplerin varlığı hâlinde iptal davası açabilirler.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.