القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون أصول المحاكمات المدنية

المادة 363: الطعن بالنقض لمصلحة القانون

القسم الثامن: طرق الطعن › الفصل الثاني: النقض

(1) معدَّلة: 20/7/2017، القانون رقم 7035، المادة 33 تطعن وزارة العدل أو النيابة العامة الجمهورية لدى محكمة النقض بالنقض لمصلحة القانون، بدعوى مخالفتها للقانون النافذ، في القرارات التي أصدرتها محاكم الدرجة الأولى بصفة قطعية وفي قراراتها التي أصبحت قطعية دون أن تخضع لفحص الاستئناف، وفي القرارات التي أصدرتها الدوائر المدنية لمحاكم الاستئناف الإقليمية بصفة قطعية بوصفها محكمة درجة أولى وفي قراراتها الصادرة بهذه الصفة التي أصبحت قطعية دون أن تخضع لفحص النقض.

(2) إذا رأت محكمة النقض أن طلب الطعن في محله، يُنقض القرار لمصلحة القانون. ولا يزيل هذا النقض الآثار القانونية للقرار.

(3) تُرسل نسخة من قرار النقض إلى وزارة العدل، وتنشرها الوزارة في الجريدة الرسمية.

النص التركي الأصلي

MADDE 363 · Kanun yararına temyiz

(1) (Değişik: 20/7/2017-7035/33 md.) İlk derece mahkemelerinin kesin olarak verdikleri kararlar ile istinaf incelemesinden geçmeden kesinleşmiş bulunan kararlarına ve bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerinin ilk derece mahkemesi sıfatıyla kesin olarak verdikleri kararlar ile yine bu sıfatla verdikleri ve temyiz incelemesinden geçmeden kesinleşmiş bulunan kararlarına karşı, yürürlükteki hukuka aykırı bulunduğu ileri sürülerek Adalet Bakanlığı veya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kanun yararına temyiz yoluna başvurulur.

(2) Temyiz talebi Yargıtayca yerinde görüldüğü takdirde, karar kanun yararına bozulur. Bu bozma, kararın hukuki sonuçlarını ortadan kaldırmaz.

(3) Bozma kararının bir örneği Adalet Bakanlığına gönderilir ve Bakanlıkça Resmî Gazetede yayımlanır.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.