القانون التركي بالعربيةتركيا
دستور جمهورية تركيا

المادة 39: XIV. حق الإثبات

القسم الثاني: الحقوق والواجبات الأساسية › الفصل الثاني: حقوق الفرد وواجباته

في دعاوى القذف والإهانة المرفوعة بسبب إسنادات موجهة إلى القائمين بوظيفة عامة أو خدمة عامة تتعلق بأداء هذه الوظيفة أو الخدمة، يكون للمتهم الحق في إثبات صحة الإسناد. وفي غير ذلك من الحالات، لا يُقبل طلب الإثبات إلا إذا كانت هناك مصلحة عامة في معرفة ما إذا كان الفعل المسند صحيحًا أم لا، أو إذا رضي الشاكي بالإثبات.

النص التركي الأصلي

MADDE 39 · XIV. İspat hakkı

Kamu görev ve hizmetinde bulunanlara karşı, bu görev ve hizmetin yerine getirilmesiyle ilgili olarak yapılan isnatlardan dolayı açılan hakaret davalarında, sanık, isnadın doğruluğunu ispat hakkına sahiptir. Bunun dışındaki hallerde ispat isteminin kabulü, ancak isnat olunan fiilin doğru olup olmadığının anlaşılmasında kamu yararı bulunmasına veya şikayetçinin ispata razı olmasına bağlıdır.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.