القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون أصول المحاكمات المدنية

المادة 361: القرارات القابلة للطعن بالنقض

القسم الثامن: طرق الطعن › الفصل الثاني: النقض

(1) يجوز الطعن بالنقض، خلال أسبوعين من تاريخ التبليغ، في القرارات النهائية القابلة للطعن بالنقض الصادرة عن الدوائر المدنية لمحاكم الاستئناف الإقليمية، وفي القرارات الصادرة بناءً على طلب إبطال قرارات التحكيم.

(2) يجوز للطرف المحكوم لصالحه في الدعوى أيضاً الطعن بالنقض بشرط أن تكون له مصلحة قانونية.

النص التركي الأصلي

MADDE 361 · Temyiz edilebilen kararlar

(1) Bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerinden verilen temyizi kabil nihai kararlar ile hakem kararlarının iptali talebi üzerine verilen kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde temyiz yoluna başvurulabilir.

(2) Davada haklı çıkmış olan taraf da hukuki yararı bulunmak şartıyla temyiz yoluna başvurabilir.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.