القانون التركي بالعربيةتركيا
القانون المدني التركي (القانون رقم 4721)

المادة 102: II. شكل التأسيس

الكتاب الأول: قانون الأشخاص › القسم الثاني: الأشخاص الاعتباريون › الفصل الثالث: الأوقاف A. التأسيس

يُعبَّر عن إرادة إنشاء الوقف بسند رسمي أو بتصرف مضاف إلى ما بعد الموت. ويكتسب الوقف الشخصية الاعتبارية بالتسجيل في السجل الممسوك لدى محكمة موطنه.

يُشترط لإجراء إنشاء الوقف بسند رسمي عن طريق ممثل أن تكون سلطة التمثيل ممنوحة بمستند منظم لدى الكاتب العدل، وأن يكون غرض الوقف والأموال والحقوق المخصصة محددة في هذا المستند.

يتم اللجوء إلى المحكمة من قبل الواقف إذا كان قد نُظِّم سند رسمي؛ وإذا كان الوقف مستندًا إلى تصرف مضاف إلى ما بعد الموت، فبناءً على إشعار من ذوي المصلحة أو من قاضي محكمة الصلح الذي فتح الوصية، أو من تلقاء نفس المديرية العامة للأوقاف.

تتخذ المحكمة التي قُدِّم إليها الطلب من تلقاء نفسها التدابير اللازمة لحماية الأموال والحقوق.

النص التركي الأصلي

MADDE 102 · II. Kuruluş şekli

Vakıf kurma iradesi, resmî senetle veya ölüme bağlı tasarrufla açıklanır. Vakıf, yerleşim yeri mahkemesi nezdinde tutulan sicile tescil ile tüzel kişilik kazanır.

Resmî senetle vakıf kurma işleminin temsilci aracılığıyla yapılması, temsil yetkisinin noterlikçe düzenlenmiş bir belgeyle verilmiş olmasına ve bu belgede vakfın amacı ile özgülenecek mal ve hakların belirlenmiş bulunmasına bağlıdır.

Mahkemeye başvurma, resmî senet düzenlenmiş ise vakfeden tarafından; vakıf ölüme bağlı tasarrufa dayanıyorsa ilgililerin veya vasiyetnameyi açan sulh hâkiminin bildirimi üzerine ya da Vakıflar Genel Müdürlüğünce re'sen yapılır.

Başvurulan mahkeme, mal ve hakların korunması için gerekli önlemleri re'sen alır.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.