القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون أصول المحاكمات المدنية

المادة 372: تبليغ قرارات محكمة النقض

القسم الثامن: طرق الطعن › الفصل الثاني: النقض

(1) يُبلِّغ مدير قلم المحكمة قرارات النقض وقرارات التصديق الصادرة عن محكمة النقض إلى الطرفين فوراً.

(2) تُستوفى نفقات التبليغ مقدماً من طالب الطعن بالنقض مع عريضة الطعن. وفي حال عدم دفع هذه النفقات يُطبَّق حكم المادة 344.

النص التركي الأصلي

MADDE 372 · Yargıtay kararlarının tebliği

(1) Yargıtayın bozma kararları ile onama kararları mahkeme yazı işleri müdürü tarafından derhâl taraflara tebliğ edilir.

(2) Tebliğ giderleri, temyiz dilekçesiyle birlikte, temyiz talebinde bulunandan peşin olarak alınır. Bu giderlerin ödenmemesi hâlinde 344 üncü madde hükmü uygulanır.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.