القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون أصول المحاكمات الجزائية

المادة 83: المعاينة

القسم الثالث: الشهادة وفحص الخبرة والكشف › الفصل الثالث: الوضع تحت المراقبة والفحص والمعاينة والتشريح

(1) تُجرى المعاينة من قِبل القاضي أو المحكمة أو القاضي المنتدَب أو القاضي أو المحكمة المُنابة، ومن قِبل المدعي العام للجمهورية في الحالات التي يكون في التأخير فيها ضرر.

(2) يُدوَّن في محضر المعاينة الوضع القائم، وكذلك عدم وجود الأدلة التي كان يُتوقع وجودها بحسب الطبيعة الخاصة للواقعة ولم يتسنَّ الحصول عليها.

النص التركي الأصلي

MADDE 83 · Keşif

(1) Keşif, hâkim veya mahkeme veya naip hâkim ya da istinabe olunan hâkim veya mahkeme ile gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısı tarafından yapılır.

(2) Keşif tutanağına, var olan durum ile olayın özel niteliğine göre varlığı umulup da elde edilemeyen delillerin yokluğu da yazılır.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.