القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون أصول المحاكمات المدنية

المادة 371: أسباب النقض

القسم الثامن: طرق الطعن › الفصل الثاني: النقض

(1) تنقض محكمة النقض القرار المطعون فيه جزئياً أو كلياً، مع بيان التعليل، للأسباب المبيّنة أدناه:

a) التطبيق الخاطئ للقانون أو للعقد المبرم بين الطرفين.

b) وجود مخالفة لشروط الدعوى.

c) عدم قبول الأدلة التي استند إليها أحد الطرفين لإثبات دعواه دون سبب قانوني.

ç) وجود أخطاء أو نواقص في المحاكمة أثّرت في القرار.

النص التركي الأصلي

MADDE 371 · Bozma sebepleri

(1) Yargıtay, aşağıda belirtilen sebeplerden dolayı gerekçe göstererek temyiz olunan kararı kısmen veya tamamen bozar:

a) Hukukun veya taraflar arasındaki sözleşmenin yanlış uygulanmış olması.

b) Dava şartlarına aykırılık bulunması.

c) Taraflardan birinin davasını ispat için dayandığı delillerin kanuni bir sebep olmaksızın kabul edilmemesi.

ç) Karara etki eden yargılama hatası veya eksiklikleri bulunması.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.