القانون التركي بالعربيةتركيا
القانون المدني التركي (القانون رقم 4721)

المادة 147: III. تقييد حق الدعوى أو زواله

الكتاب الثاني: قانون الأسرة › القسم الأول: قانون الزواج › الفصل الأول: الزواج › الفرع الرابع: الزيجات الباطلة A. البطلان المطلق

لا يجوز للمدعي العام للجمهورية أن يرفع من تلقاء نفسه دعوى البطلان المطلق لزواج انتهى؛ غير أنه يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب الحكم بالبطلان المطلق.

في حالتي اكتساب قوة التمييز لاحقًا أو الشفاء من المرض العقلي، لا يجوز رفع دعوى البطلان المطلق إلا من الزوج الذي اكتسب قوة التمييز لاحقًا أو شُفي من المرض العقلي.

إذا انتهى الزواج السابق لشخص تزوج مرة أخرى وهو متزوج قبل صدور الحكم بالبطلان المطلق، وكان الزوج الآخر في الزواج الثاني حسن النية، فلا يجوز الحكم ببطلان هذا الزواج.

النص التركي الأصلي

MADDE 147 · III. Dava hakkının sınırlanması veya kalkması

Sona ermiş bir evliliğin mutlak butlanı Cumhuriyet savcısı tarafından re'sen dava edilemez; fakat her ilgili, mutlak butlanın karar altına alınmasını isteyebilir.

Ayırt etme gücünün sonradan kazanılması veya akıl hastalığının iyileşmiş olması durumlarında mutlak butlan davasını yalnız ayırt etme gücünü sonradan kazanan veya akıl hastalığı iyileşen eş açabilir.

Evliyken yeniden evlenen bir kimsenin önceki evliliği mutlak butlan kararı verilmeden önce sona ermişse ve ikinci evlenmede diğer eş iyiniyetli ise, bu evlenmenin butlanına karar verilemez.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.