القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون أصول المحاكمات المدنية

المادة 365: تقديم عريضة الطعن بالنقض

القسم الثامن: طرق الطعن › الفصل الثاني: النقض

(1) يجوز تقديم عريضة الطعن بالنقض إلى الدائرة المدنية في محكمة الاستئناف الإقليمية التي أصدرت القرار، أو إلى محكمة الدرجة الأولى التي أصدرت الحكم بعد نقض محكمة النقض، أو إلى الدائرة المدنية في محكمة الاستئناف الإقليمية أو محكمة الدرجة الأولى في المكان الذي يوجد فيه الطاعن.

(2) إذا قُدِّمت عريضة الطعن بالنقض إلى محكمة غير المحكمة التي أصدرت القرار، تُقيَّد في سجل الطعون بالنقض ويُبلَّغ الأمر فوراً إلى المحكمة التي طُعن في قرارها.

(3) يُعطى الطاعن إيصال استلام مجاناً.

النص التركي الأصلي

MADDE 365 · Temyiz dilekçesinin verilmesi

(1) Temyiz dilekçesi, kararı veren bölge adliye mahkemesi hukuk dairesine veya Yargıtayın bozması üzerine hüküm veren ilk derece mahkemesine yahut temyiz edenin bulunduğu yer bölge adliye mahkemesi hukuk dairesine veya ilk derece mahkemesine verilebilir.

(2) Temyiz dilekçesi, kararı veren mahkemeden başka bir mahkemeye verilmişse temyiz defterine kaydolunur ve durum derhâl kararı temyiz edilen mahkemeye bildirilir.

(3) Temyiz edene ücretsiz bir alındı belgesi verilir.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.