القانون التركي بالعربيةتركيا
القانون رقم 2709

دستور جمهورية تركيا

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

القانون الأسمى في تركيا، المعتمد عام 1982، يحدد شكل الدولة ومبادئها الأساسية، ويبين الحقوق والواجبات الأساسية، وينظم تكوين الأجهزة التشريعية والتنفيذية والقضائية وصلاحياتها.

القسم الأول: المبادئ العامة

المادة 2II. خصائص الجمهورية

رابط هذه المادة ↗

جمهورية تركيا دولة قانون ديمقراطية علمانية اجتماعية، في إطار مفاهيم السلم الاجتماعي والتضامن الوطني والعدالة، تحترم حقوق الإنسان، وتلتزم بقومية أتاتورك، وتستند إلى المبادئ الأساسية المبينة في الديباجة.

المادة 3III. وحدة الدولة ولغتها الرسمية وعلمها ونشيدها الوطني وعاصمتها

رابط هذه المادة ↗

دولة تركيا، بإقليمها وأمتها، كيان واحد لا يتجزأ. ولغتها التركية.

علمها هو العلم الأحمر ذو الهلال والنجمة البيضاوين، الذي يحدد القانون الخاص به شكله.

نشيدها الوطني هو "نشيد الاستقلال".

عاصمتها أنقرة.

المادة 4IV. الأحكام غير القابلة للتعديل

رابط هذه المادة ↗

لا يجوز تعديل الحكم الوارد في المادة 1 من الدستور والقاضي بأن شكل الدولة جمهورية، ولا خصائص الجمهورية الواردة في المادة 2، ولا أحكام المادة 3، ولا يجوز اقتراح تعديلها.

المادة 5V. الأهداف والواجبات الأساسية للدولة

رابط هذه المادة ↗

تتمثل الأهداف والواجبات الأساسية للدولة في صون استقلال الأمة التركية ووحدتها، وعدم قابلية البلاد للتجزئة، وحماية الجمهورية والديمقراطية، وتأمين رفاه الأفراد والمجتمع وسلامهم وسعادتهم؛ والسعي إلى إزالة العقبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تقيد الحقوق والحريات الأساسية للفرد على نحو يتعارض مع مبادئ دولة القانون الاجتماعية والعدالة، وإلى تهيئة الظروف اللازمة لتنمية الوجود المادي والمعنوي للإنسان.

المادة 6VI. السيادة

رابط هذه المادة ↗

السيادة للأمة دون قيد أو شرط.

تمارس الأمة التركية سيادتها بواسطة أجهزتها المختصة، وفقاً للمبادئ التي يضعها الدستور.

لا يجوز بأي حال من الأحوال ترك ممارسة السيادة لأي فرد أو فئة أو طبقة. ولا يجوز لأي شخص أو جهاز أن يمارس سلطة من سلطات الدولة لا يستمد مصدرها من الدستور.

المادة 7VII. السلطة التشريعية

رابط هذه المادة ↗

السلطة التشريعية منوطة بالجمعية الوطنية الكبرى التركية باسم الأمة التركية. ولا يجوز تفويض هذه السلطة.

المادة 8VIII. السلطة التنفيذية ووظيفتها

رابط هذه المادة ↗

يمارس رئيس الجمهورية (…) السلطة التنفيذية ويؤدي وظيفتها وفقاً للدستور والقوانين.

المادة 9IX. السلطة القضائية

رابط هذه المادة ↗

تمارس المحاكم المستقلة والمحايدة السلطة القضائية باسم الأمة التركية.

المادة 10X. المساواة أمام القانون

رابط هذه المادة ↗

الجميع سواسية أمام القانون دون تمييز بسبب اللغة أو العرق أو اللون أو الجنس أو الرأي السياسي أو المعتقد الفلسفي أو الدين أو المذهب أو غير ذلك من الأسباب المماثلة.

فقرة مضافة: 7/5/2004، القانون رقم 5170، المادة 1 للنساء والرجال حقوق متساوية. والدولة ملزمة بضمان تحقيق هذه المساواة على أرض الواقع. جملة مضافة: 7/5/2010، القانون رقم 5982، المادة 1 ولا يجوز تفسير التدابير التي تتخذ لهذا الغرض على أنها مخالفة لمبدأ المساواة.

فقرة مضافة: 7/5/2010، القانون رقم 5982، المادة 1 لا تعد مخالفة لمبدأ المساواة التدابير التي تتخذ لصالح الأطفال والمسنين وذوي الإعاقة وأرامل وأيتام شهداء الحرب والواجب، وكذلك لصالح العجزة والمحاربين القدامى.

لا يجوز منح امتياز لأي فرد أو أسرة أو فئة أو طبقة.

أجهزة الدولة والسلطات الإدارية ملزمة بالتصرف في جميع إجراءاتها (…) وفقاً لمبدأ المساواة أمام القانون.

المادة 11XI. إلزامية الدستور وسموه

رابط هذه المادة ↗

أحكام الدستور قواعد قانونية أساسية ملزمة للأجهزة التشريعية والتنفيذية والقضائية والسلطات الإدارية وسائر المؤسسات والأفراد.

لا يجوز أن تكون القوانين مخالفة للدستور.

القسم الثاني: الحقوق والواجبات الأساسية

الفصل الأول: أحكام عامة

المادة 12I. طبيعة الحقوق والحريات الأساسية

رابط هذه المادة ↗

لكل شخص حقوق وحريات أساسية لصيقة بشخصيته، مصونة، غير قابلة للنقل أو التنازل عنها.

وتشمل الحقوق والحريات الأساسية أيضاً واجبات الفرد ومسؤولياته تجاه المجتمع وأسرته والأشخاص الآخرين.

المادة 13II. تقييد الحقوق والحريات الأساسية

رابط هذه المادة ↗

معدَّلة: 3/10/2001، القانون رقم 4709، المادة 2

لا يجوز تقييد الحقوق والحريات الأساسية إلا بقانون، واستناداً فقط إلى الأسباب المذكورة في المواد ذات الصلة من الدستور، ودون المساس بجوهرها. ولا يجوز أن تخالف هذه القيود نص الدستور وروحه، ومقتضيات النظام الاجتماعي الديمقراطي والجمهورية العلمانية، ومبدأ التناسب.

المادة 14III. حظر إساءة استعمال الحقوق والحريات الأساسية

رابط هذه المادة ↗

معدَّلة: 3/10/2001، القانون رقم 4709، المادة 3

لا يجوز ممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة في الدستور في صورة أنشطة تهدف إلى الإخلال بوحدة الدولة التي لا تتجزأ بإقليمها وأمتها، وإلى إلغاء الجمهورية الديمقراطية العلمانية القائمة على حقوق الإنسان.

لا يجوز تفسير أي حكم من أحكام الدستور على نحو يمكّن الدولة أو الأفراد من القيام بنشاط يهدف إلى إلغاء الحقوق والحريات الأساسية المعترف بها في الدستور أو تقييدها على نطاق أوسع مما هو مبين في الدستور.

ينظم القانون الجزاءات التي تطبق على من يقومون بأنشطة مخالفة لهذه الأحكام.

المادة 15IV. وقف ممارسة الحقوق والحريات الأساسية

رابط هذه المادة ↗

في حالات الحرب أو التعبئة العامة (…) أو حالات الطوارئ، يجوز وقف ممارسة الحقوق والحريات الأساسية جزئياً أو كلياً، أو اتخاذ تدابير تخالف الضمانات المقررة لها في الدستور، بالقدر الذي تقتضيه الحالة، شريطة عدم الإخلال بالالتزامات الناشئة عن القانون الدولي.

وحتى في الحالات المحددة في الفقرة الأولى، لا يجوز المساس بحق الفرد في الحياة وبسلامة وجوده المادي والمعنوي، باستثناء الوفيات الناتجة عن أفعال مطابقة لقانون الحرب (…)؛ ولا يجوز إكراه أحد على الإفصاح عن دينه أو ضميره أو فكره أو آرائه، ولا اتهامه بسببها؛ ولا يجوز تطبيق الجرائم والعقوبات بأثر رجعي؛ ولا يعد أحد مذنباً ما لم تثبت إدانته بحكم قضائي.

المادة 16V. وضع الأجانب

رابط هذه المادة ↗

يجوز تقييد الحقوق والحريات الأساسية بالنسبة إلى الأجانب بقانون، بما يتفق مع القانون الدولي.

الفصل الثاني: حقوق الفرد وواجباته

المادة 17I. حرمة الفرد ووجوده المادي والمعنوي

رابط هذه المادة ↗

لكل شخص الحق في الحياة وفي حماية وجوده المادي والمعنوي وتنميته.

لا يجوز المساس بالسلامة الجسدية للفرد إلا في حالات الضرورة الطبية والحالات المنصوص عليها في القانون؛ ولا يجوز إخضاعه لتجارب علمية أو طبية دون رضاه.

لا يجوز تعريض أحد للتعذيب أو سوء المعاملة؛ ولا يجوز إخضاع أحد لعقوبة أو معاملة تتنافى مع الكرامة الإنسانية.

(…) تخرج عن نطاق حكم الفقرة الأولى أفعال القتل التي تقع في الحالات الاضطرارية التي يجيز فيها القانون استخدام السلاح، أثناء الدفاع المشروع، أو تنفيذ قرارات القبض والتوقيف، أو منع فرار موقوف أو محكوم عليه، أو قمع شغب أو تمرد (…)، أو تنفيذ الأوامر الصادرة عن الجهات المختصة في حالات الطوارئ.

المادة 18II. حظر العمل الجبري

رابط هذه المادة ↗

لا يجوز إكراه أحد على العمل جبراً. والسخرة محظورة.

لا يعد عملاً جبرياً: العمل الذي يؤدى خلال مدد تنفيذ العقوبة أو التوقيف، على أن ينظم القانون شكله وشروطه؛ والخدمات التي تطلب من المواطنين في حالات الطوارئ؛ والأعمال البدنية والفكرية التي تكتسي طابع الواجب الوطني والمقررة في المجالات التي تقتضيها احتياجات البلاد.

المادة 19III. الحرية والأمان الشخصي

رابط هذه المادة ↗

لكل شخص الحق في الحرية والأمان الشخصي.

في الحالات التالية التي يبين القانون إجراءاتها وشروطها:

تنفيذ العقوبات السالبة للحرية وتدابير الأمن التي تقضي بها المحاكم؛ أو القبض على الشخص المعني أو توقيفه تنفيذاً لقرار قضائي أو لالتزام منصوص عليه في القانون؛ أو تنفيذ قرار صادر بإصلاح قاصر تحت الرقابة أو بإحضاره أمام الجهة المختصة؛ أو تنفيذ تدبير متخذ وفقاً للأسس المبينة في القانون لعلاج أو تعليم أو إصلاح مريض عقلي، أو مدمن على المخدرات أو الكحول، أو متشرد، أو شخص قد ينشر الأمراض، يشكل خطراً على المجتمع، في مؤسسة ما؛ أو القبض على شخص يدخل أو يحاول دخول البلاد بصورة مخالفة للأصول، أو صدر بحقه قرار بالترحيل أو التسليم، أو توقيفه؛ وفيما عدا هذه الحالات لا يجوز حرمان أحد من حريته.

لا يجوز توقيف الأشخاص الذين تتوافر بحقهم دلائل قوية على ارتكابهم جريمة إلا بقرار من القاضي، وذلك بغرض منع فرارهم أو منع إتلاف الأدلة أو تغييرها، أو في الحالات الأخرى المماثلة المبينة في القانون والتي تستوجب التوقيف. ولا يجوز القبض دون قرار من القاضي إلا في حالة التلبس أو في الحالات التي يترتب على التأخير فيها ضرر؛ ويبين القانون شروط ذلك.

يُبلَّغ الأشخاص المقبوض عليهم أو الموقوفون فوراً بأسباب القبض عليهم أو توقيفهم وبالادعاءات الموجهة إليهم، كتابةً في جميع الأحوال، وشفاهةً إذا تعذر ذلك فوراً، وفي الجرائم الجماعية في موعد أقصاه مثولهم أمام القاضي.

الجملة الأولى معدَّلة: 3/10/2001، القانون رقم 4709، المادة 4 يُحضر الشخص المقبوض عليه أو الموقوف أمام القاضي في غضون ثمانٍ وأربعين ساعة على الأكثر، وفي الجرائم المرتكبة جماعياً في غضون أربعة أيام على الأكثر، باستثناء المدة اللازمة لإرساله إلى أقرب محكمة لمكان احتجازه. ولا يجوز حرمان أحد من حريته بعد انقضاء هذه المدد دون قرار من القاضي. ويجوز تمديد هذه المدد في حالات الطوارئ (…) والحرب.

فقرة معدَّلة: 3/10/2001، القانون رقم 4709، المادة 4 يُبلَّغ أقارب الشخص فوراً بالقبض عليه أو توقيفه.

للموقوفين الحق في طلب محاكمتهم خلال مدة معقولة وفي طلب الإفراج عنهم أثناء التحقيق أو الملاحقة القضائية. ويجوز تعليق الإفراج على ضمانة تكفل حضور الشخص المعني جلسات المحاكمة طوال مدة الإجراءات أو تنفيذ الحكم.

لكل شخص تقيَّد حريته، لأي سبب كان، الحق في اللجوء إلى جهة قضائية مختصة لكي يُبت في وضعه خلال مدة قصيرة، ويُفرج عنه فوراً إذا كان هذا التقييد مخالفاً للقانون.

معدَّلة: 3/10/2001، القانون رقم 4709، المادة 4 تعوض الدولة الأضرار التي يتكبدها الأشخاص الذين يخضعون لمعاملة مخالفة لهذه المبادئ، وفقاً للمبادئ العامة لقانون التعويض.

IV. حرمة الحياة الخاصة وحمايتها

المادة 20A. حرمة الحياة الخاصة

رابط هذه المادة ↗

لكل شخص الحق في المطالبة باحترام حياته الخاصة وحياته الأسرية. ولا يجوز المساس بحرمة الحياة الخاصة والحياة الأسرية. الجملة الثالثة ملغاة: 3/10/2001، القانون رقم 4709، المادة 5

فقرة معدَّلة: 3/10/2001، القانون رقم 4709، المادة 5 لا يجوز تفتيش شخص أحد أو أوراقه الخاصة أو أمتعته ولا حجزها، ما لم يصدر قرار من القاضي وفقاً للأصول استناداً إلى سبب أو أكثر من أسباب الأمن الوطني أو النظام العام أو منع ارتكاب الجرائم أو حماية الصحة العامة والآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم؛ أو ما لم يصدر أمر كتابي من جهة مخولة بموجب القانون في الحالات التي يترتب على التأخير فيها ضرر استناداً إلى الأسباب ذاتها. ويُعرض قرار الجهة المختصة على القاضي المختص للموافقة عليه خلال أربع وعشرين ساعة. ويعلن القاضي قراره خلال ثمانٍ وأربعين ساعة من وقت الحجز؛ وإلا رُفع الحجز تلقائياً.

فقرة مضافة: 7/5/2010، القانون رقم 5982، المادة 2 لكل شخص الحق في المطالبة بحماية بياناته الشخصية. ويشمل هذا الحق إعلام الشخص بالبيانات الشخصية المتعلقة به، والاطلاع عليها، وطلب تصحيحها أو حذفها، ومعرفة ما إذا كانت تستخدم بما يتفق مع الأغراض المقصودة منها. ولا يجوز معالجة البيانات الشخصية إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون أو بموافقة الشخص الصريحة. وينظم القانون الأسس والإجراءات المتعلقة بحماية البيانات الشخصية.

المادة 21B. حرمة المسكن

رابط هذه المادة ↗

معدَّلة: 3/10/2001، القانون رقم 4709، المادة 6

لا يجوز انتهاك حرمة مسكن أحد. ولا يجوز دخول مسكن أحد أو تفتيشه أو حجز الأمتعة الموجودة فيه، ما لم يصدر قرار من القاضي وفقاً للأصول استناداً إلى سبب أو أكثر من أسباب الأمن الوطني أو النظام العام أو منع ارتكاب الجرائم أو حماية الصحة العامة والآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم؛ أو ما لم يصدر أمر كتابي من جهة مخولة بموجب القانون في الحالات التي يترتب على التأخير فيها ضرر استناداً إلى الأسباب ذاتها. ويُعرض قرار الجهة المختصة على القاضي المختص للموافقة عليه خلال أربع وعشرين ساعة. ويعلن القاضي قراره خلال ثمانٍ وأربعين ساعة من وقت الحجز؛ وإلا رُفع الحجز تلقائياً.

المادة 22C. حرية الاتصال

رابط هذه المادة ↗

معدَّلة: 3/10/2001، القانون رقم 4709، المادة 7

لكل شخص حرية الاتصال. وسرية الاتصالات هي الأصل.

لا يجوز إعاقة الاتصالات أو المساس بسريتها، ما لم يصدر قرار من القاضي وفقاً للأصول استناداً إلى سبب أو أكثر من أسباب الأمن الوطني أو النظام العام أو منع ارتكاب الجرائم أو حماية الصحة العامة والآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم؛ أو ما لم يصدر أمر كتابي من جهة مخولة بموجب القانون في الحالات التي يترتب على التأخير فيها ضرر استناداً إلى الأسباب ذاتها. ويُعرض قرار الجهة المختصة على القاضي المختص للموافقة عليه خلال أربع وعشرين ساعة. ويعلن القاضي قراره خلال ثمانٍ وأربعين ساعة؛ وإلا رُفع القرار تلقائياً.

يبين القانون المؤسسات والهيئات العامة التي تطبق عليها الاستثناءات.

المادة 23V. حرية الإقامة والتنقل

رابط هذه المادة ↗

لكل شخص حرية الإقامة والتنقل.

حرية الإقامة، بغرض منع ارتكاب الجرائم، وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتحقيق تحضر سليم ومنظم، وحماية الأموال العامة؛

وحرية التنقل، بسبب التحقيق في الجرائم والملاحقة القضائية عليها، وبغرض منع ارتكاب الجرائم؛

يجوز تقييدهما بقانون لهذه الأغراض.

فقرة معدَّلة: 7/5/2010، القانون رقم 5982، المادة 3 لا يجوز تقييد حرية المواطن في مغادرة البلاد إلا بقرار من القاضي بسبب تحقيق جنائي أو ملاحقة قضائية.

لا يجوز إبعاد المواطن ولا حرمانه من حق دخول الوطن.

المادة 24VI. حرية الدين والضمير

رابط هذه المادة ↗

لكل شخص حرية الضمير والمعتقد الديني والقناعة.

تكون العبادة والشعائر والاحتفالات الدينية حرة، شريطة ألا تخالف أحكام المادة 14.

لا يجوز إكراه أحد على أداء العبادة أو المشاركة في الشعائر والاحتفالات الدينية أو الإفصاح عن معتقداته وقناعاته الدينية؛ ولا يجوز لومه أو اتهامه بسبب معتقداته وقناعاته الدينية.

يجري التعليم والتربية الدينية والأخلاقية تحت إشراف الدولة ورقابتها. وتدرج ثقافة الدين وتعليم الأخلاق ضمن المواد الإلزامية التي تدرس في مؤسسات التعليم الابتدائي والثانوي. ولا يكون التعليم والتربية الدينية خارج ذلك إلا بناءً على رغبة الأشخاص أنفسهم، وبناءً على طلب الممثل القانوني بالنسبة إلى القاصرين.

لا يجوز لأحد أن يستغل الدين أو المشاعر الدينية أو ما يعد مقدساً في الدين، أو يسيء استعمالها، بأي صورة كانت، بغرض إقامة النظام الأساسي الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي أو القانوني للدولة على قواعد دينية ولو جزئياً، أو بغرض تحقيق مصلحة أو نفوذ سياسي أو شخصي.

المادة 25VII. حرية الفكر والرأي

رابط هذه المادة ↗

لكل شخص حرية الفكر والرأي.

لا يجوز إكراه أحد على الإفصاح عن أفكاره وآرائه لأي سبب أو غرض كان؛ ولا يجوز لومه أو اتهامه بسبب أفكاره وآرائه.

المادة 26VIII. حرية التعبير عن الفكر ونشره

رابط هذه المادة ↗

لكل شخص الحق في التعبير عن أفكاره وآرائه ونشرها بالقول أو الكتابة أو الصورة أو بغير ذلك من الوسائل، منفرداً أو مع غيره. وتشمل هذه الحرية حرية تلقي الأخبار أو الأفكار أو نقلها دون تدخل من السلطات الرسمية. ولا يحول حكم هذه الفقرة دون إخضاع البث الإذاعي والتلفزيوني والسينمائي وما يماثله لنظام الترخيص.

يجوز تقييد ممارسة هذه الحريات لأغراض الأمن الوطني والنظام العام والسلامة العامة، وحماية الخصائص الأساسية للجمهورية ووحدة الدولة التي لا تتجزأ بإقليمها وأمتها، ومنع الجرائم، ومعاقبة المجرمين، وعدم إفشاء المعلومات المصنفة وفقاً للأصول سراً من أسرار الدولة، وحماية سمعة الآخرين أو حقوقهم أو حياتهم الخاصة والأسرية أو الأسرار المهنية التي ينص عليها القانون، أو ضمان أداء الوظيفة القضائية على الوجه المطلوب.

فقرة ملغاة: 3/10/2001، القانون رقم 4709، المادة 9

لا تعد الأحكام التنظيمية المتعلقة باستخدام وسائل نشر الأخبار والأفكار تقييداً لحرية التعبير عن الفكر ونشره، شريطة ألا تمنع نشرها.

فقرة مضافة: 3/10/2001، القانون رقم 4709، المادة 9 ينظم القانون الأشكال والشروط والإجراءات الواجب تطبيقها في ممارسة حرية التعبير عن الفكر ونشره.

المادة 27IX. حرية العلوم والفنون

رابط هذه المادة ↗

لكل شخص الحق في تعلم العلوم والفنون وتعليمها والتعبير عنها ونشرها بحرية، وفي إجراء جميع أنواع البحوث في هذه المجالات.

لا يجوز ممارسة حق النشر بغرض تعديل أحكام المواد 1 و2 و3 من الدستور.

لا يحول حكم هذه المادة دون تنظيم دخول المطبوعات الأجنبية إلى البلاد وتوزيعها بقانون.

X. الأحكام المتعلقة بالصحافة والنشر

المادة 28A. حرية الصحافة

رابط هذه المادة ↗

الصحافة حرة، ولا تخضع للرقابة. ولا يجوز إخضاع إنشاء المطابع لشرط الحصول على إذن أو إيداع ضمان مالي.

الفقرة الثانية ملغاة: 3/10/2001، القانون رقم 4709، المادة 10

تتخذ الدولة التدابير الكفيلة بضمان حرية الصحافة وحرية الحصول على المعلومات.

تطبق أحكام المادتين 26 و27 من الدستور في تقييد حرية الصحافة.

يُسأل وفقاً لأحكام القانون المتعلقة بهذه الجرائم كل من كتب أو أمر بطباعة أي خبر أو مقال يهدد الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو وحدتها التي لا تتجزأ بإقليمها وأمتها، أو يكون من شأنه التحريض على ارتكاب الجرائم أو على الشغب أو التمرد، أو يتعلق بمعلومات سرية تخص الدولة، وكل من طبعه أو سلمه إلى غيره للغرض ذاته. ويجوز منع التوزيع كتدبير احترازي بقرار من القاضي، أو بأمر من الجهة التي يخولها القانون صراحة في الحالات التي يترتب على التأخير فيها ضرر. وتبلغ الجهة المختصة التي منعت التوزيع القاضي المختص بقرارها خلال أربع وعشرين ساعة على الأكثر. وإذا لم يصادق القاضي المختص على هذا القرار خلال ثمانٍ وأربعين ساعة على الأكثر، عُدَّ قرار منع التوزيع باطلاً.

لا يجوز فرض حظر على نشر الأحداث، باستثناء القرارات التي يصدرها القاضي ضمن الحدود التي يبينها القانون لضمان أداء الوظيفة القضائية وفقاً لغايتها.

يجوز جمع المطبوعات الدورية وغير الدورية بقرار من القاضي في حالات الشروع في التحقيق أو الملاحقة القضائية في الجرائم التي يحددها القانون؛ وبأمر من الجهة التي يخولها القانون صراحة في الحالات التي يترتب على التأخير فيها ضرر، من أجل حماية وحدة الدولة التي لا تتجزأ بإقليمها وأمتها، والأمن الوطني، والنظام العام، والآداب العامة، ومنع الجرائم. وتبلغ الجهة المختصة التي أصدرت قرار الجمع القاضي المختص بقرارها خلال أربع وعشرين ساعة على الأكثر؛ وإذا لم يصادق القاضي على هذا القرار خلال ثمانٍ وأربعين ساعة على الأكثر، عُدَّ قرار الجمع باطلاً.

تطبق الأحكام العامة على حجز المطبوعات الدورية وغير الدورية ومصادرتها بسبب التحقيق في الجرائم أو الملاحقة القضائية عليها.

يجوز إغلاق المطبوعات الدورية التي تصدر في تركيا مؤقتاً بقرار من المحكمة في حالة إدانتها بنشر ما يخالف وحدة الدولة التي لا تتجزأ بإقليمها وأمتها، أو المبادئ الأساسية للجمهورية، أو الأمن الوطني، أو الآداب العامة. ويحظر كل منشور يحمل بوضوح طابع الاستمرار للمطبوعة الدورية المغلقة؛ ويجمع بقرار من القاضي.

المادة 29B. الحق في إصدار المطبوعات الدورية وغير الدورية

رابط هذه المادة ↗

لا يجوز إخضاع إصدار المطبوعات الدورية وغير الدورية لشرط الحصول على إذن مسبق أو إيداع ضمان مالي.

يكفي لإصدار مطبوعة دورية تقديم المعلومات والوثائق التي يحددها القانون إلى الجهة المختصة المبينة في القانون. وإذا ثبت أن هذه المعلومات والوثائق مخالفة للقانون، تلجأ الجهة المختصة إلى المحكمة لوقف النشر.

ينظم القانون إصدار المطبوعات الدورية وشروط النشر والموارد المالية والأسس المتعلقة بمهنة الصحافة. ولا يجوز للقانون أن يفرض شروطاً سياسية أو اقتصادية أو مالية أو فنية تعيق نشر الأخبار والأفكار والآراء بحرية أو تجعله عسيراً.

تستفيد المطبوعات الدورية على أساس المساواة من وسائل وإمكانات الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى والمؤسسات التابعة لها.

المادة 30C. حماية وسائل الصحافة

رابط هذه المادة ↗

معدَّلة: 7/5/2004، القانون رقم 5170، المادة 4

لا يجوز حجز المطبعة وملحقاتها ووسائل الصحافة التي أنشئت وفقاً للقانون بوصفها منشأة صحفية، ولا مصادرتها، ولا منعها من التشغيل، بحجة أنها أداة للجريمة.

المادة 31D. الحق في الاستفادة من وسائل الاتصال الجماهيري غير الصحفية التي تملكها الأشخاص الاعتبارية العامة

رابط هذه المادة ↗

للأفراد والأحزاب السياسية الحق في الاستفادة من وسائل الاتصال الجماهيري والنشر غير الصحفية التي تملكها الأشخاص الاعتبارية العامة. وينظم القانون شروط هذه الاستفادة وإجراءاتها.

فقرة معدَّلة: 3/10/2001، القانون رقم 4709، المادة 11 لا يجوز للقانون أن يفرض قيوداً تمنع الجمهور من تلقي الأخبار والوصول إلى الأفكار والآراء من خلال هذه الوسائل، أو تمنع تكوين الرأي العام بحرية، إلا لأسباب الأمن الوطني أو النظام العام أو حماية الآداب العامة والصحة.

المادة 32E. حق التصحيح والرد

رابط هذه المادة ↗

لا يُعترف بحق التصحيح والرد إلا في حالات المساس بكرامة الأشخاص وشرفهم أو نشر ما يخالف الحقيقة بشأنهم، وينظمه القانون.

إذا لم ينشر التصحيح أو الرد، يقرر القاضي ما إذا كان نشره واجباً أم لا، في غضون سبعة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم صاحب الشأن طلبه.

XI. حقوق الاجتماع وحرياته

المادة 33A. حرية تأسيس الجمعيات

رابط هذه المادة ↗

معدَّلة: 3/10/2001، القانون رقم 4709، المادة 12

لكل شخص الحق في تأسيس الجمعيات والانتساب إليها أو الانسحاب من عضويتها دون الحصول على إذن مسبق.

لا يجوز إكراه أحد على الانتساب إلى جمعية أو البقاء عضوًا فيها.

لا يجوز تقييد حرية تأسيس الجمعيات إلا بقانون، ولأسباب تتعلق بالأمن القومي أو النظام العام أو منع ارتكاب الجرائم أو حماية الصحة العامة والآداب العامة أو حماية حريات الآخرين.

يبيّن القانون الأشكال والشروط والإجراءات الواجب تطبيقها في ممارسة حرية تأسيس الجمعيات.

يجوز حل الجمعيات أو إيقافها عن النشاط بقرار من القاضي في الحالات التي ينص عليها القانون. غير أنه يجوز أن يُخوَّل جهة ما بموجب القانون صلاحية منع الجمعية من النشاط في الحالات التي يقتضيها الأمن القومي أو النظام العام أو منع ارتكاب الجريمة أو استمرارها أو إلقاء القبض، إذا كان في التأخير ضرر. ويُعرض قرار هذه الجهة على القاضي المختص للموافقة عليه خلال أربع وعشرين ساعة. ويعلن القاضي قراره خلال ثمانٍ وأربعين ساعة؛ وإلا سقط هذا القرار الإداري تلقائيًا.

لا يحول حكم الفقرة الأولى دون فرض قيود بقانون على أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن، وعلى موظفي الدولة بالقدر الذي تقتضيه واجباتهم.

تُطبَّق أحكام هذه المادة أيضًا فيما يتعلق بالأوقاف.

المادة 34B. الحق في تنظيم الاجتماعات ومسيرات التظاهر

رابط هذه المادة ↗

معدَّلة: 3/10/2001، القانون رقم 4709، المادة 13

لكل شخص الحق في تنظيم الاجتماعات ومسيرات التظاهر دون سلاح ودون اعتداء، ودون الحصول على إذن مسبق.

لا يجوز تقييد الحق في الاجتماع ومسيرات التظاهر إلا بقانون، ولغرض حماية الأمن القومي أو النظام العام أو منع ارتكاب الجرائم أو حماية الصحة العامة والآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

يبيّن القانون الأشكال والشروط والإجراءات الواجب تطبيقها في ممارسة الحق في تنظيم الاجتماعات ومسيرات التظاهر.

المادة 35XII. حق الملكية

رابط هذه المادة ↗

لكل شخص الحق في الملكية والإرث.

لا يجوز تقييد هذين الحقين إلا بقانون ولغرض المصلحة العامة.

لا يجوز أن تتعارض ممارسة حق الملكية مع مصلحة المجتمع.

XIII. الأحكام المتعلقة بحماية الحقوق

المادة 36A. حرية المطالبة بالحقوق

رابط هذه المادة ↗

لكل شخص الحق في الادعاء والدفاع، بصفته مدعيًا أو مدعى عليه، أمام الجهات القضائية، وفي المحاكمة العادلة، مستعينًا بالوسائل والطرق المشروعة.

لا يجوز لأي محكمة أن تمتنع عن النظر في دعوى تدخل في نطاق اختصاصها النوعي والمكاني.

المادة 37B. ضمانة القاضي الطبيعي

رابط هذه المادة ↗

لا يجوز أن يمثل أحد أمام أي جهة غير المحكمة التي يتبع لها بحكم القانون.

لا يجوز إنشاء جهات استثنائية ذات سلطة قضائية يترتب عليها مثول شخص أمام جهة غير المحكمة التي يتبع لها بحكم القانون.

المادة 38C. المبادئ المتعلقة بالجرائم والعقوبات

رابط هذه المادة ↗

لا يُعاقَب أحد على فعل لم يكن القانون النافذ وقت ارتكابه يعدّه جريمة؛ ولا تُوقَع على أحد عقوبة أشد من العقوبة المقررة قانونًا لتلك الجريمة وقت ارتكابها.

تُطبَّق الفقرة السابقة أيضًا فيما يتعلق بتقادم الجريمة والعقوبة وبآثار الإدانة الجزائية.

لا تُفرض العقوبات والتدابير الاحترازية التي تحل محل العقوبات إلا بقانون.

لا يُعتبر أحد مذنبًا حتى تثبت إدانته بحكم قضائي.

لا يجوز إكراه أحد على الإدلاء بإفادة تدينه أو تدين أقاربه المحددين في القانون، أو على تقديم دليل بهذا المعنى.

فقرة مضافة: 3/10/2001، القانون رقم 4709، المادة 15 لا تُقبل كأدلة البيّناتُ التي تم الحصول عليها بصورة مخالفة للقانون.

المسؤولية الجزائية شخصية.

فقرة مضافة: 3/10/2001، القانون رقم 4709، المادة 15 لا يجوز حرمان أحد من حريته لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام ناشئ عن عقد.

فقرة مضافة: 3/10/2001، القانون رقم 4709، المادة 15؛ فقرة ملغاة: 7/5/2004، القانون رقم 5170، المادة 5

الفقرة العاشرة معدَّلة: 7/5/2004، القانون رقم 5170، المادة 5 لا يجوز الحكم بعقوبة الإعدام ولا بعقوبة المصادرة العامة.

لا يجوز للإدارة أن توقع جزاءً يترتب عليه تقييد الحرية الشخصية. ويجوز بقانون إيراد استثناءات على هذا الحكم فيما يتعلق بالنظام الداخلي للقوات المسلحة.

الفقرة الأخيرة معدَّلة: 7/5/2004، القانون رقم 5170، المادة 5 لا يجوز تسليم المواطن إلى دولة أجنبية بسبب جريمة، باستثناء الالتزامات المترتبة على كون الدولة طرفًا في المحكمة الجنائية الدولية.

المادة 39XIV. حق الإثبات

رابط هذه المادة ↗

في دعاوى القذف والإهانة المرفوعة بسبب إسنادات موجهة إلى القائمين بوظيفة عامة أو خدمة عامة تتعلق بأداء هذه الوظيفة أو الخدمة، يكون للمتهم الحق في إثبات صحة الإسناد. وفي غير ذلك من الحالات، لا يُقبل طلب الإثبات إلا إذا كانت هناك مصلحة عامة في معرفة ما إذا كان الفعل المسند صحيحًا أم لا، أو إذا رضي الشاكي بالإثبات.

المادة 40XV. حماية الحقوق والحريات الأساسية

رابط هذه المادة ↗

لكل من انتُهكت حقوقه وحرياته المعترف بها في الدستور الحق في المطالبة بتمكينه من اللجوء إلى السلطة المختصة دون تأخير.

فقرة مضافة: 3/10/2001، القانون رقم 4709، المادة 16 تلتزم الدولة بأن تبيّن في إجراءاتها طرق الطعن والجهات التي يلجأ إليها الأشخاص المعنيون ومُدَدها.

وتعوّض الدولة أيضًا، وفقًا للقانون، الضرر الذي يلحق بالشخص نتيجة الأعمال غير المشروعة الصادرة عن الموظفين الرسميين. ويُحفظ حق الدولة في الرجوع على الموظف المعني المسؤول.

الفصل الثالث: الحقوق والواجبات الاجتماعية والاقتصادية

المادة 41I. حماية الأسرة وحقوق الطفل

رابط هذه المادة ↗

الأسرة أساس المجتمع التركي، وتقوم على المساواة بين الزوجين.

تتخذ الدولة التدابير اللازمة وتنشئ الأجهزة اللازمة لضمان طمأنينة الأسرة ورفاهها، ولا سيما حماية الأم والأطفال، ولضمان تعليم تنظيم الأسرة وتطبيقه.

فقرة مضافة: 7/5/2010، القانون رقم 5982، المادة 4 لكل طفل الحق في الحماية والرعاية، والحق في إقامة علاقة شخصية ومباشرة مع أمه وأبيه والمحافظة عليها، ما لم يكن ذلك مخالفًا بوضوح لمصلحته الفضلى.

فقرة مضافة: 7/5/2010، القانون رقم 5982، المادة 4 تتخذ الدولة التدابير الكفيلة بحماية الأطفال من جميع أشكال الاستغلال والعنف.

المادة 42II. الحق والواجب في التربية والتعليم

رابط هذه المادة ↗

لا يجوز حرمان أحد من الحق في التربية والتعليم.

يحدد القانون نطاق الحق في التعليم وينظمه.

تجري التربية والتعليم وفقًا لمبادئ أتاتورك وإصلاحاته، وعلى أساس أسس العلم والتربية المعاصرة، تحت إشراف الدولة ورقابتها. ولا يجوز فتح مؤسسات للتربية والتعليم مخالفة لهذه الأسس.

لا تُسقط حرية التربية والتعليم واجب الولاء للدستور.

التعليم الابتدائي إلزامي لجميع المواطنين ذكورًا وإناثًا، ومجاني في مدارس الدولة.

ينظم القانون الأسس التي تخضع لها المدارس الخاصة الابتدائية والثانوية، بما يتوافق مع المستوى المراد بلوغه في مدارس الدولة.

فقرة مضافة: 9/2/2008، القانون رقم 5735، المادة 2؛ ألغتها المحكمة الدستورية بقرارها المؤرخ 5/6/2008 ذي الرقم E. 2008/16، K. 2008/116

تقدم الدولة المنح الدراسية وغيرها من وسائل المساعدة اللازمة للطلاب المتفوقين المحرومين من الإمكانات المادية لتمكينهم من مواصلة تعليمهم. وتتخذ الدولة التدابير التي تجعل من يحتاجون إلى تعليم خاص بسبب أوضاعهم نافعين للمجتمع.

لا تُمارس في مؤسسات التربية والتعليم إلا الأنشطة المتعلقة بالتربية والتعليم والبحث والدراسة. ولا يجوز عرقلة هذه الأنشطة بأي وجه من الوجوه.

لا يجوز تدريس أي لغة غير التركية للمواطنين الأتراك في مؤسسات التربية والتعليم بوصفها لغتهم الأم. وينظم القانون اللغات الأجنبية التي تُدرَّس في مؤسسات التربية والتعليم والأسس التي تخضع لها المدارس التي تقدم التربية والتعليم بلغة أجنبية. وتُحفظ أحكام المعاهدات الدولية.

III. المصلحة العامة

المادة 43A. الانتفاع بالسواحل

رابط هذه المادة ↗

السواحل خاضعة لسيادة الدولة وتصرفها.

تُراعى المصلحة العامة بالدرجة الأولى في الانتفاع بسواحل البحار والبحيرات والأنهار، وبالشريط الساحلي المحيط بسواحل البحار والبحيرات.

ينظم القانون عمق السواحل والشريط الساحلي بحسب أغراض استعمالها، وإمكانات انتفاع الأشخاص بهذه الأماكن وشروطه.

المادة 44B. ملكية الأراضي

رابط هذه المادة ↗

تتخذ الدولة التدابير اللازمة لحماية الاستغلال المنتج للأراضي وتطويره، ومنع فقدانها بالتعرية، وتوفير الأرض للقرويين العاملين في الزراعة ممن لا يملكون أرضًا أو لا يملكون أرضًا كافية. ويجوز للقانون، لهذا الغرض، أن يحدد مساحة الأرض بحسب المناطق الزراعية المختلفة وأنواعها. ولا يجوز أن يؤدي توفير الأرض للمزارعين الذين لا يملكون أرضًا أو لا يملكون أرضًا كافية إلى خفض الإنتاج أو تقليص الغابات أو نقصان الثروات الأخرى من الأراضي وباطن الأرض.

لا يجوز تقسيم الأراضي الموزعة لهذا الغرض، ولا التنازل عنها للغير إلا وفق أحكام الإرث، ولا يجوز استغلالها إلا من قبل المزارعين الموزعة عليهم وورثتهم. وينظم القانون الأسس المتعلقة باسترداد الدولة للأرض الموزعة في حالة فقدان هذه الشروط.

المادة 45C. حماية الزراعة وتربية المواشي والعاملين في هذين الفرعين من الإنتاج

رابط هذه المادة ↗

تيسّر الدولة حصول المشتغلين بالزراعة وتربية المواشي على وسائل الاستغلال وأدواته وسائر المدخلات، بهدف منع استعمال الأراضي الزراعية والمروج والمراعي في غير أغراضها ومنع تخريبها، وزيادة الإنتاج النباتي والحيواني وفقًا لمبادئ تخطيط الإنتاج الزراعي.

تتخذ الدولة التدابير اللازمة لتثمين المنتجات النباتية والحيوانية وضمان حصول المنتج على قيمتها الحقيقية.

المادة 46D. نزع الملكية

رابط هذه المادة ↗

معدَّلة: 3/10/2001، القانون رقم 4709، المادة 18

تُخوَّل الدولة والأشخاص الاعتباريون العامون، في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة، نزع ملكية العقارات المملوكة ملكية خاصة كليًا أو جزئيًا، وإنشاء حقوق ارتفاق إدارية عليها، وفقًا للأسس والإجراءات التي يبينها القانون، بشرط دفع مقابلها الحقيقي مقدمًا.

يُدفع بدل نزع الملكية وبدل الزيادة المقضي به بحكم نهائي نقدًا ومقدمًا. غير أن القانون يبيّن طريقة دفع بدلات الأراضي المنزوعة ملكيتها لأغراض تطبيق الإصلاح الزراعي، وتنفيذ مشاريع الطاقة والري الكبرى ومشاريع الإسكان والتوطين، وإنشاء الغابات الجديدة، وحماية السواحل، والسياحة. وفي هذه الحالات التي يجوز فيها للقانون أن ينص على الدفع بالتقسيط، لا يجوز أن تتجاوز مدة التقسيط خمس سنوات؛ وفي هذه الحالة تُدفع الأقساط بالتساوي.

يُدفع مقدمًا في جميع الأحوال بدل ما يعود من الأرض المنزوعة ملكيتها إلى المزارع الصغير الذي يستغل تلك الأرض بنفسه مباشرة.

تُطبَّق على الأقساط المنصوص عليها في الفقرة الثانية، وعلى بدلات نزع الملكية غير المدفوعة لأي سبب كان، أعلى فائدة مقررة للمستحقات العامة.

المادة 47E. التأميم والخصخصة

رابط هذه المادة ↗

يجوز تأميم المشروعات الخاصة ذات الطابع المرفقي العام في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة بالضرورة.

يجري التأميم على أساس المقابل الحقيقي. وينظم القانون طريقة حساب المقابل الحقيقي وإجراءاته.

فقرة مضافة: 13/8/1999، القانون رقم 4446، المادة 1 يبيّن القانون الأسس والإجراءات المتعلقة بخصخصة المنشآت والأصول المملوكة للدولة والمشروعات الاقتصادية العامة وسائر الأشخاص الاعتباريين العامين.

فقرة مضافة: 13/8/1999، القانون رقم 4446، المادة 1 يحدد القانون أيًّا من الاستثمارات والخدمات التي تتولاها الدولة والمشروعات الاقتصادية العامة وسائر الأشخاص الاعتباريين العامين يجوز إسناد تنفيذها إلى أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو نقلها إليهم بموجب عقود من عقود القانون الخاص.

المادة 48IV. حرية العمل والتعاقد

رابط هذه المادة ↗

لكل شخص حرية العمل والتعاقد في المجال الذي يختاره. وتأسيس المشروعات الخاصة حر.

تتخذ الدولة التدابير الكفيلة بأن تسير المشروعات الخاصة وفقًا لمتطلبات الاقتصاد الوطني والأهداف الاجتماعية، وأن تعمل في ظل الأمن والاستقرار.

V. الأحكام المتعلقة بالعمل

المادة 49A. الحق والواجب في العمل

رابط هذه المادة ↗

العمل حق وواجب على كل شخص.

فقرة معدَّلة: 3/10/2001، القانون رقم 4709، المادة 19 تتخذ الدولة التدابير اللازمة لرفع مستوى معيشة العاملين، ولحماية العاملين والعاطلين عن العمل من أجل تطوير الحياة العملية، ولدعم العمل، ولإيجاد بيئة اقتصادية ملائمة لمنع البطالة، ولضمان السلم في علاقات العمل.

فقرة ملغاة: 3/10/2001، القانون رقم 4709، المادة 19

المادة 50B. شروط العمل والحق في الراحة

رابط هذه المادة ↗

لا يجوز تشغيل أحد في أعمال لا تتناسب مع سنه أو جنسه أو قدرته.

يتمتع القاصرون والنساء وذوو القصور البدني والعقلي بحماية خاصة من حيث شروط العمل.

الراحة حق للعاملين.

ينظم القانون الحقوق في العطلة الأسبوعية وعطلات الأعياد المأجورة والإجازة السنوية المأجورة وشروطها.

المادة 51C. الحق في تأسيس النقابات

رابط هذه المادة ↗

معدَّلة: 3/10/2001، القانون رقم 4709، المادة 20

للعاملين وأصحاب العمل الحق في تأسيس النقابات والمنظمات العليا دون الحصول على إذن مسبق، والانتساب إليها بحرية والانسحاب من عضويتها بحرية، من أجل حماية وتطوير الحقوق والمصالح الاقتصادية والاجتماعية لأعضائهم في علاقات العمل. ولا يجوز إكراه أحد على الانتساب إلى نقابة أو الانسحاب من عضويتها.

لا يجوز تقييد الحق في تأسيس النقابات إلا بقانون، ولأسباب تتعلق بالأمن القومي أو النظام العام أو منع ارتكاب الجرائم أو حماية الصحة العامة والآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

يبيّن القانون الأشكال والشروط والإجراءات الواجب تطبيقها في ممارسة الحق في تأسيس النقابات.

الفقرة الرابعة ملغاة: 7/5/2010، القانون رقم 5982، المادة 5

ينظم القانون نطاق حقوق الموظفين العموميين الذين لا يحملون صفة العامل في هذا المجال واستثناءاتها وحدودها، بما يتلاءم مع طبيعة الخدمة التي يؤدونها.

لا يجوز أن تخالف الأنظمة الأساسية للنقابات ومنظماتها العليا وإدارتها وسير عملها الخصائص الأساسية للجمهورية ومبادئ الديمقراطية.

VI. عقد العمل الجماعي وحق الإضراب والإغلاق

المادة 53A. الحق في عقد العمل الجماعي والاتفاق الجماعي

رابط هذه المادة ↗

للعمال وأصحاب العمل الحق في إبرام عقود العمل الجماعية بغرض تنظيم أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية وشروط عملهم بصورة متبادلة.

ينظم القانون كيفية إبرام عقد العمل الجماعي.

فقرة مضافة: 23/7/1995، القانون رقم 4121، المادة 4؛ الفقرة الثالثة ملغاة: 7/5/2010، القانون رقم 5982، المادة 6

الفقرة الرابعة ملغاة: 7/5/2010، القانون رقم 5982، المادة 6

فقرة مضافة: 7/5/2010، القانون رقم 5982، المادة 6 للموظفين وسائر الموظفين العموميين الحق في إبرام الاتفاقات الجماعية.

فقرة مضافة: 7/5/2010، القانون رقم 5982، المادة 6 في حال نشوء نزاع أثناء إبرام الاتفاق الجماعي، يجوز للطرفين اللجوء إلى مجلس التحكيم للموظفين العموميين. وقرارات مجلس التحكيم للموظفين العموميين نهائية ولها قوة الاتفاق الجماعي.

فقرة مضافة: 7/5/2010، القانون رقم 5982، المادة 6 ينظم القانون نطاق الحق في الاتفاق الجماعي واستثناءاته، والمستفيدين من الاتفاق الجماعي، وشكل إبرام الاتفاق الجماعي وإجراءاته ونفاذه، وانعكاس أحكام الاتفاق الجماعي على المتقاعدين، وتشكيل مجلس التحكيم للموظفين العموميين وإجراءات عمله وأسسه، وسائر المسائل الأخرى.

المادة 54B. حق الإضراب والإغلاق

رابط هذه المادة ↗

للعمال الحق في الإضراب في حال نشوء نزاع أثناء إبرام عقد العمل الجماعي. وينظم القانون إجراءات ممارسة هذا الحق ولجوء صاحب العمل إلى الإغلاق وشروطهما ونطاقهما واستثناءاتهما.

لا يجوز ممارسة حق الإضراب والإغلاق بصورة مخالفة لقواعد حسن النية، أو على نحو يضر بالمجتمع ويدمر الثروة الوطنية.

الفقرة الثالثة ملغاة: 7/5/2010، القانون رقم 5982، المادة 7

ينظم القانون الحالات وأماكن العمل التي يجوز فيها حظر الإضراب والإغلاق أو تأجيلهما.

في الحالات التي يُحظر فيها الإضراب والإغلاق، أو في حالات التأجيل عند انتهاء مدة التأجيل، يُفصل في النزاع من قبل المجلس الأعلى للتحكيم. ويجوز للطرفين أيضًا، باتفاقهما، اللجوء إلى المجلس الأعلى للتحكيم في أي مرحلة من مراحل النزاع. وقرارات المجلس الأعلى للتحكيم نهائية ولها قوة عقد العمل الجماعي.

ينظم القانون تشكيل المجلس الأعلى للتحكيم ومهامه.

الفقرة السابعة ملغاة: 7/5/2010، القانون رقم 5982، المادة 7

لا يجوز للمضربين أن يمنعوا بأي شكل من الأشكال غير المشاركين في الإضراب من العمل في مكان العمل.

المادة 55VII. تحقيق العدالة في الأجور

رابط هذه المادة ↗

الأجر مقابل العمل.

تتخذ الدولة التدابير اللازمة لكي يحصل العاملون على أجر عادل يتناسب مع العمل الذي يؤدونه، ولكي يستفيدوا من سائر المساعدات الاجتماعية.

فقرة معدَّلة: 3/10/2001، القانون رقم 4709، المادة 21 تُراعى عند تحديد الحد الأدنى للأجور ظروف معيشة العاملين والوضع الاقتصادي للبلاد أيضًا.

VIII. الصحة والبيئة والسكن

المادة 56A. الخدمات الصحية وحماية البيئة

رابط هذه المادة ↗

لكل شخص الحق في العيش في بيئة صحية ومتوازنة.

تحسين البيئة وحماية صحة البيئة ومنع تلوث البيئة واجب على الدولة والمواطنين.

تنظم الدولة التخطيط المركزي للمؤسسات الصحية وتقديمها للخدمات، بهدف ضمان أن يحيا كل شخص حياته في صحة بدنية ونفسية، وتحقيق التعاون من خلال الاقتصاد في الموارد البشرية والمادية وزيادة الإنتاجية.

تؤدي الدولة هذه المهمة بالاستفادة من المؤسسات الصحية والاجتماعية في القطاعين العام والخاص والرقابة عليها.

يجوز إنشاء تأمين صحي عام بقانون من أجل تقديم الخدمات الصحية على نطاق واسع.

المادة 57B. الحق في السكن

رابط هذه المادة ↗

تتخذ الدولة التدابير الكفيلة بتلبية الحاجة إلى المساكن، في إطار تخطيط يراعي خصائص المدن والظروف البيئية، وتدعم كذلك مشروعات الإسكان الجماعي.

IX. الشباب والرياضة

المادة 58A. حماية الشباب

رابط هذه المادة ↗

تتخذ الدولة التدابير التي تكفل تنشئة الشباب، الذين أُودع لديهم استقلالنا وجمهوريتنا، ونموهم في ضوء العلم الوضعي، ووفقًا لمبادئ أتاتورك وإصلاحاته، وفي مواجهة الآراء التي تهدف إلى القضاء على وحدة الدولة غير القابلة للتجزئة بإقليمها وشعبها.

تتخذ الدولة التدابير اللازمة لحماية الشباب من إدمان الكحول والمواد المخدرة والإجرام والقمار وما شابهها من العادات السيئة، ومن الجهل.

المادة 59B. تطوير الرياضة والتحكيم

رابط هذه المادة ↗

تتخذ الدولة التدابير الكفيلة بتنمية الصحة البدنية والنفسية للمواطنين الأتراك من جميع الأعمار، وتشجع انتشار الرياضة بين الجماهير.

تحمي الدولة الرياضي الناجح.

فقرة مضافة: 17/3/2011، القانون رقم 6214، المادة 1 لا يجوز الطعن في قرارات الاتحادات الرياضية المتعلقة بإدارة الأنشطة الرياضية وانضباطها إلا عن طريق التحكيم الإلزامي. وقرارات هيئة التحكيم نهائية، ولا يجوز اللجوء إلى أي جهة قضائية ضد هذه القرارات.

X. حقوق الضمان الاجتماعي

المادة 60A. الحق في الضمان الاجتماعي

رابط هذه المادة ↗

لكل شخص الحق في الضمان الاجتماعي.

تتخذ الدولة التدابير اللازمة لتوفير هذا الضمان وتنشئ الأجهزة اللازمة لذلك.

B. الأشخاص الذين يجب حمايتهم بصفة خاصة من حيث الضمان الاجتماعي:

تحمي الدولة أرامل وأيتام شهداء الحرب والواجب، والمعاقين وقدامى المحاربين، وتكفل لهم مستوى معيشة لائقًا بهم في المجتمع.

تتخذ الدولة التدابير الكفيلة بحماية ذوي الإعاقة وتكيّفهم مع الحياة الاجتماعية.

تحمي الدولة المسنين. وينظم القانون مساعدة الدولة للمسنين وسائر الحقوق والتسهيلات المقدمة لهم.

تتخذ الدولة جميع التدابير لدمج الأطفال المحتاجين إلى الحماية في المجتمع.

وتنشئ الدولة لهذه الأغراض الأجهزة والمرافق اللازمة أو تعمل على إنشائها.

المادة 62C. المواطنون الأتراك العاملون في البلدان الأجنبية

رابط هذه المادة ↗

تتخذ الدولة التدابير اللازمة لضمان وحدة أسر المواطنين الأتراك العاملين في البلدان الأجنبية، وتعليم أطفالهم، وتلبية احتياجاتهم الثقافية، وضمانهم الاجتماعي، وحماية روابطهم بالوطن الأم، ومساعدتهم عند عودتهم إلى الوطن.

المادة 63XI. حماية الموجودات التاريخية والثقافية والطبيعية

رابط هذه المادة ↗

تكفل الدولة حماية الموجودات والقيم التاريخية والثقافية والطبيعية، وتتخذ لهذا الغرض تدابير داعمة ومحفزة.

ينظم القانون القيود التي تُفرض على ما يكون محلًا للملكية الخاصة من هذه الموجودات والقيم، والمساعدات التي تُقدم لأصحاب الحقوق والإعفاءات التي تُمنح لهم بسبب ذلك.

المادة 64XII. حماية الفن والفنان

رابط هذه المادة ↗

تحمي الدولة الأنشطة الفنية والفنان. وتتخذ التدابير اللازمة لحماية الأعمال الفنية والفنان وتقديرهما ودعمهما، ولنشر حب الفن.

المادة 65XIII. حدود الواجبات الاقتصادية والاجتماعية للدولة

رابط هذه المادة ↗

معدَّلة: 3/10/2001، القانون رقم 4709، المادة 22

تؤدي الدولة مهامها المحددة في الدستور في المجالين الاجتماعي والاقتصادي، مراعيةً الأولويات الملائمة لأغراض هذه المهام، وفي حدود كفاية مواردها المالية.

الفصل الرابع: الحقوق والواجبات السياسية

المادة 66I. الجنسية التركية

رابط هذه المادة ↗

كل من يرتبط بالدولة التركية برابطة الجنسية فهو تركي.

ولد الأب التركي أو الأم التركية تركي. الجملة الثانية ملغاة: 3/10/2001، القانون رقم 4709، المادة 23

تُكتسب الجنسية بالشروط التي يبينها القانون، ولا تُفقد إلا في الحالات المحددة في القانون.

لا يجوز إسقاط الجنسية عن أي تركي ما لم يرتكب فعلًا يتنافى مع الولاء للوطن.

لا يجوز إغلاق طريق القضاء أمام الطعن في القرارات والإجراءات المتعلقة بإسقاط الجنسية.

المادة 67II. حق التصويت والترشح وممارسة النشاط السياسي

رابط هذه المادة ↗

للمواطنين الحق في التصويت والترشح للانتخاب وممارسة النشاط السياسي بصورة مستقلة أو داخل حزب سياسي والمشاركة في الاستفتاء، وفقاً للشروط المبينة في القانون.

فقرة معدَّلة: 23/7/1995، القانون رقم 4121، المادة 5 تُجرى الانتخابات والاستفتاءات تحت إدارة القضاء ورقابته، وفقاً لمبادئ الاقتراع الحر والمتساوي والسري والمباشر على درجة واحدة والعام، والفرز والعدّ العلنيين. غير أن القانون يحدد التدابير القابلة للتطبيق لتمكين المواطنين الأتراك المقيمين في الخارج من ممارسة حقهم في التصويت.

فقرة معدَّلة: 23/7/1995، القانون رقم 4121، المادة 5 لكل مواطن تركي أتم الثامنة عشرة من عمره الحق في التصويت والمشاركة في الاستفتاء.

تُنظَّم ممارسة هذه الحقوق بقانون.

فقرة معدَّلة: 23/7/1995، القانون رقم 4121، المادة 5 لا يجوز للجنود وضباط الصف الموجودين تحت السلاح، ولا لطلاب المدارس العسكرية، ولا للمحكوم عليهم الموجودين في مؤسسات تنفيذ العقوبات باستثناء المحكوم عليهم في جرائم غير عمدية، الإدلاء بأصواتهم. ويحدد المجلس الأعلى للانتخابات التدابير اللازمة من حيث أمن الانتخابات للتصويت في مؤسسات تنفيذ العقوبات ودور التوقيف ولفرز الأصوات وعدّها، ويجري ذلك تحت إدارة القاضي المكلف ورقابته في الموقع.

فقرة مضافة: 23/7/1995، القانون رقم 4121، المادة 5 تُصاغ قوانين الانتخابات على نحو يوفّق بين مبدأي العدالة في التمثيل والاستقرار في الحكم.

فقرة مضافة: 3/10/2001، القانون رقم 4709، المادة 24 لا تُطبَّق التعديلات التي تُدخل على قوانين الانتخابات على الانتخابات التي تُجرى خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذها.

III. الأحكام المتعلقة بالأحزاب السياسية

المادة 68A. تأسيس الأحزاب والانضمام إليها والانسحاب منها

رابط هذه المادة ↗

معدَّلة: 23/7/1995، القانون رقم 4121، المادة 6

للمواطنين الحق في تأسيس الأحزاب السياسية والانضمام إليها والانسحاب منها وفقاً للأصول. ويُشترط لاكتساب عضوية الحزب إتمام الثامنة عشرة من العمر.

الأحزاب السياسية عناصر لا غنى عنها في الحياة السياسية الديمقراطية.

تُؤسَّس الأحزاب السياسية دون إذن مسبق، وتمارس نشاطها في إطار أحكام الدستور والقانون.

لا يجوز أن تتعارض أنظمة الأحزاب السياسية الأساسية وبرامجها وأعمالها مع استقلال الدولة ووحدتها غير القابلة للتجزئة أرضاً وشعباً، ومع حقوق الإنسان، ومبدأي المساواة وسيادة القانون، وسيادة الأمة، ومبادئ الجمهورية الديمقراطية العلمانية؛ ولا يجوز أن تهدف إلى الدعوة إلى دكتاتورية طبقة أو فئة أو أي نوع من أنواع الدكتاتورية أو إلى إقامتها؛ ولا يجوز أن تحرض على ارتكاب الجرائم.

لا يجوز للقضاة والمدعين العامين، وأعضاء الهيئات القضائية العليا بما فيها ديوان المحاسبة، وموظفي المؤسسات والهيئات العامة ذوي صفة الموظف، وسائر العاملين في القطاع العام الذين لا تُعد خدماتهم من قبيل عمل العمال، وأفراد القوات المسلحة، وطلاب ما قبل التعليم العالي، أن يكونوا أعضاء في الأحزاب السياسية.

لا يجوز تنظيم عضوية أعضاء الهيئة التدريسية في التعليم العالي في الأحزاب السياسية إلا بقانون. ولا يجوز للقانون أن يجيز لهؤلاء تولي مهام حزبية خارج الهيئات المركزية للأحزاب السياسية، ويحدد القانون المبادئ التي يلتزم بها أعضاء الهيئة التدريسية في التعليم العالي المنتمون إلى الأحزاب داخل مؤسسات التعليم العالي.

تُنظَّم بقانون المبادئ المتعلقة بعضوية طلاب التعليم العالي في الأحزاب السياسية

تقدم الدولة للأحزاب السياسية مساعدة مالية كافية وعادلة. وتُنظَّم بقانون المبادئ التي تخضع لها المساعدة المقدمة إلى الأحزاب واشتراكات الأعضاء والتبرعات التي تتلقاها.

المادة 69B. المبادئ التي تلتزم بها الأحزاب السياسية

رابط هذه المادة ↗

معدَّلة: 23/7/1995، القانون رقم 4121، المادة 7

تكون أنشطة الأحزاب السياسية وتنظيماتها الداخلية وأعمالها متفقة مع مبادئ الديمقراطية. ويُنظَّم تطبيق هذه المبادئ بقانون.

لا يجوز للأحزاب السياسية أن تمارس أنشطة تجارية.

يجب أن تكون إيرادات الأحزاب السياسية ونفقاتها متفقة مع أهدافها. ويُنظَّم تطبيق هذه القاعدة بقانون. ويبين القانون كيفية تحقق المحكمة الدستورية من مطابقة ما تكتسبه الأحزاب السياسية من أموال وإيراداتها ونفقاتها للقانون، وأساليب هذه الرقابة، والجزاءات الواجب تطبيقها في حالة المخالفة. وتستعين المحكمة الدستورية بديوان المحاسبة في أداء مهمة الرقابة هذه. وتكون القرارات التي تصدرها المحكمة الدستورية في نهاية هذه الرقابة قطعية.

تفصل المحكمة الدستورية بصورة قطعية في حل الأحزاب السياسية بناءً على دعوى يرفعها المدعي العام الأول للجمهورية لدى محكمة النقض.

يصدر قرار الحل النهائي إذا تبين أن النظام الأساسي لحزب سياسي أو برنامجه مخالف لأحكام الفقرة الرابعة من المادة 68.

لا يصدر قرار بالحل النهائي لحزب سياسي بسبب أعماله المخالفة لأحكام الفقرة الرابعة من المادة 68 إلا إذا ثبت لدى المحكمة الدستورية أنه أصبح مركزاً لارتكاب أفعال من هذا القبيل. جملة مضافة: 3/10/2001، القانون رقم 4709، المادة 25 ويُعد الحزب السياسي قد أصبح مركزاً لهذه الأفعال إذا ارتكبها أعضاؤه بصورة مكثفة وأقرّ ذلك ضمناً أو صراحةً المؤتمرُ العام للحزب أو رئيسه العام أو هيئاته المركزية لاتخاذ القرار أو الإدارة أو الهيئة العامة لكتلته في الجمعية الوطنية الكبرى التركية أو مجلس إدارة الكتلة، أو إذا ارتكبت هيئات الحزب المذكورة هذه الأفعال مباشرة وبإصرار.

فقرة مضافة: 3/10/2001، القانون رقم 4709، المادة 25 للمحكمة الدستورية، بدلاً من الحل النهائي وفقاً للفقرات السابقة، أن تقرر حرمان الحزب السياسي المعني من مساعدة الدولة كلياً أو جزئياً بحسب جسامة الأفعال موضوع الدعوى.

لا يجوز تأسيس حزب حُلّ نهائياً تحت اسم آخر.

لا يجوز لأعضاء الحزب السياسي، بمن فيهم مؤسسوه، الذين تسببوا بتصريحاتهم أو أنشطتهم في حله نهائياً، أن يكونوا مؤسسين أو أعضاء أو مديرين أو مراقبين في حزب آخر لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ نشر قرار المحكمة الدستورية القطعي بالحل النهائي مع أسبابه في الجريدة الرسمية.

تُحَل نهائياً الأحزاب السياسية التي تتلقى مساعدات مادية من دول أجنبية أو منظمات دولية أو من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين لا يحملون الجنسية التركية.

فقرة معدَّلة: 3/10/2001، القانون رقم 4709، المادة 25 يُنظَّم بقانون، في إطار المبادئ السابقة، تأسيس الأحزاب السياسية وأعمالها والرقابة عليها وحلها أو حرمانها من مساعدة الدولة كلياً أو جزئياً، ونفقات الأحزاب السياسية والمرشحين الانتخابية وإجراءاتها.

IV. حق الالتحاق بالوظائف العامة

المادة 70A. الالتحاق بالخدمة

رابط هذه المادة ↗

لكل تركي الحق في الالتحاق بالوظائف العامة.

لا يجوز عند التعيين في الخدمة مراعاة أي تمييز غير المؤهلات التي تقتضيها الوظيفة.

المادة 71B. الإقرار بالذمة المالية

رابط هذه المادة ↗

يُنظَّم بقانون تقديم الملتحقين بالخدمة العامة إقرارات بأموالهم ومدد تجديد هذه الإقرارات. ولا يجوز استثناء من يتولون مهام في الهيئتين التشريعية والتنفيذية من ذلك.

المادة 72V. خدمة الوطن

رابط هذه المادة ↗

خدمة الوطن حق وواجب على كل تركي. ويُنظَّم بقانون كيفية أداء هذه الخدمة أو اعتبارها مؤداة في القوات المسلحة أو في القطاع العام.

المادة 73VI. واجب دفع الضرائب

رابط هذه المادة ↗

يلتزم كل شخص بدفع الضرائب بحسب مقدرته المالية لتغطية النفقات العامة.

التوزيع العادل والمتوازن للعبء الضريبي هو الهدف الاجتماعي للسياسة المالية.

تُفرض الضرائب والرسوم والأعباء المالية المماثلة وتُعدَّل وتُلغى بقانون.

يجوز منح رئيس الجمهورية صلاحية إجراء تعديلات على الأحكام المتعلقة بالإعفاءات والاستثناءات والتخفيضات ونسب الضرائب والرسوم والأعباء المالية المماثلة، ضمن الحدين الأعلى والأدنى اللذين يبينهما القانون.

المادة 74VII. حق تقديم العرائض والحصول على المعلومات والتقدم إلى أمين المظالم

رابط هذه المادة ↗

للمواطنين، وللأجانب المقيمين في تركيا بشرط مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل، الحق في التقدم كتابةً إلى السلطات المختصة وإلى الجمعية الوطنية الكبرى التركية بشأن طلباتهم وشكاواهم المتعلقة بأنفسهم أو بالشأن العام.

تُبلَّغ نتيجة الطلبات المتعلقة بمقدميها إليهم كتابةً دون تأخير.

الفقرة الثالثة ملغاة: 7/5/2010، القانون رقم 5982، المادة 8

فقرة مضافة: 7/5/2010، القانون رقم 5982، المادة 8 لكل شخص الحق في الحصول على المعلومات وفي التقدم إلى أمين المظالم.

فقرة مضافة: 7/5/2010، القانون رقم 5982، المادة 8 تنظر مؤسسة أمين المظالم، المنشأة والملحقة برئاسة الجمعية الوطنية الكبرى التركية، في الشكاوى المتعلقة بسير عمل الإدارة.

فقرة مضافة: 7/5/2010، القانون رقم 5982، المادة 8 تنتخب الجمعية الوطنية الكبرى التركية كبير أمناء المظالم بالاقتراع السري لمدة أربع سنوات. ويُشترط في الجولتين الأوليين من التصويت أغلبية ثلثي العدد الكلي للأعضاء، وفي الجولة الثالثة الأغلبية المطلقة للعدد الكلي للأعضاء. وإذا لم تتحقق الأغلبية المطلقة في الجولة الثالثة، تُجرى جولة رابعة بين المرشحَين الحاصلَين على أكثر الأصوات في تلك الجولة، ويُعد فائزاً المرشح الحاصل على أكثر الأصوات في الجولة الرابعة.

فقرة مضافة: 7/5/2010، القانون رقم 5982، المادة 8 تُنظَّم بقانون كيفية ممارسة الحقوق المذكورة في هذه المادة، وإجراءات ومبادئ تأسيس مؤسسة أمين المظالم ومهامها وسير عملها والإجراءات التي تتخذها عقب الفحص، ومؤهلات كبير أمناء المظالم وأمناء المظالم وانتخابهم وحقوقهم الوظيفية.

القسم الثالث

الأجهزة الأساسية للجمهورية

الفصل الأول

السلطة التشريعية

I. الجمعية الوطنية الكبرى التركية

A. تكوينها:

معدَّلة: 23/7/1995، القانون رقم 4121، المادة 8

تتكون الجمعية الوطنية الكبرى التركية من ستمائة نائب يُنتخبون بالاقتراع العام.

المادة 76B. أهلية الترشح لعضوية البرلمان

رابط هذه المادة ↗

يجوز انتخاب كل تركي أتم الثامنة عشرة من عمره نائباً.

لا يجوز أن يُنتخب نائباً، ولو شملهم العفو: من لم يُتم التعليم الابتدائي على الأقل، والمحجور عليهم، ومن لم يؤدوا الخدمة العسكرية، والممنوعون من الخدمة العامة، والمحكوم عليهم بالحبس أو الأشغال الشاقة لمدة إجمالية سنة واحدة أو أكثر باستثناء الجرائم غير العمدية، والمحكوم عليهم بإحدى الجرائم المخلة بالشرف كاختلاس الأموال العامة والاختلاس والابتزاز الوظيفي والرشوة والسرقة والاحتيال والتزوير وخيانة الأمانة والإفلاس الاحتيالي، أو بإحدى جرائم التهريب، أو التلاعب في المناقصات والمشتريات الرسمية، أو إفشاء أسرار الدولة، أو المشاركة في الأعمال الإرهابية، أو التحريض والتشجيع على مثل هذه الأعمال.

لا يجوز للقضاة والمدعين العامين، وأعضاء الهيئات القضائية العليا، وأعضاء الهيئة التدريسية في مؤسسات التعليم العالي، وأعضاء مجلس التعليم العالي، وموظفي المؤسسات والهيئات العامة ذوي صفة الموظف، وسائر العاملين في القطاع العام الذين لا تُعد خدماتهم من قبيل عمل العمال، وأفراد القوات المسلحة، أن يترشحوا أو يُنتخبوا نواباً ما لم يستقيلوا من وظائفهم.

المادة 77C. الدورة الانتخابية للجمعية الوطنية الكبرى التركية ولرئيس الجمهورية

رابط هذه المادة ↗

معدَّلة: 21/1/2017، القانون رقم 6771، المادة 4

تُجرى انتخابات الجمعية الوطنية الكبرى التركية وانتخابات رئاسة الجمهورية في يوم واحد مرة كل خمس سنوات.

يجوز إعادة انتخاب النائب الذي انتهت مدته.

إذا لم تتحقق الأغلبية المطلوبة في الجولة الأولى من انتخابات رئاسة الجمهورية، تُجرى جولة ثانية وفقاً للإجراء المنصوص عليه في المادة 101.

المادة 78D. تأجيل الانتخابات والانتخابات الفرعية

رابط هذه المادة ↗

إذا تعذر إجراء انتخابات جديدة بسبب الحرب، جاز للجمعية الوطنية الكبرى التركية أن تقرر تأجيل الانتخابات سنة واحدة.

إذا لم يزل سبب التأجيل، جاز تكرار هذا الإجراء وفقاً للأصول المتبعة في قرار التأجيل.

في حالة شغور مقاعد في عضوية الجمعية الوطنية الكبرى التركية، تُجرى انتخابات فرعية. وتُجرى الانتخابات الفرعية مرة واحدة في كل دورة انتخابية، ولا يجوز إجراؤها قبل مضي ثلاثين شهراً على الانتخابات العامة. غير أنه إذا بلغ عدد المقاعد الشاغرة خمسة في المائة من العدد الكلي للأعضاء، يُقرَّر إجراء الانتخابات الفرعية خلال ثلاثة أشهر.

لا يجوز إجراء انتخابات فرعية خلال السنة السابقة على الانتخابات العامة.

فقرة مضافة: 27/12/2002، القانون رقم 4777، المادة 2 بصرف النظر عن الحالات المذكورة أعلاه، إذا لم يبق لولاية أو دائرة انتخابية أي عضو في الجمعية الوطنية الكبرى التركية، تُجرى انتخابات فرعية في أول يوم أحد يلي انقضاء تسعين يوماً على الشغور. ولا يُطبَّق حكم الفقرة الثالثة من المادة 127 من الدستور على الانتخابات التي تُجرى بموجب هذه الفقرة.

المادة 79E. الإدارة العامة للانتخابات والرقابة عليها

رابط هذه المادة ↗

تُجرى الانتخابات تحت الإدارة العامة والرقابة العامة للهيئات القضائية.

يتولى المجلس الأعلى للانتخابات، منذ بدء الانتخابات حتى انتهائها، القيام بجميع الإجراءات المتعلقة بسير الانتخابات بانتظام ونزاهتها أو العمل على القيام بها، والنظر في جميع المخالفات والشكاوى والاعتراضات المتعلقة بالمسائل الانتخابية أثناء الانتخابات وبعدها والفصل فيها بصورة قطعية، واعتماد محاضر انتخاب أعضاء الجمعية الوطنية الكبرى التركية ومحاضر انتخاب رئاسة الجمهورية. ولا يجوز الطعن في قرارات المجلس الأعلى للانتخابات أمام أي جهة أخرى.

تُنظَّم بقانون مهام وصلاحيات المجلس الأعلى للانتخابات وسائر المجالس الانتخابية.

يتكون المجلس الأعلى للانتخابات من سبعة أعضاء أصليين وأربعة أعضاء احتياطيين. وتنتخب الهيئة العامة لمحكمة النقض ستة من الأعضاء، وتنتخب الهيئة العامة لمجلس الدولة خمسة منهم، من بين أعضائهما، بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة للعدد الكلي لأعضاء كل منهما. وينتخب هؤلاء الأعضاء من بينهم رئيساً ونائباً للرئيس بالأغلبية المطلقة والاقتراع السري.

يُخصَّص للمجلس الأعلى للانتخابات عضوان احتياطيان من كل من محكمة النقض ومجلس الدولة بالقرعة من بين الأعضاء المنتخبين منهما. ولا يدخل رئيس المجلس الأعلى للانتخابات ونائبه في القرعة.

تتم الإدارة العامة والرقابة العامة على عرض القوانين المتعلقة بالتعديلات الدستورية على الاستفتاء الشعبي، وعلى إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية من قبل الشعب، وفقاً للأحكام المطبقة في انتخابات النواب.

F. الأحكام المتعلقة بالعضوية

المادة 801. تمثيل الأمة

رابط هذه المادة ↗

يمثل أعضاء الجمعية الوطنية الكبرى التركية الأمة بأسرها، لا الدائرة التي انتُخبوا فيها ولا ناخبيهم فحسب.

المادة 812. أداء اليمين

رابط هذه المادة ↗

يؤدي أعضاء الجمعية الوطنية الكبرى التركية عند مباشرتهم مهامهم اليمين على النحو الآتي:

"أقسم بشرفي وكرامتي أمام الأمة التركية العظيمة أن أحافظ على وجود الدولة واستقلالها، ووحدة الوطن والأمة غير القابلة للتجزئة، وسيادة الأمة غير المقيدة وغير المشروطة؛ وأن أظل وفياً لسيادة القانون، وللجمهورية الديمقراطية العلمانية، ولمبادئ أتاتورك وإصلاحاته؛ وألا أحيد عن المثل الأعلى القاضي بتمتع كل فرد بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في ظل السلام والرفاه في المجتمع والتضامن الوطني والعدالة، ولا عن الولاء للدستور".

المادة 823. الأعمال التي لا تتفق مع العضوية

رابط هذه المادة ↗

لا يجوز لأعضاء الجمعية الوطنية الكبرى التركية أن يتولوا مهام في الدولة وسائر الأشخاص الاعتبارية العامة والمؤسسات التابعة لها؛ أو في المشروعات والشركات التي تشارك فيها الدولة أو سائر الأشخاص الاعتبارية العامة مباشرة أو بصورة غير مباشرة؛ أو في مجالس الإدارة والرقابة للجمعيات العاملة للنفع العام التي كُفلت لها بقانون موارد إيرادات خاصة وامتيازات خاصة، والمؤسسات الوقفية التي تتلقى مساعدة من الدولة وتتمتع بالإعفاء الضريبي، والمنظمات المهنية ذات الطابع المؤسسي العام، والنقابات واتحاداتها العليا، والمشروعات أو الشركات التي تشارك فيها هذه الجهات؛ ولا يجوز لهم أن يكونوا وكلاء عنها، ولا أن يقبلوا أي التزام تعاقدي مباشرة أو بصورة غير مباشرة، ولا أن يعملوا ممثلين أو محكّمين.

لا يجوز تكليف أعضاء الجمعية الوطنية الكبرى التركية بأي عمل رسمي أو خاص يتوقف على اقتراح الهيئة التنفيذية أو ترشيحها أو تعيينها أو موافقتها. الجملة الثانية ملغاة: 21/1/2017، القانون رقم 6771، المادة 16

تُنظَّم بقانون سائر المهام والأعمال التي لا تتفق مع عضوية الجمعية الوطنية الكبرى التركية.

المادة 834. الحصانة التشريعية

رابط هذه المادة ↗

لا يُسأل أعضاء الجمعية الوطنية الكبرى التركية عن أصواتهم وأقوالهم أثناء أعمال الجمعية، ولا عن الآراء التي يبدونها فيها، ولا عن تكرارها أو إفشائها خارج الجمعية ما لم تقرر الجمعية خلاف ذلك بناءً على اقتراح هيئة الرئاسة في تلك الجلسة.

لا يجوز احتجاز النائب الذي يُدَّعى ارتكابه جريمة قبل الانتخاب أو بعده، ولا استجوابه ولا توقيفه ولا محاكمته، ما لم تقرر الجمعية ذلك. ويُستثنى من هذا الحكم حالة التلبس بجريمة تستوجب عقوبة جسيمة، والحالات المنصوص عليها في المادة 14 من الدستور بشرط أن يكون التحقيق قد بدأ قبل الانتخاب. غير أن السلطة المختصة ملزمة في هذه الحالة بإخطار الجمعية الوطنية الكبرى التركية بالأمر فوراً ومباشرة.

يُرجأ تنفيذ الحكم الجزائي الصادر بحق عضو الجمعية الوطنية الكبرى التركية قبل انتخابه أو بعده إلى حين انتهاء صفة العضوية؛ ولا يسري التقادم خلال مدة العضوية.

يتوقف التحقيق مع النائب المعاد انتخابه وملاحقته قضائياً على رفع الجمعية الحصانة عنه من جديد.

لا يجوز للكتل الحزبية السياسية في الجمعية الوطنية الكبرى التركية إجراء مناقشات أو اتخاذ قرارات بشأن الحصانة التشريعية.

المادة 845. سقوط العضوية النيابية

رابط هذه المادة ↗

معدَّلة: 23/7/1995، القانون رقم 4121، المادة 9

تقرر الهيئة العامة للجمعية الوطنية الكبرى التركية إسقاط عضوية النائب المستقيل بعد أن تثبت هيئة رئاسة الجمعية الوطنية الكبرى التركية صحة الاستقالة.

تسقط العضوية في حالة صدور حكم قطعي بالإدانة أو الحجر، بإبلاغ الهيئة العامة بقرار المحكمة القطعي في هذا الشأن.

تقرر الهيئة العامة بالاقتراع السري إسقاط عضوية النائب الذي يُصرّ على الاستمرار في مهمة أو خدمة لا تتفق مع العضوية وفقاً للمادة 82، بناءً على تقرير اللجنة المختصة الذي يثبت هذه الحالة.

يجوز للهيئة العامة، بأغلبية أصوات العدد الكلي للأعضاء المطلقة، أن تقرر إسقاط عضوية النائب الذي يتغيب دون عذر أو إذن عن أعمال الجمعية خمسة أيام جلسات في المجموع خلال شهر واحد، بعد أن تثبت هيئة رئاسة الجمعية هذه الحالة.

الفقرة الأخيرة ملغاة: 7/5/2010، القانون رقم 5982، المادة 9

المادة 856. طلب الإلغاء

رابط هذه المادة ↗

معدَّلة: 23/7/1995، القانون رقم 4121، المادة 10

في حالات صدور قرار برفع الحصانة التشريعية أو بإسقاط العضوية وفقاً للفقرات الأولى أو الثالثة أو الرابعة من المادة 84، يجوز للنائب المعني أو لأي نائب آخر، خلال سبعة أيام من تاريخ صدور قرار الهيئة العامة للجمعية، أن يتقدم إلى المحكمة الدستورية بطلب إلغاء القرار بدعوى مخالفته للدستور أو القانون أو النظام الداخلي. وتفصل المحكمة الدستورية في طلب الإلغاء بصورة قطعية خلال خمسة عشر يوماً.

المادة 867. المخصصات وبدلات التنقل

رابط هذه المادة ↗

الجملة الأولى معدَّلة: 21/11/2001، القانون رقم 4720، المادة 1 تُنظَّم بقانون مخصصات أعضاء الجمعية الوطنية الكبرى التركية وبدلات تنقلهم وشؤون تقاعدهم. ولا يجوز أن يتجاوز المبلغ الشهري للمخصصات ما يتقاضاه أعلى موظفي الدولة درجةً، ولا أن يتجاوز بدل التنقل نصف مبلغ المخصصات. ويرتبط أعضاء الجمعية الوطنية الكبرى التركية والمتقاعدون منهم بصندوق التقاعد للجمهورية التركية، ويستمر ارتباط من انتهت عضويتهم بناءً على طلبهم.

لا يستلزم دفع المخصصات وبدلات التنقل لأعضاء الجمعية الوطنية الكبرى التركية قطع المعاشات التقاعدية والمدفوعات المماثلة التي يخصصها لهم صندوق التقاعد للجمهورية التركية.

يجوز دفع مخصصات وبدلات تنقل ثلاثة أشهر كحد أقصى مقدماً.

II. مهام الجمعية الوطنية الكبرى التركية وصلاحياتها

المادة 87A. أحكام عامة

رابط هذه المادة ↗

معدَّلة: 21/1/2017، القانون رقم 6771، المادة 5

تتمثل مهام الجمعية الوطنية الكبرى التركية وصلاحياتها في سن القوانين وتعديلها وإلغائها؛ ومناقشة مقترحات قوانين الموازنة والحساب الختامي وإقرارها؛ واتخاذ القرار بإصدار العملة وإعلان الحرب؛ والموافقة على التصديق على المعاهدات الدولية؛ واتخاذ القرار بإعلان العفو العام والخاص بأغلبية ثلاثة أخماس العدد الكلي لأعضاء الجمعية الوطنية الكبرى التركية؛ وممارسة الصلاحيات وأداء المهام المنصوص عليها في المواد الأخرى من الدستور.

المادة 88B. اقتراح القوانين ومناقشتها

رابط هذه المادة ↗

يختص (…) النواب باقتراح القوانين.

يُنظِّم النظام الداخلي أصول ومبادئ مناقشة مقترحات (…) القوانين في الجمعية الوطنية الكبرى التركية.

المادة 89C. إصدار رئيس الجمهورية للقوانين

رابط هذه المادة ↗

يُصدر رئيس الجمهورية القوانين التي تقرها الجمعية الوطنية الكبرى التركية خلال خمسة عشر يوماً.

يعيد رئيس الجمهورية إلى الجمعية الوطنية الكبرى التركية، خلال المدة ذاتها، القوانين التي لا يرى إصدارها مناسباً كلياً أو جزئياً، لإعادة مناقشتها، مشفوعة بالأسباب التي يبديها في هذا الشأن. جملة مضافة: 3/10/2001، القانون رقم 4709، المادة 29 وفي حالة عدم موافقة رئيس الجمهورية على القانون جزئياً، لا يجوز للجمعية الوطنية الكبرى التركية أن تناقش إلا المواد التي لم يوافق عليها. ولا تخضع قوانين الموازنة لهذا الحكم.

إذا أقرت الجمعية الوطنية الكبرى التركية القانون المعاد كما هو بالأغلبية المطلقة للعدد الكلي لأعضائها، يُصدره رئيس الجمهورية؛ وإذا أدخلت الجمعية تعديلاً جديداً على القانون المعاد، جاز لرئيس الجمهورية أن يعيد القانون المعدَّل إلى الجمعية مرة أخرى.

تظل الأحكام المتعلقة بالتعديلات الدستورية محفوظة.

المادة 90D. الموافقة على المعاهدات الدولية

رابط هذه المادة ↗

يتوقف التصديق على المعاهدات التي تُبرَم مع الدول الأجنبية والمنظمات الدولية باسم الجمهورية التركية على موافقة الجمعية الوطنية الكبرى التركية على التصديق بقانون.

يجوز وضع المعاهدات التي تنظم العلاقات الاقتصادية أو التجارية أو الفنية والتي لا تتجاوز مدتها سنة واحدة موضع النفاذ بنشرها، بشرط ألا تُرتِّب التزامًا على مالية الدولة وألا تمس الأحوال الشخصية وحقوق ملكية الأتراك في البلدان الأجنبية. وفي هذه الحالة تُعرَض هذه المعاهدات على الجمعية الوطنية الكبرى التركية للعلم خلال شهرين من تاريخ نشرها.

لا يُشترط موافقة الجمعية الوطنية الكبرى التركية على اتفاقيات التطبيق المستندة إلى معاهدة دولية، ولا على الاتفاقيات الاقتصادية أو التجارية أو الفنية أو الإدارية المبرمة استنادًا إلى صلاحية يمنحها القانون؛ غير أن الاتفاقيات الاقتصادية أو التجارية أو المتعلقة بحقوق الأشخاص الخاصة المبرمة وفقًا لهذه الفقرة لا يجوز وضعها موضع النفاذ قبل نشرها.

يُطبَّق حكم الفقرة الأولى على إبرام جميع أنواع المعاهدات التي تُدخِل تعديلات على القوانين التركية.

للاتفاقيات الدولية الموضوعة موضع النفاذ وفقًا للأصول قوة القانون. ولا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الدستورية بدعوى مخالفتها للدستور. جملة مضافة: 7/5/2004، القانون رقم 5170، المادة 7 وفي النزاعات التي قد تنشأ بسبب تضمُّن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحقوق والحريات الأساسية الموضوعة موضع النفاذ وفقًا للأصول والقوانين أحكامًا مختلفة في الموضوع ذاته، تُعتمَد أحكام الاتفاقيات الدولية.

المادة 91E. منح صلاحية إصدار المراسيم بقوانين

رابط هذه المادة ↗

ملغاة: 21/1/2017، القانون رقم 6771، المادة 16

المادة 92F. إعلان حالة الحرب والإذن باستخدام القوات المسلحة

رابط هذه المادة ↗

تختص الجمعية الوطنية الكبرى التركية بصلاحية الإذن بإعلان حالة الحرب في الحالات التي يعدها القانون الدولي مشروعة، وبصلاحية الإذن بإرسال القوات المسلحة التركية إلى البلدان الأجنبية أو بوجود قوات مسلحة أجنبية في تركيا، فيما عدا الحالات التي تقتضيها المعاهدات الدولية التي تكون تركيا طرفًا فيها أو قواعد المجاملة الدولية.

إذا تعرضت البلاد لاعتداء مسلح مفاجئ أثناء عطلة الجمعية الوطنية الكبرى التركية أو استراحتها، وأصبح من المحتم لهذا السبب اتخاذ قرار فوري باستخدام القوة المسلحة، جاز لرئيس الجمهورية أيضًا أن يقرر استخدام القوات المسلحة التركية.

III. الأحكام المتعلقة بأنشطة الجمعية الوطنية الكبرى التركية

المادة 93A. الانعقاد والعطلة

رابط هذه المادة ↗

فقرة أولى معدَّلة: 23/7/1995، القانون رقم 4121، المادة 11 تجتمع الجمعية الوطنية الكبرى التركية من تلقاء نفسها في اليوم الأول من شهر تشرين الأول (أكتوبر) من كل عام.

يجوز للمجلس أن يعطل مدة أقصاها ثلاثة أشهر في السنة التشريعية الواحدة؛ ويدعوه رئيس الجمهورية (…) إلى الاجتماع أثناء الاستراحة أو العطلة.

ويدعو رئيس المجلس أيضًا المجلسَ إلى الاجتماع، إما مباشرةً أو بناءً على طلب كتابي من خُمس الأعضاء.

لا يجوز للجمعية الوطنية الكبرى التركية التي تجتمع أثناء الاستراحة أو العطلة أن تستأنف الاستراحة أو العطلة قبل أن تنظر، على سبيل الأولوية، في الموضوع الذي استدعى هذا الاجتماع.

المادة 94B. هيئة الرئاسة

رابط هذه المادة ↗

تتكون هيئة رئاسة الجمعية الوطنية الكبرى التركية من رئيس المجلس ونواب الرئيس والأعضاء الأمناء والمراقبين الإداريين المنتخبين من بين أعضاء المجلس.

تُشكَّل هيئة الرئاسة على نحو يكفل مشاركة كتل الأحزاب السياسية في المجلس فيها بنسبة عدد أعضائها. ولا يجوز لكتل الأحزاب السياسية ترشيح مرشحين لمنصب الرئاسة.

تُجرى انتخابات هيئة رئاسة الجمعية الوطنية الكبرى التركية مرتين في الدورة التشريعية الواحدة. جملة ثانية معدَّلة: 7/5/2010، القانون رقم 5982، المادة 10 وتكون مدة ولاية المنتخبين أولًا سنتين، أما مدة ولاية المنتخبين للمرحلة الثانية فتستمر حتى نهاية تلك الدورة التشريعية.

يُبلَّغ بمرشحي رئاسة الجمعية الوطنية الكبرى التركية، من بين أعضاء المجلس، إلى هيئة الرئاسة خلال خمسة أيام من تاريخ اجتماع المجلس، ويُنتخَب الرئيس بالاقتراع السري. ويُشترط في الجولتين الأوليين من التصويت أغلبية ثلثي العدد الكلي للأعضاء، وفي الجولة الثالثة الأغلبية المطلقة للعدد الكلي للأعضاء. فإذا لم تتحقق الأغلبية المطلقة في الجولة الثالثة، تُجرى جولة رابعة بين المرشحَين الحاصلَين على أكبر عدد من الأصوات في هذه الجولة؛ ويُعدّ العضو الحاصل على أكبر عدد من الأصوات في الجولة الرابعة منتخبًا رئيسًا. ويُستكمَل انتخاب الرئيس خلال خمسة أيام من انتهاء مدة الترشيح.

يُحدَّد في النظام الداخلي للمجلس عدد نواب رئيس الجمعية الوطنية الكبرى التركية والأعضاء الأمناء والمراقبين الإداريين، والنصاب اللازم لانتخابهم، وعدد جولات التصويت وإجراءاته.

لا يجوز لرئيس الجمعية الوطنية الكبرى التركية ونوابه المشاركة في أنشطة الحزب السياسي أو الكتلة الحزبية التي ينتمون إليها داخل المجلس أو خارجه، ولا في مناقشات المجلس إلا في الحالات التي تقتضيها مهامهم؛ ولا يجوز للرئيس ولنائب الرئيس الذي يدير الجلسة التصويت.

المادة 95C. النظام الداخلي وكتل الأحزاب السياسية وشؤون الضبط

رابط هذه المادة ↗

تمارس الجمعية الوطنية الكبرى التركية أعمالها وفقًا لأحكام النظام الداخلي الذي تضعه بنفسها.

تُنظَّم أحكام النظام الداخلي على نحو يكفل مشاركة كتل الأحزاب السياسية في جميع أنشطة المجلس بنسبة عدد أعضائها. وتتألف كتل الأحزاب السياسية من عشرين عضوًا على الأقل.

تُنظِّم رئاسة المجلس خدمات الضبط والإدارة في جميع مباني الجمعية الوطنية الكبرى التركية ومنشآتها وملحقاتها وأراضيها وتتولى تنفيذها. وتخصص الجهات المختصة لرئاسة المجلس قوة كافية لخدمات الأمن وسائر خدمات الضبط.

المادة 96D. نصاب الانعقاد واتخاذ القرار

رابط هذه المادة ↗

فقرة أولى معدَّلة: 31/5/2007، القانون رقم 5678، المادة 3 تنعقد الجمعية الوطنية الكبرى التركية في جميع أعمالها، بما فيها الانتخابات التي تجريها، بحضور ثلث العدد الكلي للأعضاء على الأقل. وتتخذ الجمعية الوطنية الكبرى التركية قراراتها بالأغلبية المطلقة للحاضرين ما لم ينص الدستور على خلاف ذلك؛ غير أن نصاب اتخاذ القرار لا يجوز بأي حال أن يقل عن ربع العدد الكلي للأعضاء مضافًا إليه واحد.

فقرة ثانية ملغاة: 21/1/2017، القانون رقم 6771، المادة 16

المادة 97E. علنية المناقشات ونشرها

رابط هذه المادة ↗

المناقشات في الهيئة العامة للجمعية الوطنية الكبرى التركية علنية وتُنشَر كاملةً في مجلة المحاضر.

يجوز للجمعية الوطنية الكبرى التركية عقد جلسات مغلقة وفقًا لأحكام النظام الداخلي، ويتوقف نشر المناقشات التي تجري في هذه الجلسات على قرار من الجمعية الوطنية الكبرى التركية.

يكون نشر المناقشات العلنية في المجلس بجميع الوسائل حرًّا، ما لم يتخذ المجلس قرارًا مخالفًا بناءً على اقتراح من هيئة الرئاسة في تلك الجلسة.

رابعًا (IV). طرق حصول الجمعية الوطنية الكبرى التركية على المعلومات والرقابة

(…)

معدَّلة: 21/1/2017، القانون رقم 6771، المادة 6

تمارس الجمعية الوطنية الكبرى التركية صلاحية الحصول على المعلومات والرقابة عن طريق التحقيق البرلماني (البحث البرلماني) والمناقشة العامة والتحقيق الجنائي البرلماني والسؤال الكتابي.

التحقيق البرلماني (البحث البرلماني) هو الفحص الذي يُجرى للحصول على معلومات بشأن موضوع معين.

المناقشة العامة هي مناقشة موضوع معين يتعلق بالمجتمع وبأنشطة الدولة في الهيئة العامة للجمعية الوطنية الكبرى التركية.

التحقيق الجنائي البرلماني هو التحقيق الذي يُجرى بحق نواب رئيس الجمهورية والوزراء وفقًا للفقرات الخامسة والسادسة والسابعة من المادة 106.

السؤال الكتابي هو توجيه النواب أسئلة كتابية إلى نواب رئيس الجمهورية والوزراء ليُجاب عنها كتابةً في غضون خمسة عشر يومًا على الأكثر.

يُنظِّم النظام الداخلي للمجلس شكل تقديم طلبات التحقيق البرلماني والمناقشة العامة والسؤال الكتابي ومضمونها ونطاقها، وإجراءات التحقيق.

المادة 100C. التحقيق الجنائي البرلماني

رابط هذه المادة ↗

ملغاة: 21/1/2017، القانون رقم 6771، المادة 16

الفصل الثاني: السلطة التنفيذية 1. رئيس الجمهورية

المادة 101A. الترشح والانتخاب

رابط هذه المادة ↗

معدَّلة: 21/1/2017، القانون رقم 6771، المادة 7

يُنتخَب رئيس الجمهورية مباشرةً من الشعب من بين المواطنين الأتراك الذين أتموا الأربعين من العمر وأكملوا التعليم العالي وتتوافر فيهم أهلية الانتخاب نائبًا.

مدة ولاية رئيس الجمهورية خمس سنوات. ولا يجوز انتخاب الشخص الواحد رئيسًا للجمهورية أكثر من مرتين.

يجوز لكتل الأحزاب السياسية، وللأحزاب السياسية التي حصلت منفردةً أو مجتمعةً على خمسة في المائة على الأقل من مجموع الأصوات الصحيحة في آخر انتخابات عامة، ولمئة ألف ناخب على الأقل، ترشيح مرشحين لرئاسة الجمهورية.

تنتهي عضوية النائب الذي يُنتخَب رئيسًا للجمهورية في الجمعية الوطنية الكبرى التركية.

في الانتخاب الذي يجري بالاقتراع العام، يُنتخَب رئيسًا للجمهورية المرشحُ الذي يحصل على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة. فإذا لم تتحقق هذه الأغلبية في الجولة الأولى، تُجرى جولة ثانية في يوم الأحد الثاني التالي لتلك الجولة. ويشارك في هذه الجولة المرشحان الحاصلان على أكبر عدد من الأصوات في الجولة الأولى، ويُنتخَب رئيسًا للجمهورية المرشحُ الذي يحصل على أغلبية الأصوات الصحيحة.

إذا لم يشارك أحد المرشحَين اللذين اكتسبا حق المشاركة في الجولة الثانية في الانتخاب لأي سبب كان، تُجرى الجولة الثانية بإحلال مرشح محل الترشيح الشاغر وفقًا للترتيب في الجولة الأولى. وإذا بقي مرشح واحد فقط للجولة الثانية، تُجرى هذه الجولة في شكل استفتاء. ويُنتخَب المرشح رئيسًا للجمهورية إذا حصل على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة. وإذا لم يحصل المرشح في التصويت على أغلبية الأصوات الصحيحة، يُعاد انتخاب رئيس الجمهورية وحده.

في حالة تعذر إتمام الانتخابات، يستمر رئيس الجمهورية القائم في أداء مهامه حتى يتولى الرئيس الجديد منصبه.

تُنظَّم سائر الإجراءات والأسس المتعلقة بانتخابات رئاسة الجمهورية بقانون.

المادة 103C. أداء اليمين

رابط هذه المادة ↗

يؤدي رئيس الجمهورية، عند توليه مهامه، اليمين أمام الجمعية الوطنية الكبرى التركية على النحو الآتي:

"أقسم بشرفي وكرامتي أمام الأمة التركية العظيمة وأمام التاريخ، بصفتي رئيسًا للجمهورية، أن أصون وجود الدولة واستقلالها، ووحدة الوطن والأمة غير القابلة للتجزئة، وسيادة الأمة المطلقة غير المقيدة بقيد أو شرط؛ وأن ألتزم بالدستور وسيادة القانون والديمقراطية ومبادئ أتاتورك وإصلاحاته ومبدأ الجمهورية العلمانية؛ وألا أحيد عن مثال تمتع كل فرد بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في ظل سلام الأمة ورخائها وبروح التضامن الوطني والعدالة؛ وأن أعمل بكل ما أوتيت من قوة لصون مجد الجمهورية التركية وشرفها وإعلائهما، وأداء المهمة التي توليتها بحياد."

المادة 104D. المهام والصلاحيات

رابط هذه المادة ↗

معدَّلة: 21/1/2017، القانون رقم 6771، المادة 8

رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة. وتعود السلطة التنفيذية إلى رئيس الجمهورية.

يمثل رئيس الجمهورية، بصفته رئيسًا للدولة، الجمهورية التركية ووحدة الأمة التركية؛ ويكفل تطبيق الدستور وعمل أجهزة الدولة بانتظام وانسجام.

يُلقي، إذا رأى ذلك ضروريًا، خطاب الافتتاح في الجمعية الوطنية الكبرى التركية في اليوم الأول من السنة التشريعية.

يوجه رسائل إلى المجلس بشأن السياسة الداخلية والخارجية للبلاد.

يُصدر القوانين.

يعيد القوانين إلى الجمعية الوطنية الكبرى التركية لإعادة النظر فيها.

يرفع أمام المحكمة الدستورية دعوى إلغاء القوانين، أو النظام الداخلي للجمعية الوطنية الكبرى التركية كليًا أو أحكام معينة منه، بدعوى مخالفتها للدستور من حيث الشكل أو الموضوع.

يعيِّن نواب رئيس الجمهورية والوزراء وينهي مهامهم.

يعيِّن كبار المديرين العموميين وينهي مهامهم، ويُنظِّم بمرسوم رئاسي الإجراءات والأسس المتعلقة بتعيينهم.

يوفد ممثلي الجمهورية التركية إلى الدول الأجنبية، ويستقبل ممثلي الدول الأجنبية الموفدين إلى الجمهورية التركية.

يصدِّق على المعاهدات الدولية وينشرها.

يعرض القوانين المتعلقة بتعديل الدستور على الاستفتاء الشعبي إذا رأى ذلك ضروريًا.

يحدد سياسات الأمن الوطني ويتخذ التدابير اللازمة.

يمثل القيادة العامة للقوات المسلحة التركية باسم الجمعية الوطنية الكبرى التركية.

يقرر استخدام القوات المسلحة التركية.

يخفف العقوبات عن الأشخاص أو يسقطها بسبب المرض المزمن أو العجز أو الشيخوخة.

يجوز لرئيس الجمهورية إصدار مراسيم رئاسية في المسائل المتعلقة بالسلطة التنفيذية. ولا يجوز أن تُنظَّم بمرسوم رئاسي الحقوقُ الأساسية والحقوق والواجبات الشخصية الواردة في الفصلين الأول والثاني من القسم الثاني من الدستور، والحقوقُ والواجبات السياسية الواردة في الفصل الرابع. ولا يجوز إصدار مرسوم رئاسي في المسائل التي ينص الدستور على تنظيمها بقانون حصرًا. ولا يجوز إصدار مرسوم رئاسي في المسائل التي نظمها القانون صراحةً. وفي حالة وجود أحكام مختلفة بين المرسوم الرئاسي والقوانين، تُطبَّق أحكام القانون. وإذا أصدرت الجمعية الوطنية الكبرى التركية قانونًا في الموضوع ذاته، يصبح المرسوم الرئاسي عديم الأثر.

يجوز لرئيس الجمهورية إصدار لوائح لضمان تطبيق القوانين، بشرط ألا تخالفها.

تدخل المراسيم واللوائح حيز النفاذ في يوم نشرها في الجريدة الرسمية، ما لم يُحدَّد تاريخ لاحق للنشر.

ويؤدي رئيس الجمهورية فضلًا عن ذلك مهام الاختيار والتعيين وسائر المهام المسندة إليه في الدستور والقوانين، ويمارس الصلاحيات المخولة له فيها.

المادة 105E. المسؤولية الجزائية لرئيس الجمهورية

رابط هذه المادة ↗

معدَّلة: 21/1/2017، القانون رقم 6771، المادة 9

يجوز طلب فتح تحقيق بحق رئيس الجمهورية بدعوى ارتكابه جريمة، بموجب اقتراح تقدمه الأغلبية المطلقة للعدد الكلي لأعضاء الجمعية الوطنية الكبرى التركية. ويناقش المجلس الاقتراح في غضون شهر واحد على الأكثر، ويجوز له أن يقرر فتح التحقيق بالاقتراع السري بأغلبية ثلاثة أخماس العدد الكلي للأعضاء.

إذا تقرر فتح التحقيق، تتولى التحقيق لجنة من خمسة عشر عضوًا تُشكَّل بالقرعة لكل حزب سياسي على حدة من بين المرشحين الذين تسميهم الأحزاب السياسية في المجلس بعدد يساوي ثلاثة أضعاف عدد الأعضاء الذين يحق لها تمثيلهم في اللجنة بنسبة قوتها. وتقدم اللجنة تقريرها المبيِّن لنتيجة التحقيق إلى رئاسة المجلس خلال شهرين. وإذا تعذر إنجاز التحقيق خلال هذه المدة، تُمنَح اللجنة مدة جديدة ونهائية قدرها شهر واحد.

يُوزَّع التقرير خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه إلى الرئاسة، ويُناقَش في الهيئة العامة خلال عشرة أيام من توزيعه. ويجوز للجمعية الوطنية الكبرى التركية أن تقرر الإحالة إلى المحكمة العليا (الديوان الأعلى) بالاقتراع السري بأغلبية ثلثي العدد الكلي للأعضاء. وتُستكمَل المحاكمة أمام المحكمة العليا خلال ثلاثة أشهر، وإذا تعذر استكمالها خلال هذه المدة تُمنَح مدة إضافية قدرها ثلاثة أشهر لمرة واحدة فقط، وتُستكمَل المحاكمة نهائيًا خلال هذه المدة.

لا يجوز لرئيس الجمهورية الذي تقرر فتح تحقيق بحقه أن يتخذ قرارًا بإجراء الانتخابات.

تنتهي ولاية رئيس الجمهورية الذي تدينه المحكمة العليا بجريمة تحول دون انتخابه.

يُطبَّق حكم هذه المادة أيضًا بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية على الجرائم التي يُدَّعى ارتكابه إياها أثناء توليه منصبه.

المادة 106F. نواب رئيس الجمهورية والنيابة عن رئيس الجمهورية والوزراء

رابط هذه المادة ↗

معدَّلة: 21/1/2017، القانون رقم 6771، المادة 10

يجوز لرئيس الجمهورية، بعد انتخابه، تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية.

في حالة شغور منصب رئاسة الجمهورية لأي سبب كان، يُجرى انتخاب رئيس الجمهورية خلال خمسة وأربعين يومًا. وإلى أن يُنتخَب الرئيس الجديد، ينوب نائب رئيس الجمهورية عن رئيس الجمهورية ويمارس الصلاحيات العائدة لرئيس الجمهورية. وإذا كان قد بقي على الانتخابات العامة سنة واحدة أو أقل، يُعاد انتخاب الجمعية الوطنية الكبرى التركية أيضًا مع انتخاب رئيس الجمهورية. وإذا بقي على الانتخابات العامة أكثر من سنة، يستمر رئيس الجمهورية المنتخب في منصبه حتى تاريخ انتخاب الجمعية الوطنية الكبرى التركية. ولا تُحتسَب هذه المدة ولايةً بالنسبة إلى رئيس الجمهورية الذي يُكمل المدة المتبقية. ويُجرى الانتخابان معًا في التاريخ المحدد لإجراء الانتخابات العامة للجمعية الوطنية الكبرى التركية.

في حالات غياب رئيس الجمهورية مؤقتًا عن منصبه لأسباب مثل المرض أو السفر إلى الخارج، ينوب نائب رئيس الجمهورية عن رئيس الجمهورية ويمارس الصلاحيات العائدة لرئيس الجمهورية.

يعيِّن رئيس الجمهورية نواب رئيس الجمهورية والوزراء من بين من تتوافر فيهم أهلية الانتخاب نائبًا، ويعفيهم من مناصبهم. ويؤدي نواب رئيس الجمهورية والوزراء اليمين أمام الجمعية الوطنية الكبرى التركية بالصيغة المنصوص عليها في المادة 81. وتنتهي عضوية أعضاء الجمعية الوطنية الكبرى التركية إذا عُيِّنوا نوابًا لرئيس الجمهورية أو وزراء.

نواب رئيس الجمهورية والوزراء مسؤولون أمام رئيس الجمهورية. ويجوز طلب فتح تحقيق بحق نواب رئيس الجمهورية والوزراء بدعوى ارتكابهم جرائم تتعلق بمهامهم، بموجب اقتراح تقدمه الأغلبية المطلقة للعدد الكلي لأعضاء الجمعية الوطنية الكبرى التركية. ويناقش المجلس الاقتراح في غضون شهر واحد على الأكثر، ويجوز له أن يقرر فتح التحقيق بالاقتراع السري بأغلبية ثلاثة أخماس العدد الكلي للأعضاء.

إذا تقرر فتح التحقيق، تتولى التحقيق لجنة من خمسة عشر عضوًا تُشكَّل بالقرعة لكل حزب سياسي على حدة من بين المرشحين الذين تسميهم الأحزاب السياسية في المجلس بعدد يساوي ثلاثة أضعاف عدد الأعضاء الذين يحق لها تمثيلهم في اللجنة بنسبة قوتها. وتقدم اللجنة تقريرها المبيِّن لنتيجة التحقيق إلى رئاسة المجلس خلال شهرين. وإذا تعذر إنجاز التحقيق خلال هذه المدة، تُمنَح اللجنة مدة جديدة ونهائية قدرها شهر واحد.

يُوزَّع التقرير خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه إلى الرئاسة، ويُناقَش في الهيئة العامة خلال عشرة أيام من توزيعه. ويجوز للجمعية الوطنية الكبرى التركية أن تقرر الإحالة إلى المحكمة العليا (الديوان الأعلى) بالاقتراع السري بأغلبية ثلثي العدد الكلي للأعضاء. وتُستكمَل المحاكمة أمام المحكمة العليا خلال ثلاثة أشهر، وإذا تعذر استكمالها خلال هذه المدة تُمنَح مدة إضافية قدرها ثلاثة أشهر لمرة واحدة فقط، وتُستكمَل المحاكمة نهائيًا خلال هذه المدة.

تُطبَّق أحكام الفقرات الخامسة والسادسة والسابعة أيضًا بعد انتهاء مهام هؤلاء الأشخاص، فيما يتعلق بالجرائم التي يُدَّعى ارتكابهم إياها أثناء توليهم مناصبهم وتتعلق بمهامهم.

تنتهي ولاية نائب رئيس الجمهورية أو الوزير الذي تدينه المحكمة العليا بجريمة تحول دون انتخابه.

يستفيد نواب رئيس الجمهورية والوزراء من الأحكام المتعلقة بالحصانة التشريعية في الجرائم التي لا تتعلق بمهامهم.

يُنظَّم بمرسوم رئاسي إنشاء الوزارات وإلغاؤها ومهامها وصلاحياتها وهيكلها التنظيمي وإنشاء أجهزتها المركزية والإقليمية.

المادة 107G. الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية

رابط هذه المادة ↗

ملغاة: 21/1/2017، القانون رقم 6771، المادة 16

المادة 108H. مجلس الرقابة الحكومية

رابط هذه المادة ↗

يتولى مجلس الرقابة الحكومية، المنشأ تابعًا لرئاسة الجمهورية بهدف ضمان مشروعية الإدارة وسيرها بانتظام وكفاءة وتطويرها، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، إجراء جميع أنواع التحقيقات الإدارية والفحوص والبحوث والتفتيش في جميع المؤسسات والهيئات العامة، وفي كل أنواع الهيئات التي تساهم هذه المؤسسات والهيئات في أكثر من نصف رأس مالها، وفي المنظمات المهنية ذات الصفة المؤسسية العامة، وفي المنظمات المهنية للعمال وأصحاب العمل على جميع المستويات، وفي الجمعيات والمؤسسات الوقفية ذات النفع العام.

(…) تخرج الأجهزة القضائية عن نطاق اختصاص مجلس الرقابة الحكومية.

يعيِّن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الرقابة الحكومية وأعضاءه.

يُنظَّم بمرسوم رئاسي سير عمل مجلس الرقابة الحكومية ومدة ولاية أعضائه وسائر شؤونهم الوظيفية.

II. مجلس الوزراء

المادة 110B. تولي المهام والتصويت على الثقة

رابط هذه المادة ↗

ملغاة: 21/1/2017، القانون رقم 6771، المادة 16

المادة 111C. التصويت على الثقة أثناء تولي المهام

رابط هذه المادة ↗

ملغاة: 21/1/2017، القانون رقم 6771، المادة 16

المادة 112D. المهام والمسؤولية السياسية

رابط هذه المادة ↗

ملغاة: 21/1/2017، القانون رقم 6771، المادة 16

المادة 113E. إنشاء الوزارات والوزراء

رابط هذه المادة ↗

ملغاة: 21/1/2017، القانون رقم 6771، المادة 16

المادة 114F. مجلس الوزراء المؤقت أثناء الانتخابات

رابط هذه المادة ↗

ملغاة: 21/1/2017، القانون رقم 6771، المادة 16

المادة 116H. تجديد انتخابات الجمعية الوطنية الكبرى التركية ورئيس الجمهورية

رابط هذه المادة ↗

معدَّلة: 21/1/2017، القانون رقم 6771، المادة 11

يجوز للجمعية الوطنية الكبرى التركية أن تقرر تجديد الانتخابات بأغلبية ثلاثة أخماس العدد الكلي لأعضائها. وفي هذه الحالة يُجرى الانتخاب العام للجمعية الوطنية الكبرى التركية وانتخاب رئاسة الجمهورية معًا.

إذا قرر رئيس الجمهورية تجديد الانتخابات، يُجرى الانتخاب العام للجمعية الوطنية الكبرى التركية وانتخاب رئاسة الجمهورية معًا.

إذا قرر المجلس تجديد الانتخابات خلال الولاية الثانية لرئيس الجمهورية، جاز لرئيس الجمهورية الترشح مرة أخرى.

تستمر صلاحيات ومهام المجلس ورئيس الجمهورية اللذين تقرر تجديد انتخابهما معًا إلى أن يتولى المجلس الجديد ورئيس الجمهورية الجديد مهامهما.

وتكون مدة ولاية المجلس ورئيس الجمهورية المنتخبين على هذا النحو خمس سنوات أيضًا.

İ. الدفاع الوطني

المادة 1171. القيادة العامة ورئاسة الأركان العامة

رابط هذه المادة ↗

القيادة العامة لا تنفصل عن الكيان المعنوي للجمعية الوطنية الكبرى التركية، ويمثلها رئيس الجمهورية.

يكون رئيس الجمهورية مسؤولًا أمام الجمعية الوطنية الكبرى التركية عن ضمان الأمن الوطني وعن إعداد القوات المسلحة للدفاع عن الوطن.

رئيس الأركان العامة الذي يعيِّنه رئيس الجمهورية هو قائد القوات المسلحة، ويتولى في زمن الحرب مهام القيادة العامة باسم رئاسة الجمهورية.

فقرة رابعة ملغاة: 21/1/2017، القانون رقم 6771، المادة 16

فقرة خامسة ملغاة: 21/1/2017، القانون رقم 6771، المادة 16

المادة 1182. مجلس الأمن القومي

رابط هذه المادة ↗

الفقرة الأولى معدَّلة: 3/10/2001، القانون رقم 4709، المادة 32 يتشكل مجلس الأمن القومي، برئاسة رئيس الجمهورية، من نواب رئيس الجمهورية، ووزراء العدل والدفاع الوطني والداخلية والخارجية، ورئيس الأركان العامة، وقادة القوات البرية والبحرية والجوية.

يجوز، بحسب طبيعة جدول الأعمال، دعوة الوزراء والأشخاص المعنيين إلى اجتماعات المجلس والاستماع إلى آرائهم.

الجملة الأولى معدَّلة: 3/10/2001، القانون رقم 4709، المادة 32 يُبلغ مجلس الأمن القومي رئيسَ الجمهورية بآرائه بشأن القرارات الاستشارية المتخذة فيما يتعلق بتحديد سياسة الأمن القومي للدولة وتقريرها وتنفيذها، وبشأن تأمين التنسيق اللازم. ويتولى رئيس الجمهورية تقييم قرارات المجلس المتعلقة بالتدابير التي يرى المجلس ضرورة اتخاذها لصون وجود الدولة واستقلالها، ووحدة البلاد وعدم قابليتها للتجزئة، وطمأنينة المجتمع وأمنه.

يُعِدّ رئيس الجمهورية جدول أعمال مجلس الأمن القومي مع مراعاة اقتراحات نواب رئيس الجمهورية ورئيس الأركان العامة.

في حال تعذّر حضور رئيس الجمهورية، يجتمع مجلس الأمن القومي برئاسة نائب رئيس الجمهورية.

يُنظَّم تشكيل الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي ومهامها بمرسوم رئاسي.

ثالثاً. إدارة حالة الطوارئ

(…)

(…)

معدَّلة: 21/1/2017، القانون رقم 6771، المادة 12

يجوز لرئيس الجمهورية أن يعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد أو في منطقة منها، لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، في حالات الحرب، أو نشوء وضع يستلزم الحرب، أو التعبئة العامة، أو التمرد، أو قيام محاولة قوية وفعلية ضد الوطن أو الجمهورية، أو انتشار أعمال العنف التي تُعرِّض وحدة البلاد والأمة وعدم قابليتهما للتجزئة للخطر من الداخل أو الخارج، أو ظهور أعمال عنف واسعة النطاق تهدف إلى القضاء على النظام الدستوري أو الحقوق والحريات الأساسية، أو الإخلال الجسيم بالنظام العام بسبب أحداث العنف، أو وقوع كارثة طبيعية أو وباء خطير أو أزمة اقتصادية حادة.

يُنشر قرار إعلان حالة الطوارئ في الجريدة الرسمية في يوم صدوره، ويُعرض في اليوم نفسه على الجمعية الوطنية الكبرى التركية للموافقة عليه.

إذا كانت الجمعية الوطنية الكبرى التركية في عطلة، تُدعى فوراً إلى الانعقاد؛ ويجوز للجمعية، إذا رأت ذلك ضرورياً، تقصير مدة حالة الطوارئ أو تمديدها أو رفع حالة الطوارئ.

يجوز للجمعية الوطنية الكبرى التركية، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، تمديد المدة في كل مرة لمدة لا تتجاوز أربعة أشهر. ولا يُشترط التقيد بمدة الأشهر الأربعة هذه في حالات الحرب.

يُنظِّم القانونُ الالتزاماتِ المالية والعينية والالتزامات بالعمل التي تُفرض على المواطنين في حالات الطوارئ، وكيفية تقييد الحقوق والحريات الأساسية أو وقفها مؤقتاً وفقاً للمبادئ الواردة في المادة 15، والأحكام الواجبة التطبيق، وكيفية تسيير الإجراءات.

يجوز لرئيس الجمهورية في حالات الطوارئ إصدار مراسيم رئاسية في المسائل التي تقتضيها حالة الطوارئ، دون التقيد بالقيود المنصوص عليها في الجملة الثانية من الفقرة 17 من المادة 104. وتُنشر هذه المراسيم التي لها قوة القانون في الجريدة الرسمية، وتُعرض في اليوم نفسه على الجمعية للموافقة عليها.

باستثناء حالة تعذّر انعقاد الجمعية الوطنية الكبرى التركية بسبب الحرب أو القوة القاهرة، تُناقش الجمعية الوطنية الكبرى التركية المراسيم الرئاسية الصادرة أثناء حالة الطوارئ وتبتّ فيها خلال ثلاثة أشهر. وإلا فإن المرسوم الرئاسي الصادر في حالات الطوارئ يُلغى من تلقاء نفسه.

المادة 1202. إعلان حالة الطوارئ بسبب انتشار أحداث العنف والإخلال الجسيم بالنظام العام

رابط هذه المادة ↗

ملغاة: 21/1/2017، القانون رقم 6771، المادة 16

المادة 1213. التنظيم المتعلق بحالات الطوارئ

رابط هذه المادة ↗

ملغاة: 21/1/2017، القانون رقم 6771، المادة 16

المادة 122B. الأحكام العرفية والتعبئة العامة وحالة الحرب

رابط هذه المادة ↗

ملغاة: 21/1/2017، القانون رقم 6771، المادة 16

رابعاً. الإدارة

A. أسس الإدارة

المادة 1231. وحدة الإدارة والشخصية الاعتبارية العامة

رابط هذه المادة ↗

الإدارة كلٌّ واحد من حيث تشكيلها ومهامها، وتُنظَّم بقانون.

يقوم تشكيل الإدارة ومهامها على مبدأي الإدارة المركزية والإدارة اللامركزية.

تُنشأ الشخصيات الاعتبارية العامة بقانون أو بمرسوم رئاسي.

المادة 1242. اللوائح

رابط هذه المادة ↗

يجوز لرئيس الجمهورية والوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة إصدار لوائح بغرض تأمين تطبيق القوانين والمراسيم الرئاسية المتعلقة بمجالات اختصاصها، بشرط ألا تكون مخالفة لها.

يُحدِّد القانون اللوائح التي تُنشر في الجريدة الرسمية.

المادة 125B. طريق الطعن القضائي

رابط هذه المادة ↗

طريق الطعن القضائي مفتوح ضد جميع أفعال الإدارة وتصرفاتها. حكم مضاف: 13/8/1999، القانون رقم 4446، المادة 2 يجوز النص في شروط الامتياز وعقوده المتعلقة بالمرافق العامة على حل المنازعات الناشئة عنها عن طريق التحكيم الوطني أو الدولي. ولا يجوز اللجوء إلى التحكيم الدولي إلا في المنازعات التي تتضمن عنصراً أجنبياً.

(…) جملة مضافة: 7/5/2010، القانون رقم 5982، المادة 11 (…) طريق الطعن القضائي مفتوح ضد إجراءات الترقية التي يتخذها المجلس العسكري الأعلى وضد جميع قرارات إنهاء الخدمة، باستثناء الإحالة إلى التقاعد بسبب عدم توفر الملاك الوظيفي.

في الدعاوى المرفوعة ضد التصرفات الإدارية، تبدأ المدة من تاريخ الإخطار الكتابي.

الجملة الأولى معدَّلة: 7/5/2010، القانون رقم 5982، المادة 11 تقتصر السلطة القضائية على رقابة مشروعية الأفعال والتصرفات الإدارية، ولا يجوز بأي حال من الأحوال ممارستها في صورة رقابة على الملاءمة. ولا يجوز إصدار حكم قضائي يُقيِّد أداء الوظيفة التنفيذية وفقاً للأشكال والمبادئ المبينة في القوانين، أو يكتسب طبيعة الفعل أو التصرف الإداري، أو يُلغي السلطة التقديرية.

يجوز، مع بيان الأسباب، الحكم بوقف التنفيذ إذا اجتمع شرطان: أن يترتب على تنفيذ التصرف الإداري أضرار يتعذر أو يستحيل تداركها، وأن يكون التصرف الإداري مخالفاً للقانون بشكل واضح.

يجوز للقانون أن يُقيِّد إصدار قرار وقف التنفيذ في حالات الطوارئ، (…) وفي حالتي التعبئة العامة والحرب، وكذلك لأسباب تتعلق بالأمن القومي والنظام العام والصحة العامة.

الإدارة ملزمة بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن أفعالها وتصرفاتها.

C. تشكيل الإدارة

المادة 1261. الإدارة المركزية

رابط هذه المادة ↗

تُقسَّم تركيا، من حيث تنظيم الإدارة المركزية، إلى محافظات وفقاً للوضع الجغرافي والظروف الاقتصادية ومتطلبات المرافق العامة؛ وتُقسَّم المحافظات بدورها إلى وحدات إدارية متدرجة أخرى.

تقوم إدارة المحافظات على مبدأ تفويض الصلاحيات.

يجوز إنشاء أجهزة للإدارة المركزية تشمل أكثر من محافظة واحدة بغرض تحقيق الكفاءة والتناسق في أداء المرافق العامة. وتُنظَّم مهام هذه الأجهزة وصلاحياتها بقانون.

المادة 1272. الإدارات المحلية

رابط هذه المادة ↗

الإدارات المحلية أشخاص اعتبارية عامة تُنشأ لتلبية الاحتياجات المحلية المشتركة لسكان المحافظة أو البلدية أو القرية، ويُحدِّد القانون أسس تشكيلها، وتتكون أجهزتها التقريرية بالانتخاب من قِبل الناخبين على النحو المبين في القانون أيضاً.

يُنظَّم تشكيل الإدارات المحلية ومهامها وصلاحياتها بقانون وفقاً لمبدأ الإدارة اللامركزية.

فقرة معدَّلة: 23/7/1995، القانون رقم 4121، المادة 12 تُجرى انتخابات الإدارات المحلية مرة كل خمس سنوات وفقاً للمبادئ الواردة في المادة 67. الجملة الثانية ملغاة: 21/1/2017، القانون رقم 6771، المادة 16 ويجوز للقانون أن يضع أشكالاً خاصة للإدارة في المراكز الحضرية الكبرى.

تكون الرقابة على حل الاعتراضات المتعلقة باكتساب الأجهزة المنتخبة للإدارات المحلية صفةَ الجهاز وعلى فقدانها لهذه الصفة عن طريق القضاء. غير أنه يجوز لوزير الداخلية، كتدبير مؤقت، أن يُبعد عن مناصبهم أجهزةَ الإدارات المحلية أو أعضاءها الذين فُتح بحقهم تحقيق أو ملاحقة جزائية بسبب جريمة تتعلق بمهامهم، إلى حين صدور حكم نهائي.

تتمتع الإدارة المركزية بسلطة الوصاية الإدارية على الإدارات المحلية، في إطار المبادئ والإجراءات المبينة في القانون، بهدف ضمان تسيير الخدمات المحلية بما يتفق مع مبدأ وحدة الإدارة، وتحقيق الوحدة في الوظائف العامة، وحماية المصلحة العامة، وتلبية الاحتياجات المحلية على النحو الواجب.

يُنظِّم القانون تشكيل الإدارات المحلية فيما بينها اتحاداتٍ بإذن من رئيس الجمهورية بغرض أداء مرافق عامة معينة، ومهام هذه الاتحادات وصلاحياتها وشؤونها المالية وشؤون الضابطة فيها، وروابطها وعلاقاتها المتبادلة مع الإدارة المركزية. وتُخصَّص لهذه الإدارات موارد مالية تتناسب مع مهامها.

D. الأحكام المتعلقة بموظفي الخدمة العامة

المادة 1281. المبادئ العامة

رابط هذه المادة ↗

تُؤدّى المهام الأساسية والدائمة التي تتطلبها المرافق العامة التي تلتزم الدولة والمؤسسات الاقتصادية العامة وسائر الأشخاص الاعتبارية العامة بتسييرها وفقاً لمبادئ الإدارة العامة، بواسطة الموظفين وغيرهم من العاملين في القطاع العام.

يُنظِّم القانون مؤهلات الموظفين وغيرهم من العاملين في القطاع العام، وتعيينهم، ومهامهم وصلاحياتهم، وحقوقهم والتزاماتهم، ورواتبهم وعلاواتهم، وسائر شؤونهم الوظيفية. جملة مضافة: 7/5/2010، القانون رقم 5982، المادة 12 غير أن أحكام الاتفاقات الجماعية المتعلقة بالحقوق المالية والاجتماعية محفوظة.

تُنظَّم أصول ومبادئ إعداد كبار المديرين بقانون خاص.

المادة 1292. المهام والمسؤوليات، والضمانات في الملاحقة التأديبية

رابط هذه المادة ↗

يلتزم الموظفون وغيرهم من العاملين في القطاع العام بممارسة نشاطهم بإخلاص للدستور والقوانين.

لا يجوز توقيع عقوبة تأديبية على الموظفين وغيرهم من العاملين في القطاع العام، وعلى أعضاء المنظمات المهنية ذات الطابع المؤسسي العام واتحاداتها العليا، ما لم يُمنحوا حق الدفاع.

الفقرة الثالثة معدَّلة: 7/5/2010، القانون رقم 5982، المادة 13 لا يجوز استثناء القرارات التأديبية من الرقابة القضائية.

الأحكام المتعلقة بأفراد القوات المسلحة وبالقضاة والمدعين العامين محفوظة.

لا يجوز رفع دعاوى التعويض الناشئة عن الأخطاء التي يرتكبها الموظفون وغيرهم من العاملين في القطاع العام أثناء ممارسة صلاحياتهم إلا ضد الإدارة، وفقاً للشكل والشروط التي يبينها القانون، مع حفظ حق الرجوع عليهم.

تتوقف إقامة الدعوى الجزائية على الموظفين وغيرهم من العاملين في القطاع العام بسبب الجرائم المنسوب إليهم ارتكابها على إذن الجهة الإدارية التي يحددها القانون، باستثناء الحالات التي يستثنيها القانون.

E. مؤسسات التعليم العالي وهيئاتها العليا

المادة 1301. مؤسسات التعليم العالي

رابط هذه المادة ↗

تُنشئ الدولةُ بقانون جامعاتٍ تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وبالاستقلال العلمي، وتتألف من وحدات مختلفة، بهدف إعداد قوى بشرية تلائم احتياجات الأمة والبلاد ضمن نظام يقوم على مبادئ التربية والتعليم المعاصرة، وذلك للقيام بالتربية والتعليم على مستويات مختلفة مبنية على التعليم الثانوي، وبالبحث العلمي والنشر والاستشارات، ولخدمة البلاد والإنسانية.

يجوز للأوقاف، وفقاً للأصول والمبادئ المبينة في القانون، إنشاء مؤسسات للتعليم العالي تخضع لإشراف الدولة ورقابتها، بشرط ألا تهدف إلى تحقيق الربح.

يراعي القانون توزيع الجامعات توزيعاً متوازناً على أرجاء البلاد.

يجوز للجامعات وأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم القيام بحرية بجميع أنواع البحث العلمي والنشر. غير أن هذه الصلاحية لا تمنح حرية ممارسة نشاط يمس وجود الدولة واستقلالها ووحدة الأمة والبلاد وعدم قابليتهما للتجزئة.

تخضع الجامعات والوحدات التابعة لها لإشراف الدولة ورقابتها، وتتولى الدولة توفير خدمات الأمن فيها.

وفقاً للأصول والمبادئ التي يحددها القانون، يختار رئيس الجمهورية رؤساء الجامعات ويعيّنهم، ويختار مجلس التعليم العالي العمداء ويعيّنهم.

لا يجوز بأي وجه من الوجوه إبعاد أجهزة الإدارة والرقابة في الجامعات وأعضاء الهيئة التعليمية عن مناصبهم من قِبل جهات غير مجلس التعليم العالي أو الأجهزة المختصة في الجامعات.

تُعرض الميزانيات التي تُعدّها الجامعات على وزارة التربية الوطنية بعد فحصها والموافقة عليها من قِبل مجلس التعليم العالي، وتُوضع موضع التنفيذ وتخضع للرقابة بعد معالجتها وفقاً للمبادئ التي تخضع لها ميزانية الإدارة المركزية.

يُنظِّم القانون: تشكيل مؤسسات التعليم العالي وأجهزتها وسير عملها وانتخاب تلك الأجهزة ومهامها وصلاحياتها ومسؤولياتها، وأصول ممارسة الدولة حقها في الإشراف والرقابة على الجامعات، ومهام أعضاء الهيئة التعليمية وألقابهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم، وإعداد أعضاء الهيئة التعليمية، وعلاقات الجامعات وأعضاء الهيئة التعليمية بالمؤسسات العامة وسائر المؤسسات، ومستويات التعليم ومدده، والقبول في التعليم العالي والمواظبة والرسوم التي تُستوفى، والمبادئ المتعلقة بالمساعدات التي تقدمها الدولة، والشؤون التأديبية والجزائية، والشؤون المالية، والحقوق الوظيفية، والشروط التي يلتزم بها أعضاء الهيئة التعليمية، وتكليف أعضاء الهيئة التعليمية وفقاً للاحتياجات المشتركة بين الجامعات، وتسيير التعليم والتعلم في جو من الحرية والضمانات ووفقاً لمتطلبات العلم والتكنولوجيا المعاصرة، واستخدام الموارد المالية التي توفرها الدولة لمجلس التعليم العالي وللجامعات.

تخضع مؤسسات التعليم العالي التي تنشئها الأوقاف، فيما عدا شؤونها المالية والإدارية، للأحكام المنصوص عليها في الدستور بشأن مؤسسات التعليم العالي التي تنشئها الدولة، وذلك من حيث الأعمال الأكاديمية وتوفير أعضاء الهيئة التعليمية والأمن.

المادة 1312. الهيئات العليا للتعليم العالي

رابط هذه المادة ↗

يُنشأ مجلس التعليم العالي بغرض تخطيط التعليم في مؤسسات التعليم العالي وتنظيمه وإدارته والرقابة عليه، وتوجيه أنشطة التربية والتعليم والبحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي، وضمان إنشاء هذه المؤسسات وتطويرها وفقاً للأهداف والمبادئ المبينة في القانون، وضمان الاستخدام الفعّال للموارد المخصصة للجامعات، والتخطيط لإعداد أعضاء الهيئة التعليمية.

الفقرة الثانية معدَّلة: 7/5/2004، القانون رقم 5170، المادة 8 يتشكل مجلس التعليم العالي من أعضاء يعيّنهم رئيس الجمهورية من بين المرشحين الذين تنتخبهم الجامعات ويحدد القانون عددهم ومؤهلاتهم وأصول انتخابهم، مع إعطاء الأولوية للأساتذة الذين أدّوا خدمة ناجحة في رئاسة الجامعات وفي عضوية هيئة التدريس، ومن أعضاء يختارهم رئيس الجمهورية مباشرة.

يُنظَّم تشكيل المجلس ومهامه وصلاحياته ومسؤولياته ومبادئ عمله بقانون.

المادة 1323. مؤسسات التعليم العالي الخاضعة لأحكام خاصة

رابط هذه المادة ↗

تخضع مؤسسات التعليم العالي التابعة للقوات المسلحة التركية ولجهاز الأمن لأحكام قوانينها الخاصة.

المادة 133F. المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون، ومؤسسات الإذاعة والتلفزيون، ووكالات الأنباء ذات الصلة بالقطاع العام

رابط هذه المادة ↗

معدَّلة: 8/7/1993، القانون رقم 3913، المادة 1

إنشاء محطات الإذاعة والتلفزيون وتشغيلها حرٌّ في إطار الشروط التي يُنظِّمها القانون.

فقرة مضافة: 21/6/2005، القانون رقم 5370، المادة 1 يتألف المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون، المُنشأ بغرض تنظيم أنشطة الإذاعة والتلفزيون والرقابة عليها، من تسعة أعضاء. وتنتخب الهيئة العامة للجمعية الوطنية الكبرى التركية الأعضاء من بين المرشحين الذين تقدمهم المجموعات البرلمانية للأحزاب السياسية بعدد يساوي ضعفي عدد الأعضاء المحدد لكل منها بنسبة عدد أعضائها، على أساس عدد الأعضاء العائد لكل مجموعة حزبية. ويُنظَّم تشكيل المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون ومهامه وصلاحياته ومؤهلات أعضائه وأصول انتخابهم ومدة عضويتهم بقانون.

الأصل هو استقلال مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الوحيدة التي تنشئها الدولة بوصفها شخصاً اعتبارياً عاماً، ووكالات الأنباء التي تتلقى مساعدات من الأشخاص الاعتبارية العامة، وحياد بثها ومنشوراتها.

المادة 134G. المؤسسة العليا للثقافة واللغة والتاريخ باسم أتاتورك

رابط هذه المادة ↗

تُنشأ «المؤسسة العليا للثقافة واللغة والتاريخ باسم أتاتورك»، المتمتعة بالشخصية الاعتبارية العامة، تحت الرعاية المعنوية لأتاتورك، وبإشراف رئيس الجمهورية ودعمه، وتابعةً للوزير الذي يكلفه رئيس الجمهورية، وتتألف من مركز أبحاث أتاتورك، ومجمع اللغة التركية، ومجمع التاريخ التركي، ومركز أتاتورك الثقافي، وذلك بهدف البحث العلمي في فكر أتاتورك ومبادئه وإصلاحاته، والثقافة التركية، والتاريخ التركي، واللغة التركية، والتعريف بها ونشرها، والقيام بالإصدارات.

المنافع المالية المقررة لمجمع اللغة التركية ومجمع التاريخ التركي في وصية أتاتورك محفوظة، وتُخصَّص لهما.

يُنظَّم تشكيل المؤسسة العليا للثقافة واللغة والتاريخ باسم أتاتورك وأجهزتها وأصول عملها وشؤونها الوظيفية وصلاحياتها على المؤسسات المنضوية في تشكيلها بقانون.

المادة 135H. المنظمات المهنية ذات الطابع المؤسسي العام

رابط هذه المادة ↗

المنظمات المهنية ذات الطابع المؤسسي العام واتحاداتها العليا أشخاص اعتبارية عامة تُنشأ بقانون بهدف تلبية الاحتياجات المشتركة للمنتسبين إلى مهنة معينة، وتسهيل أنشطتهم المهنية، وضمان تطور المهنة بما يتفق مع المصالح العامة، وصون الانضباط والأخلاق المهنية من أجل إرساء النزاهة والثقة في علاقات أعضاء المهنة فيما بينهم ومع الجمهور، وتُنتخب أجهزتها بالاقتراع السري من قِبل أعضائها وفقاً للأصول المبينة في القانون وتحت إشراف القضاء.

لا يُشترط على العاملين في المهام الأساسية والدائمة في المؤسسات والهيئات العامة والمؤسسات الاقتصادية العامة الانتساب إلى المنظمات المهنية.

فقرة معدَّلة: 23/7/1995، القانون رقم 4121، المادة 13 لا يجوز لهذه المنظمات المهنية ممارسة أي نشاط خارج أهداف إنشائها.

فقرة معدَّلة: 23/7/1995، القانون رقم 4121، المادة 13 لا يجوز للأحزاب السياسية تقديم مرشحين في انتخابات أجهزة هذه المنظمات المهنية واتحاداتها العليا.

فقرة معدَّلة: 23/7/1995، القانون رقم 4121، المادة 13 تُنظَّم بقانون القواعد المتعلقة بالرقابة الإدارية والمالية للدولة على هذه المنظمات المهنية.

فقرة معدَّلة: 23/7/1995، القانون رقم 4121، المادة 13 تُنهى مهام الأجهزة المسؤولة في المنظمات المهنية التي تمارس نشاطاً خارج أهدافها بقرار من المحكمة، بناءً على طلب الجهة التي يحددها القانون أو المدعي العام للجمهورية، ويُنتخب بدلاً منها أجهزة جديدة.

فقرة معدَّلة: 23/7/1995، القانون رقم 4121، المادة 13 غير أنه يجوز بقانون تخويل جهة ما صلاحية منع المنظمات المهنية أو اتحاداتها العليا من النشاط، إذا كان في التأخير ضرر، في الحالات التي يقتضيها الأمن القومي أو النظام العام أو منع ارتكاب الجريمة أو استمرارها أو القبض. ويُعرض قرار هذه الجهة على القاضي المختص للموافقة عليه خلال أربع وعشرين ساعة. ويُعلن القاضي قراره خلال ثمانٍ وأربعين ساعة؛ وإلا فإن هذا القرار الإداري يُلغى من تلقاء نفسه.

المادة 136İ. رئاسة الشؤون الدينية

رابط هذه المادة ↗

تؤدي رئاسة الشؤون الدينية، الواقعة ضمن الإدارة العامة، المهام المبينة في قانونها الخاص، وفقاً لمبدأ العلمانية، وبمنأى عن جميع الآراء والأفكار السياسية، وبهدف تحقيق التضامن والتكامل الوطني.

المادة 137J. الأمر المخالف للقانون

رابط هذه المادة ↗

كل من يعمل في المرافق العامة بأي صفة أو بأي وجه كان، إذا رأى أن الأمر الذي تلقّاه من رئيسه مخالف لأحكام اللائحة أو المرسوم الرئاسي أو القانون أو الدستور، فلا ينفذه، ويُبلغ مُصدِر الأمر بهذه المخالفة. غير أنه إذا أصرّ رئيسه على أمره وجدّده كتابةً، يُنفَّذ الأمر؛ وفي هذه الحالة لا يكون منفِّذ الأمر مسؤولاً.

الأمر الذي يكون موضوعه جريمة لا يُنفَّذ بأي حال من الأحوال؛ ولا يُعفى من ينفذه من المسؤولية.

الاستثناءات التي يحددها القانون فيما يتعلق بأداء الخدمات العسكرية وبحماية النظام العام والأمن العام في الحالات العاجلة محفوظة.

الفصل الثالث: السلطة القضائية أولاً. الأحكام العامة

المادة 138A. استقلال المحاكم

رابط هذه المادة ↗

القضاة مستقلون في أداء مهامهم؛ ويُصدرون أحكامهم وفقاً للدستور والقانون والحق، وبحسب قناعتهم الوجدانية.

لا يجوز لأي جهاز أو سلطة أو جهة أو شخص أن يُصدر إلى المحاكم والقضاة أوامر أو تعليمات تتعلق بممارسة السلطة القضائية، أو أن يرسل إليهم تعاميم، أو أن يقدم إليهم توصيات أو إيحاءات.

لا يجوز في المجلس التشريعي توجيه أسئلة أو إجراء مناقشات أو الإدلاء بأي تصريح بشأن ممارسة السلطة القضائية فيما يتعلق بدعوى قيد النظر.

الأجهزة التشريعية والتنفيذية والإدارة ملزمة بالامتثال لأحكام المحاكم؛ ولا يجوز لهذه الأجهزة وللإدارة بأي حال من الأحوال تعديل أحكام المحاكم أو تأخير تنفيذها.

المادة 139B. ضمانات القضاة والمدعين العامين

رابط هذه المادة ↗

لا يجوز عزل القضاة والمدعين العامين، ولا إحالتهم إلى التقاعد قبل السن المحددة في الدستور ما لم يطلبوا ذلك بأنفسهم؛ ولا يجوز حرمانهم من رواتبهم وعلاواتهم وسائر حقوقهم الوظيفية، ولو كان ذلك بسبب إلغاء محكمة أو وظيفة.

الاستثناءات المنصوص عليها في القانون بشأن من صدر بحقهم حكم بسبب جريمة تستوجب الفصل من المهنة، ومن ثبت بصورة قاطعة عجزهم عن أداء مهامهم لأسباب صحية، ومن تقرر عدم ملاءمة بقائهم في المهنة، محفوظة.

المادة 140C. مهنة القضاء والادعاء العام

رابط هذه المادة ↗

يمارس القضاة والمدعون العامون مهامهم بوصفهم قضاة ومدعين عامين في القضاء العدلي والقضاء الإداري. ويتولى أداء هذه المهام قضاة ومدعون عامون محترفون.

يؤدي القضاة مهامهم وفقًا لمبدأي استقلال المحاكم وضمانات القضاة.

تُنظَّم بقانون، وفقًا لمبدأي استقلال المحاكم وضمانات القضاة، مؤهلات القضاة والمدعين العامين، وتعيينهم، وحقوقهم وواجباتهم، ورواتبهم وبدلاتهم، وترقيتهم في المهنة، وتغيير مهامهم وأماكن عملهم بصورة مؤقتة أو دائمة، وفتح الملاحقة التأديبية بحقهم وفرض العقوبات التأديبية عليهم، وإجراء التحقيق معهم وتقرير محاكمتهم بسبب الجرائم المتصلة بمهامهم أو المرتكبة أثناء أدائها، وحالات الإدانة أو عدم الكفاءة الموجبة للفصل من المهنة، وتدريبهم أثناء الخدمة، وسائر شؤونهم الوظيفية.

يستمر القضاة والمدعون العامون في الخدمة حتى إتمامهم سن الخامسة والستين؛ ويبيّن القانون حد السن والترقية والتقاعد بالنسبة للقضاة العسكريين.

لا يجوز للقضاة والمدعين العامين تولي أي مهمة رسمية أو خاصة غير ما يحدده القانون.

يتبع القضاة والمدعون العامون وزارة العدل من حيث مهامهم الإدارية.

يخضع القضاة والمدعون العامون العاملون في المهام الإدارية لمرفق العدالة للأحكام المتعلقة بالقضاة والمدعين العامين. ويُصنَّفون وتُحدَّد درجاتهم وفقًا للقواعد الخاصة بالقضاة والمدعين العامين، ويتمتعون بجميع الحقوق المقررة للقضاة والمدعين العامين.

المادة 141D. علنية الجلسات وتسبيب الأحكام

رابط هذه المادة ↗

جلسات المحاكم علنية للجميع. ولا يجوز تقرير عقد الجلسات كلها أو بعضها بصورة سرية إلا في الحالات التي تقتضيها ضرورة قاطعة تتعلق بالآداب العامة أو الأمن العام.

تُوضع بقانون أحكام خاصة بشأن محاكمة القاصرين.

تُحرَّر جميع قرارات المحاكم كافة، أيًّا كان نوعها، مُسبَّبة.

من واجب القضاء إنهاء الدعاوى بأقل نفقة وبأسرع ما يمكن.

المادة 142E. تشكيل المحاكم

رابط هذه المادة ↗

يُنظَّم بقانون تشكيل المحاكم واختصاصاتها وصلاحياتها وسير عملها وإجراءات التقاضي أمامها.

فقرة مضافة: 21/1/2017، القانون رقم 6771، المادة 13 لا يجوز إنشاء محاكم عسكرية غير المحاكم التأديبية. غير أنه يجوز في حالة الحرب إنشاء محاكم عسكرية تختص بالنظر في الدعاوى المتعلقة بالجرائم التي يرتكبها العسكريون فيما يتصل بمهامهم.

المادة 144G. الرقابة على خدمات العدالة

رابط هذه المادة ↗

معدَّلة: 7/5/2010، القانون رقم 5982، المادة 14

تتولى وزارة العدل الرقابة على خدمات العدالة وعلى المدعين العامين من حيث مهامهم الإدارية بواسطة مفتشي العدل والمدققين الداخليين من مهنة القضاة والمدعين العامين؛ أما إجراءات البحث والفحص والتحقيق فيتولاها مفتشو العدل. وتُنظَّم بقانون الإجراءات والقواعد المتعلقة بذلك.

II. المحاكم العليا

A. المحكمة الدستورية

المادة 1461. تشكيلها

رابط هذه المادة ↗

معدَّلة: 7/5/2010، القانون رقم 5982، المادة 16

تتألف المحكمة الدستورية من خمسة عشر عضوًا.

تنتخب الجمعية الوطنية الكبرى التركية بالاقتراع السري عضوين من بين ثلاثة مرشحين لكل مقعد شاغر تسميهم الهيئة العامة لديوان المحاسبة من بين رئيسها وأعضائها، وعضوًا واحدًا من بين ثلاثة مرشحين يسميهم نقباء المحامين من بين المحامين الأحرار. ويُشترط في هذا الانتخاب الذي يجري في الجمعية الوطنية الكبرى التركية، لكل عضوية شاغرة، الحصول في الاقتراع الأول على أغلبية ثلثي العدد الكامل للأعضاء، وفي الاقتراع الثاني على الأغلبية المطلقة للعدد الكامل للأعضاء. وإذا لم تتحقق الأغلبية المطلقة في الاقتراع الثاني، يُجرى اقتراع ثالث بين المرشحَين الحاصلَين على أكبر عدد من الأصوات في هذا الاقتراع؛ ويُعدّ المرشح الحاصل على أكبر عدد من الأصوات في الاقتراع الثالث منتخبًا عضوًا.

يختار رئيس الجمهورية ثلاثة أعضاء من محكمة النقض وعضوين من مجلس الدولة (…) من بين ثلاثة مرشحين لكل مقعد شاغر تسميهم هيئاتهما العامة من بين رؤسائها وأعضائها؛ وثلاثة أعضاء، يكون اثنان منهم على الأقل من رجال القانون، من بين ثلاثة مرشحين لكل مقعد يسميهم مجلس التعليم العالي من بين أعضاء هيئة التدريس العاملين في مجالات القانون والاقتصاد والعلوم السياسية في مؤسسات التعليم العالي من غير أعضاء المجلس؛ وأربعة أعضاء من بين كبار المديرين، والمحامين الأحرار، والقضاة والمدعين العامين من الدرجة الأولى، ومقرري المحكمة الدستورية الذين عملوا مقررين مدة خمس سنوات على الأقل.

في الانتخابات التي تُجرى في الهيئات العامة لمحكمة النقض ومجلس الدولة (…) وديوان المحاسبة وفي مجلس التعليم العالي لتسمية المرشحين لعضوية المحكمة الدستورية، يُعدّ مرشحين، عن كل عضوية شاغرة، الأشخاص الثلاثة (…) الحاصلون على أكبر عدد من الأصوات. وفي الانتخاب الذي يُجرى لتسمية المرشحين الثلاثة من بين المحامين الأحرار من قِبل نقباء المحامين، يُعدّ مرشحين الأشخاص الثلاثة (…) الحاصلون على أكبر عدد من الأصوات.

يُشترط لانتخاب عضو في المحكمة الدستورية، شريطة إتمام سن الخامسة والأربعين: أن يكون عضو هيئة التدريس في مؤسسات التعليم العالي قد حصل على لقب أستاذ أو أستاذ مشارك، وأن يكون المحامي قد مارس المحاماة فعليًا مدة عشرين سنة على الأقل، وأن يكون كبير المديرين قد أتم التعليم العالي وعمل فعليًا في الخدمة العامة مدة عشرين سنة على الأقل، وأن يكون القاضي أو المدعي العام من الدرجة الأولى قد عمل مدة عشرين سنة على الأقل بما فيها مدة الترشح.

يُنتخب من بين أعضاء المحكمة الدستورية، بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة للعدد الكامل للأعضاء، رئيس ونائبان للرئيس لمدة أربع سنوات. ويجوز إعادة انتخاب من انتهت مدتهم.

لا يجوز لأعضاء المحكمة الدستورية تولي أي مهمة رسمية أو خاصة خارج مهامهم الأصلية.

المادة 1472. مدة عضوية الأعضاء وانتهاء العضوية

رابط هذه المادة ↗

فقرة أولى معدَّلة: 7/5/2010، القانون رقم 5982، المادة 17 يُنتخب أعضاء المحكمة الدستورية لمدة اثنتي عشرة سنة. ولا يجوز انتخاب شخص عضوًا في المحكمة الدستورية مرتين. ويُحال أعضاء المحكمة الدستورية إلى التقاعد عند إتمامهم سن الخامسة والستين. ويُنظَّم بقانون عمل الأعضاء الذين تنتهي مدة عضويتهم قبل سن التقاعد الإلزامي في وظيفة أخرى وشؤونهم الوظيفية.

تنتهي عضوية المحكمة الدستورية تلقائيًا إذا صدر حكم بإدانة العضو بجريمة توجب فصله من مهنة القضاء؛ وتنتهي كذلك بقرار من الأغلبية المطلقة للعدد الكامل لأعضاء المحكمة الدستورية إذا ثبت على وجه القطع أنه لا يستطيع أداء مهامه لأسباب صحية.

المادة 1483. مهامها وصلاحياتها

رابط هذه المادة ↗

تراقب المحكمة الدستورية مطابقة القوانين ومراسيم رئاسة الجمهورية والنظام الداخلي للجمعية الوطنية الكبرى التركية للدستور من حيث الشكل والموضوع، وتفصل في الطلبات الفردية. أما التعديلات الدستورية فتفحصها وتراقبها من حيث الشكل فقط. غير أنه لا يجوز رفع دعوى أمام المحكمة الدستورية بادعاء مخالفة مراسيم رئاسة الجمهورية الصادرة في حالات الطوارئ (…) وفي حالات الحرب للدستور من حيث الشكل والموضوع.

تقتصر مراقبة القوانين من حيث الشكل على التحقق مما إذا كان الاقتراع الأخير قد جرى بالأغلبية المقررة؛ وتقتصر في التعديلات الدستورية على التحقق مما إذا كانت أغلبية الاقتراح وأغلبية التصويت قد رُوعيتا، وكذلك شرط عدم مناقشتها بصفة مستعجلة. ويجوز أن يطلب المراقبة من حيث الشكل رئيس الجمهورية أو خُمس أعضاء الجمعية الوطنية الكبرى التركية. ولا يجوز رفع دعوى الإلغاء المستندة إلى عيب في الشكل بعد مضي عشرة أيام من تاريخ نشر القانون، ولا يجوز التمسك به عن طريق الدفع.

فقرة مضافة: 7/5/2010، القانون رقم 5982، المادة 18 لكل شخص أن يتقدم بطلب إلى المحكمة الدستورية بادعاء أن السلطة العامة قد انتهكت أيًّا من حقوقه وحرياته الأساسية المكفولة في الدستور والداخلة في نطاق الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. ويُشترط لتقديم الطلب استنفاد طرق الطعن العادية.

فقرة مضافة: 7/5/2010، القانون رقم 5982، المادة 18 لا يجوز في الطلب الفردي فحص المسائل التي يتعين مراعاتها في طرق الطعن.

فقرة مضافة: 7/5/2010، القانون رقم 5982، المادة 18 تُنظَّم بقانون الإجراءات والقواعد المتعلقة بالطلب الفردي.

تحاكم المحكمة الدستورية، بصفتها المحكمة العليا (الديوان العالي)، رئيس الجمهورية، ورئيس الجمعية الوطنية الكبرى التركية، ونواب رئيس الجمهورية، والوزراء، ورؤساء وأعضاء المحكمة الدستورية ومحكمة النقض ومجلس الدولة (…)، والمدعين العامين الرئيسيين لديها، ونائب المدعي العام الرئيسي للجمهورية، ورئيس وأعضاء مجلس القضاة والمدعين العامين (…) وديوان المحاسبة، عن الجرائم المتصلة بمهامهم.

فقرة مضافة: 7/5/2010، القانون رقم 5982، المادة 18 ويُحاكم أيضًا أمام المحكمة العليا (الديوان العالي) رئيس الأركان العامة وقادة القوات البرية والبحرية والجوية (…) عن الجرائم المتصلة بمهامهم.

يتولى مهام الادعاء العام أمام المحكمة العليا (الديوان العالي) المدعي العام الرئيسي للجمهورية أو نائب المدعي العام الرئيسي للجمهورية.

فقرة خامسة معدَّلة: 7/5/2010، القانون رقم 5982، المادة 18 يجوز تقديم طلب إعادة النظر في قرارات المحكمة العليا (الديوان العالي). وتكون القرارات التي تصدرها الهيئة العامة نتيجة إعادة النظر قطعية.

تؤدي المحكمة الدستورية كذلك المهام الأخرى المسندة إليها بموجب الدستور.

المادة 1494. أسلوب العمل وإجراءات التقاضي

رابط هذه المادة ↗

معدَّلة: 7/5/2010، القانون رقم 5982، المادة 19

تعمل المحكمة الدستورية في شكل قسمين وهيئة عامة. وتنعقد الأقسام برئاسة نائب الرئيس وبمشاركة أربعة أعضاء. وتنعقد الهيئة العامة برئاسة رئيس المحكمة أو نائب الرئيس الذي يعيّنه الرئيس، بحضور عشرة أعضاء على الأقل. وتتخذ الأقسام والهيئة العامة قراراتها بالأغلبية المطلقة. ويجوز تشكيل لجان لفحص مقبولية الطلبات الفردية.

تنظر الهيئة العامة في الدعاوى والطلبات المتعلقة بالأحزاب السياسية، ودعاوى الإلغاء والدفع بعدم الدستورية، والمحاكمات التي تُجرى بصفة المحكمة العليا (الديوان العالي)، أما الطلبات الفردية فتفصل فيها الأقسام.

يُشترط لتقرير الإلغاء في تعديل دستوري، أو لتقرير حل الأحزاب السياسية أو حرمانها من مساعدة الدولة، أغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين في الاجتماع.

تفحص المحكمة الدستورية دعاوى الإلغاء المستندة إلى عيب في الشكل وتفصل فيها على وجه الأولوية.

يُنظَّم بقانون تشكيل المحكمة الدستورية، وإجراءات التقاضي أمام الهيئة العامة والأقسام، والشؤون التأديبية للرئيس ونواب الرئيس والأعضاء؛ ويُنظَّم بالنظام الداخلي الذي تضعه المحكمة نفسها قواعد عمل المحكمة، وتشكيل الأقسام واللجان وتوزيع العمل بينها.

تفحص المحكمة الدستورية القضايا على أساس الملف، باستثناء الدعاوى التي تنظر فيها بصفة المحكمة العليا (الديوان العالي). غير أنه يجوز لها أن تقرر عقد جلسة مرافعة في الطلبات الفردية. ويجوز للمحكمة أيضًا، عند الاقتضاء، أن تدعو ذوي الشأن ومن لديهم معرفة بالموضوع للاستماع إلى إيضاحاتهم الشفوية، وتستمع في الدعاوى المتعلقة بحل الأحزاب السياسية إلى دفاع الرئاسة العامة للحزب السياسي المطلوب حله أو وكيل تعيّنه، بعد المدعي العام الرئيسي للجمهورية لدى محكمة النقض.

المادة 1505. دعوى الإلغاء

رابط هذه المادة ↗

يعود الحق في رفع دعوى الإلغاء مباشرة أمام المحكمة الدستورية بادعاء مخالفة القوانين أو مراسيم رئاسة الجمهورية أو النظام الداخلي للجمعية الوطنية الكبرى التركية، أو مواد وأحكام معينة منها، للدستور من حيث الشكل والموضوع، إلى رئيس الجمهورية، وإلى المجموعتين البرلمانيتين للحزبين السياسيين الحائزين على أكبر عدد من الأعضاء في الجمعية الوطنية الكبرى التركية، وإلى الأعضاء الذين يبلغ عددهم خُمس العدد الكامل للأعضاء على الأقل. الجملة الأخيرة ملغاة: 21/1/2017، القانون رقم 6771، المادة 16

المادة 1516. مدة رفع الدعوى

رابط هذه المادة ↗

يسقط الحق في رفع دعوى الإلغاء مباشرة أمام المحكمة الدستورية بعد ستين يومًا من تاريخ نشر القانون أو مرسوم رئاسة الجمهورية أو النظام الداخلي المطلوب إلغاؤه في الجريدة الرسمية.

المادة 1527. إثارة عدم الدستورية أمام المحاكم الأخرى

رابط هذه المادة ↗

إذا رأت المحكمة التي تنظر في دعوى أن أحكام قانون أو مرسوم رئاسة الجمهورية الواجب التطبيق مخالفة للدستور، أو اقتنعت بجدية ادعاء المخالفة الذي يثيره أحد الأطراف، أرجأت الدعوى إلى حين صدور قرار المحكمة الدستورية في هذا الشأن.

إذا لم تر المحكمة جدية ادعاء المخالفة للدستور، فصلت جهة الطعن في هذا الادعاء مع الحكم الأصلي.

تصدر المحكمة الدستورية قرارها وتعلنه خلال خمسة أشهر من تاريخ ورود المسألة إليها. وإذا لم يصدر القرار خلال هذه المدة، فصلت المحكمة في الدعوى وفقًا لأحكام القانون النافذة. غير أنه إذا ورد قرار المحكمة الدستورية قبل أن يصبح الحكم في الموضوع قطعيًا، وجب على المحكمة الامتثال له.

لا يجوز تقديم طلب جديد بادعاء مخالفة الحكم القانوني ذاته للدستور قبل مضي عشر سنوات على نشر قرار الرفض الصادر عن المحكمة الدستورية بعد النظر في الموضوع في الجريدة الرسمية.

المادة 1538. قرارات المحكمة الدستورية

رابط هذه المادة ↗

قرارات المحكمة الدستورية قطعية. ولا يجوز إعلان قرارات الإلغاء دون تحرير أسبابها.

لا يجوز للمحكمة الدستورية، عند إلغائها قانونًا أو مرسوم رئاسة الجمهورية كله أو حكمًا منه، أن تتصرف كالمشرّع فتضع حكمًا يؤدي إلى تطبيق جديد.

يزول نفاذ القانون أو مرسوم رئاسة الجمهورية أو النظام الداخلي للجمعية الوطنية الكبرى التركية أو أحكامها من تاريخ نشر قرار الإلغاء في الجريدة الرسمية. ويجوز للمحكمة الدستورية عند الاقتضاء أن تقرر كذلك تاريخ سريان حكم الإلغاء. ولا يجوز أن يتجاوز هذا التاريخ سنة واحدة من يوم نشر القرار في الجريدة الرسمية.

في الحالات التي يُرجأ فيها سريان قرار الإلغاء، تناقش الجمعية الوطنية الكبرى التركية على وجه الأولوية مقترح القانون (…) الذي يسد الفراغ القانوني الناشئ عن قرار الإلغاء وتبت فيه.

لا يكون لقرارات الإلغاء أثر رجعي.

تُنشر قرارات المحكمة الدستورية فورًا في الجريدة الرسمية، وتكون ملزمة لأجهزة التشريع والتنفيذ والقضاء، وللسلطات الإدارية، وللأشخاص الطبيعيين والاعتباريين.

المادة 154B. محكمة النقض

رابط هذه المادة ↗

محكمة النقض هي جهة النظر الأخيرة في القرارات والأحكام الصادرة عن المحاكم العدلية والتي لم يُحِلها القانون إلى جهة قضائية عدلية أخرى. وتنظر كذلك بوصفها محكمة أول وآخر درجة في دعاوى معينة يحددها القانون.

يُنتخب أعضاء محكمة النقض من قِبل مجلس القضاة والمدعين العامين (…) من بين قضاة القضاء العدلي والمدعين العامين للجمهورية المصنفين في الدرجة الأولى ومن يُعدّون من هذه المهنة، بالأغلبية المطلقة للعدد الكامل للأعضاء وبالاقتراع السري.

يُنتخب الرئيس الأول لمحكمة النقض ونواب الرئيس الأول ورؤساء الدوائر من بين أعضائها من قِبل الهيئة العامة لمحكمة النقض بالأغلبية المطلقة للعدد الكامل للأعضاء وبالاقتراع السري لمدة أربع سنوات؛ ويجوز إعادة انتخاب من انتهت مدتهم.

يختار رئيس الجمهورية المدعي العام الرئيسي للجمهورية لدى محكمة النقض ونائبه لمدة أربع سنوات من بين خمسة مرشحين لكل منصب تحددهم الهيئة العامة لمحكمة النقض من بين أعضائها بالاقتراع السري. ويجوز إعادة انتخاب من انتهت مدتهم.

يُنظَّم بقانون، وفقًا لمبدأي استقلال المحاكم وضمانات القضاة، تشكيل محكمة النقض وسير عملها، ومؤهلات رئيسها ونواب رئيسها ورؤساء دوائرها وأعضائها والمدعي العام الرئيسي للجمهورية ونائبه، وإجراءات انتخابهم.

المادة 155C. مجلس الدولة

رابط هذه المادة ↗

مجلس الدولة هو جهة النظر الأخيرة في القرارات والأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية والتي لم يُحِلها القانون إلى جهة قضائية إدارية أخرى. وينظر كذلك بوصفه محكمة أول وآخر درجة في دعاوى معينة يحددها القانون.

فقرة ثانية معدَّلة: 13/8/1999، القانون رقم 4446، المادة 3 يختص مجلس الدولة بالنظر في الدعاوى، و(…) إبداء رأيه خلال شهرين في شروط وعقود الامتياز المتعلقة بالخدمات العامة، و(…) حل المنازعات الإدارية، وأداء المهام الأخرى التي يحددها القانون.

يُنتخب ثلاثة أرباع أعضاء مجلس الدولة من قِبل مجلس القضاة والمدعين العامين (…) من بين قضاة القضاء الإداري والمدعين العامين من الدرجة الأولى ومن يُعدّون من هذه المهنة؛ ويختار رئيس الجمهورية الربع الباقي من بين الموظفين الذين يحدد القانون مؤهلاتهم.

يُنتخب رئيس مجلس الدولة والمدعي العام الرئيسي ونواب الرئيس ورؤساء الدوائر من بين أعضائه من قِبل الهيئة العامة لمجلس الدولة بالأغلبية المطلقة للعدد الكامل للأعضاء وبالاقتراع السري لمدة أربع سنوات. ويجوز إعادة انتخاب من انتهت مدتهم.

يُنظَّم بقانون، وفقًا لخصوصية القضاء الإداري ولمبدأي استقلال المحاكم وضمانات القضاة، تشكيل مجلس الدولة وسير عمله، ومؤهلات رئيسه ومدعيه العام الرئيسي ونواب رئيسه ورؤساء دوائره وأعضائه وإجراءات انتخابهم.

المادة 157E. المحكمة الإدارية العسكرية العليا

رابط هذه المادة ↗

ملغاة: 21/1/2017، القانون رقم 6771، المادة 16

المادة 158F. محكمة تنازع الاختصاص

رابط هذه المادة ↗

تختص محكمة تنازع الاختصاص بالفصل نهائيًا في منازعات الاختصاص والأحكام بين جهات القضاء العدلي والقضاء الإداري.

يُنظَّم بقانون تشكيل محكمة تنازع الاختصاص ومؤهلات أعضائها وانتخابهم وسير عملها. ويتولى رئاسة هذه المحكمة عضو تكلّفه المحكمة الدستورية من بين أعضائها.

في منازعات الاختصاص بين المحاكم الأخرى والمحكمة الدستورية، يُعتدّ بقرار المحكمة الدستورية.

المادة 159III. مجلس القضاة والمدعين العامين (…)

رابط هذه المادة ↗

معدَّلة: 7/5/2010، القانون رقم 5982، المادة 22

يُنشأ مجلس القضاة والمدعين العامين (…) ويمارس مهامه وفقاً لمبدأي استقلال المحاكم وضمانات القضاة.

فقرة معدَّلة: 21/1/2017، القانون رقم 6771، المادة 14 يتألف مجلس القضاة والمدعين العامين من ثلاثة عشر عضواً، ويعمل في دائرتين.

فقرة معدَّلة: 21/1/2017، القانون رقم 6771، المادة 14 رئيس المجلس هو وزير العدل. ووكيل وزارة العدل عضو طبيعي في المجلس. ينتخب رئيس الجمهورية ثلاثة أعضاء من المجلس من بين قضاة القضاء العادي ومدعيه العامين من الدرجة الأولى الذين لم يفقدوا المؤهلات المطلوبة للترفيع إلى الدرجة الأولى، وعضواً واحداً من بين قضاة القضاء الإداري ومدعيه العامين من الدرجة الأولى الذين لم يفقدوا المؤهلات المطلوبة للترفيع إلى الدرجة الأولى؛ وتنتخب الجمعية الوطنية الكبرى التركية ثلاثة أعضاء من بين أعضاء محكمة النقض، وعضواً واحداً من بين أعضاء مجلس الدولة، وثلاثة أعضاء من بين أعضاء هيئة التدريس العاملين في فروع القانون بمؤسسات التعليم العالي التي يحدد القانون مؤهلاتهم ومن بين المحامين. ويجب أن يكون واحد على الأقل من الأعضاء المنتخبين من بين أعضاء هيئة التدريس والمحامين عضوَ هيئة تدريس، وواحد على الأقل محامياً. تُقدَّم طلبات الترشح لعضويات المجلس التي تنتخبها الجمعية الوطنية الكبرى التركية إلى رئاسة الجمعية. وتحيل الرئاسة الطلبات إلى اللجنة المشتركة المؤلفة من أعضاء لجنتي الدستور والعدل. وتحدد اللجنة ثلاثة مرشحين لكل عضوية بأغلبية ثلثي مجموع أعضائها. وإذا تعذر إتمام تحديد المرشحين في الاقتراع الأول، تُشترط في الاقتراع الثاني أغلبية ثلاثة أخماس مجموع الأعضاء. وإذا تعذر تحديد المرشحين في هذا الاقتراع أيضاً، يُستكمل تحديد المرشحين بطريق القرعة بين المرشحَين الحاصلَين على أكبر عدد من الأصوات لكل عضوية. وتجري الجمعية الوطنية الكبرى التركية الانتخاب بالاقتراع السري لكل عضو على حدة من بين المرشحين الذين حددتهم اللجنة. وتُشترط في الاقتراع الأول أغلبية ثلثي مجموع الأعضاء؛ وإذا تعذر إتمام الانتخاب في هذا الاقتراع، تُشترط في الاقتراع الثاني أغلبية ثلاثة أخماس مجموع الأعضاء. وإذا تعذر انتخاب العضو في الاقتراع الثاني أيضاً، يُستكمل انتخاب العضو بطريق القرعة بين المرشحَين الحاصلَين على أكبر عدد من الأصوات.

فقرة معدَّلة: 21/1/2017، القانون رقم 6771، المادة 14 يُنتخب الأعضاء لمدة أربع سنوات. ويجوز إعادة انتخاب الأعضاء الذين انتهت مدتهم مرة واحدة أخرى.

فقرة معدَّلة: 21/1/2017، القانون رقم 6771، المادة 14 يُجرى انتخاب أعضاء المجلس خلال الثلاثين يوماً السابقة لانتهاء مدة عضوية الأعضاء. وفي حال شغور عضوية في المجلس قبل انتهاء مدة عضوية الأعضاء المنتخبين، يُجرى انتخاب الأعضاء الجدد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الشغور.

لا يجوز لأعضاء المجلس (…) من غير وزير العدل ووكيل وزارة العدل، طوال مدة عضويتهم، تولي أي وظيفة أخرى غير تلك التي يحددها القانون، ولا يجوز للمجلس تعيينهم أو انتخابهم لأي وظيفة أخرى.

تعود إدارة المجلس وتمثيله إلى رئيس المجلس. ولا يجوز لرئيس المجلس المشاركة في أعمال الدوائر. وينتخب المجلس رؤساء الدوائر من بين أعضائه، كما ينتخب أحد رؤساء الدوائر نائباً للرئيس. ويجوز للرئيس أن يفوض بعض صلاحياته إلى نائب الرئيس.

يتولى المجلس إجراءات قبول قضاة القضاء العادي والإداري ومدعيهما العامين في المهنة، وتعيينهم ونقلهم، ومنحهم صلاحيات مؤقتة، وترقيتهم وترفيعهم إلى الدرجة الأولى، وتوزيع الملاكات، واتخاذ القرارات بشأن من لا يُرى مناسباً بقاؤهم في المهنة، وفرض العقوبات التأديبية، والإيقاف عن العمل؛ ويبت في مقترحات وزارة العدل بشأن إلغاء محكمة أو تغيير دائرة اختصاصها؛ ويؤدي فضلاً عن ذلك المهام الأخرى المسندة إليه بموجب الدستور والقوانين.

يُكلَّف مفتشو المجلس، بناءً على اقتراح الدائرة المختصة وموافقة رئيس مجلس القضاة والمدعين العامين (…)، بالتفتيش على ما إذا كان القضاة والمدعون العامون يؤدون مهامهم وفقاً للقوانين وسائر التشريعات (وبالنسبة للقضاة، التعاميم ذات الطابع الإداري)؛ والتحري عما إذا كانوا قد ارتكبوا جرائم بسبب مهامهم أو أثناء أدائها، وعما إذا كان سلوكهم وتصرفاتهم متفقة مع مقتضيات صفتهم ومهامهم، وإجراء أعمال الفحص والتحقيق بشأنهم عند الاقتضاء. ويجوز أيضاً إجراء أعمال التحقيق والفحص بواسطة قاضٍ أو مدعٍ عام أقدم ممن سيُجرى معه التحقيق والفحص.

لا يجوز اللجوء إلى الجهات القضائية ضد قرارات المجلس، باستثناء القرارات المتعلقة بعقوبة العزل من المهنة.

تُنشأ أمانة عامة تابعة للمجلس. ويعين رئيس المجلس الأمين العام من بين ثلاثة مرشحين يقترحهم المجلس من القضاة والمدعين العامين من الدرجة الأولى. وتعود إلى المجلس صلاحية تعيين مفتشي المجلس والقضاة والمدعين العامين الذين سيعملون في المجلس بصفة مؤقتة أو دائمة، بعد الحصول على موافقتهم.

تعود إلى وزير العدل صلاحية تعيين القضاة والمدعين العامين الذين سيعملون بصفة مؤقتة أو دائمة في الأجهزة المركزية والتابعة والمرتبطة بوزارة العدل، وكذلك مفتشي العدل والمدققين الداخليين من مهنة القضاء والادعاء العام، بعد الحصول على موافقتهم.

يُنظَّم بقانون انتخاب أعضاء المجلس، وتشكيل الدوائر وتوزيع العمل بينها، ومهام المجلس والدوائر، والنصاب اللازم للاجتماع واتخاذ القرار، وإجراءات العمل وأسسه، والاعتراضات على قرارات الدوائر وإجراءاتها وإجراءات النظر فيها، وإنشاء الأمانة العامة ومهامها.

المادة 160IV. ديوان المحاسبة

رابط هذه المادة ↗

يتولى ديوان المحاسبة، نيابةً عن الجمعية الوطنية الكبرى التركية، مراقبة جميع إيرادات ونفقات وأموال الإدارات العامة الداخلة في نطاق موازنة الإدارة المركزية ومؤسسات الضمان الاجتماعي، والفصل النهائي في حسابات المسؤولين ومعاملاتهم، والقيام بأعمال الفحص والمراقبة والفصل المسندة إليه بموجب القوانين. ويجوز لذوي الشأن تقديم طلب تصحيح القرار مرة واحدة فقط ضد الأحكام النهائية لديوان المحاسبة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ الكتابي. ولا يجوز اللجوء إلى القضاء الإداري بسبب هذه القرارات.

في المنازعات الناشئة بين قرارات مجلس الدولة وقرارات ديوان المحاسبة بشأن الضرائب والالتزامات والواجبات المالية المماثلة، يُعتدّ بقرارات مجلس الدولة.

فقرة ثالثة مضافة: 29/10/2005، القانون رقم 5428، المادة 2 يتولى ديوان المحاسبة مراقبة حسابات الإدارات المحلية ومعاملاتها والفصل النهائي فيها.

يُنظَّم بقانون إنشاء ديوان المحاسبة وسير عمله وإجراءات المراقبة فيه، ومؤهلات منتسبيه وتعيينهم وواجباتهم وصلاحياتهم وحقوقهم والتزاماتهم وسائر شؤونهم الوظيفية، وضمانات رئيسه وأعضائه.

فقرة أخيرة ملغاة: 7/5/2004، القانون رقم 5170، المادة 10

القسم الرابع: الأحكام المالية والاقتصادية

الفصل الأول: الأحكام المالية I. الموازنة

المادة 161A. الموازنة والحساب الختامي

رابط هذه المادة ↗

معدَّلة: 21/1/2017، القانون رقم 6771، المادة 15

تُصرف نفقات الإدارات العامة والأشخاص الاعتبارية العامة، عدا المؤسسات الاقتصادية العامة، بموجب موازنات سنوية.

يُنظَّم بقانون بدء السنة المالية، وإعداد موازنة الإدارة المركزية وتنفيذها ومراقبتها، والمدد والإجراءات الخاصة بالاستثمارات أو بالأعمال والخدمات التي تستغرق أكثر من سنة واحدة. ولا يجوز إدراج أي حكم في قانون الموازنة سوى الأحكام المتعلقة بالموازنة.

يقدم رئيس الجمهورية مقترح قانون الموازنة إلى الجمعية الوطنية الكبرى التركية قبل بداية السنة المالية بخمسة وسبعين يوماً على الأقل. ويُناقَش مقترح الموازنة في لجنة الموازنة. ويُناقَش النص الذي تقره اللجنة خلال خمسة وخمسين يوماً في الهيئة العامة، ويُبتّ فيه قبل بداية السنة المالية.

إذا تعذر إصدار قانون الموازنة في موعده، يصدر قانون موازنة مؤقتة. وإذا تعذر إصدار قانون الموازنة المؤقتة أيضاً، تُطبَّق موازنة السنة السابقة بعد زيادتها وفقاً لمعدل إعادة التقييم، إلى حين إقرار قانون الموازنة الجديد.

يُبدي أعضاء الجمعية الوطنية الكبرى التركية آراءهم بشأن موازنات الإدارات العامة في الهيئة العامة أثناء مناقشة كل موازنة، ولا يجوز لهم تقديم مقترحات تزيد النفقات أو تخفض الإيرادات.

تُتلى موازنات الإدارات العامة ومقترحات التعديل في الهيئة العامة ويُصوَّت عليها دون مناقشة مستقلة بشأنها.

تمثل الاعتمادات المقررة بموازنة الإدارة المركزية الحد الأقصى للمبلغ الذي يجوز إنفاقه. ولا يجوز إدراج حكم في قانون الموازنة يقضي بجواز تجاوز المبلغ الذي يجوز إنفاقه بمرسوم رئاسي.

يجب، في مقترحات التعديل التي تتضمن زيادة الاعتمادات في موازنة السنة الجارية، وفي المقترحات التي ترتب عبئاً مالياً على موازنات السنة الجارية والسنوات التالية، بيان الموارد المالية الكفيلة بتغطية النفقات المتوقعة.

يقدم رئيس الجمهورية مقترح قانون الحساب الختامي للإدارة المركزية إلى الجمعية الوطنية الكبرى التركية في موعد أقصاه ستة أشهر من نهاية السنة المالية التي يتعلق بها. ويقدم ديوان المحاسبة بيان المطابقة العام إلى الجمعية في موعد أقصاه خمسة وسبعون يوماً من تاريخ تقديم مقترح قانون الحساب الختامي الذي يتعلق به.

لا يحول تقديم مقترح قانون الحساب الختامي وبيان المطابقة العام إلى الجمعية الوطنية الكبرى التركية دون إجراء المراقبة والمحاكمة الحسابية المتعلقة بالسنة المعنية التي لم ينجزها ديوان المحاسبة، ولا يعني ذلك أنه قد بُتّ فيها.

يُناقَش مقترح قانون الحساب الختامي ويُبتّ فيه مع مقترح قانون موازنة السنة الجديدة.

المادة 163C. أسس إجراء التعديلات على الموازنات

رابط هذه المادة ↗

ملغاة: 21/1/2017، القانون رقم 6771، المادة 16

المادة 165E. مراقبة المؤسسات الاقتصادية العامة

رابط هذه المادة ↗

يُنظَّم بقانون أسس مراقبة الجمعية الوطنية الكبرى التركية للمؤسسات والشركات العامة التي يعود أكثر من نصف رأسمالها إلى الدولة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

الفصل الثاني: الأحكام الاقتصادية

المادة 166I. التخطيط؛ المجلس الاقتصادي والاجتماعي

رابط هذه المادة ↗

من واجب الدولة أن تخطط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما للتطور السريع للصناعة والزراعة على نحو متوازن ومتناسق على مستوى البلاد، وللاستخدام الفعال لموارد البلاد بحصرها وتقييمها، وأن تنشئ التنظيم اللازم لهذا الغرض.

تُنص في الخطة على التدابير الكفيلة بزيادة الادخار الوطني والإنتاج، وتحقيق استقرار الأسعار والتوازن في المدفوعات الخارجية، وتنمية الاستثمار والتشغيل؛ وتُراعى في الاستثمارات مصالح المجتمع ومتطلباته؛ ويُستهدف الاستخدام الفعال للموارد. وتُنفَّذ مبادرات التنمية وفقاً لهذه الخطة.

يُنظَّم بقانون الإجراءات والأسس المتعلقة بإعداد خطط التنمية، وموافقة الجمعية الوطنية الكبرى التركية عليها، وتنفيذها، وتعديلها، ومنع التعديلات التي تخل بوحدتها.

فقرة مضافة: 7/5/2010، القانون رقم 5982، المادة 23 يُنشأ مجلس اقتصادي واجتماعي بغرض تقديم آراء ذات طابع استشاري إلى رئيس الجمهورية في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية. ويُنظَّم بقانون إنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي وسير عمله.

المادة 167II. مراقبة الأسواق وتنظيم التجارة الخارجية

رابط هذه المادة ↗

تتخذ الدولة التدابير الكفيلة بضمان سير أسواق النقد والائتمان ورأس المال والسلع والخدمات سيراً سليماً ومنتظماً وتطويرها؛ وتمنع الاحتكار والتكتلات الاحتكارية (الكارتلات) في الأسواق، سواء نشأت فعلياً أو نتيجة اتفاق.

بغرض تنظيم التجارة الخارجية بما يحقق مصلحة الاقتصاد الوطني، يجوز بقانون تخويل رئيس الجمهورية صلاحية فرض التزامات مالية إضافية على الواردات والصادرات وسائر معاملات التجارة الخارجية، عدا الضرائب والالتزامات المماثلة، وإلغائها.

المادة 168III. البحث عن الثروات والموارد الطبيعية واستغلالها

رابط هذه المادة ↗

تخضع الثروات والموارد الطبيعية لسلطة الدولة وتصرفها. ويعود حق البحث عنها واستغلالها إلى الدولة. ويجوز للدولة أن تنقل هذا الحق إلى أشخاص طبيعيين واعتباريين لمدة محددة. ويتوقف قيام الدولة بالبحث عن أي ثروة أو مورد طبيعي واستغلاله بالاشتراك مع أشخاص طبيعيين واعتباريين، أو مباشرةً بواسطة أشخاص طبيعيين واعتباريين، على إذن صريح من القانون. وفي هذه الحالة، يبين القانون الشروط الواجب على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين التقيد بها، وإجراءات وأسس الإشراف والمراقبة التي تمارسها الدولة، والجزاءات.

IV. الغابات وسكان قرى الغابات

المادة 169A. حماية الغابات وتنميتها

رابط هذه المادة ↗

تسن الدولة القوانين اللازمة وتتخذ التدابير اللازمة لحماية الغابات وتوسيع مساحاتها. وتُزرع غابات جديدة في أماكن الغابات المحترقة، ولا يجوز ممارسة أي نوع آخر من الزراعة أو تربية الحيوانات في هذه الأماكن. ويعود الإشراف على جميع الغابات إلى الدولة.

لا يجوز نقل ملكية غابات الدولة. وتتولى الدولة إدارة غابات الدولة واستغلالها وفقاً للقانون. ولا يجوز تملك هذه الغابات بالتقادم، ولا يجوز أن تكون محلاً لحق ارتفاق إلا للمنفعة العامة.

لا يُسمح بأي نشاط أو فعل قد يلحق الضرر بالغابات. ولا يجوز القيام بدعاية سياسية تؤدي إلى تدمير الغابات؛ ولا يجوز إصدار عفو عام أو خاص يقتصر على جرائم الغابات. ولا يجوز إدراج الجرائم المرتكبة بقصد إحراق الغابات أو إزالة الغابة أو تقليص مساحتها ضمن نطاق العفو العام أو الخاص.

لا يجوز تقليص حدود الغابات، باستثناء الأماكن التي ثبت أنه لا فائدة من الناحية العلمية والفنية من المحافظة عليها غاباتٍ، بل ثبتت الفائدة القطعية في تحويلها إلى أراضٍ زراعية، والأراضي التي فقدت صفة الغابة فقداناً تاماً من الناحية العلمية والفنية قبل تاريخ 31/12/1981 وثبتت الفائدة في استخدامها في مختلف المجالات الزراعية كالحقول والكروم والبساتين وبساتين الزيتون أو في تربية الحيوانات، والأماكن التي توجد فيها مباني المدن والبلدات والقرى بصورة مجتمعة.

المادة 170B. حماية سكان قرى الغابات

رابط هذه المادة ↗

يُنظَّم بقانون، من حيث تنمية سكان القرى الواقعة داخل الغابات أو المتاخمة لها وحماية الغابات ووحدتها، ما يلي: التدابير الكفيلة بتحقيق التعاون بين الدولة وهؤلاء السكان في الإشراف على الغابة واستغلالها؛ وتقييم الأماكن التي فقدت صفة الغابة فقداناً تاماً من الناحية العلمية والفنية قبل تاريخ 31/12/1981؛ وتحديد الأماكن التي لا يُرى فائدة من الناحية العلمية والفنية من المحافظة عليها غاباتٍ وإخراجها من حدود الغابات؛ وإحياء الأماكن المذكورة بواسطة الدولة وتخصيصها لانتفاع سكان القرى الواقعة داخل الغابات بغرض توطينهم فيها كلياً أو جزئياً.

تتخذ الدولة التدابير الكفيلة بتيسير حصول هؤلاء السكان على أدوات التشغيل ومعداته وسائر المدخلات.

تُشجَّر فوراً الأراضي العائدة لسكان القرى المنقولة من داخل الغابات بوصفها غابات للدولة.

المادة 171V. تنمية الحركة التعاونية

رابط هذه المادة ↗

تتخذ الدولة، مع مراعاة مصالح الاقتصاد الوطني، التدابير الكفيلة بتنمية الحركة التعاونية التي تستهدف في المقام الأول زيادة الإنتاج وحماية المستهلك.

فقرة أخيرة ملغاة: 23/7/1995، القانون رقم 4121، المادة 15

VI. حماية المستهلكين وأصحاب الحرف والصناع

المادة 172A. حماية المستهلكين

رابط هذه المادة ↗

تتخذ الدولة تدابير لحماية المستهلكين وتوعيتهم، وتشجع مبادرات المستهلكين لحماية أنفسهم.

المادة 173B. حماية أصحاب الحرف والصناع

رابط هذه المادة ↗

تتخذ الدولة تدابير لحماية أصحاب الحرف والصناع ودعمهم.

القسم الخامس: أحكام متنوعة

المادة 174I. حماية قوانين الإصلاح

رابط هذه المادة ↗

لا يجوز فهم أي حكم من أحكام الدستور أو تفسيره على أنه يجعل أحكام قوانين الإصلاح المبينة أدناه، النافذة في تاريخ إقرار الدستور بالاستفتاء الشعبي، والتي تهدف إلى الارتقاء بالمجتمع التركي فوق مستوى الحضارة المعاصرة وصون الطابع العلماني للجمهورية التركية، مخالفةً للدستور:

1. قانون توحيد التعليم رقم 430 المؤرخ في 3 مارس 1340 (1924)؛

2. قانون ارتداء القبعة رقم 671 المؤرخ في 25 نوفمبر 1341 (1925)؛

3. قانون إغلاق التكايا والزوايا والأضرحة وحظر وإلغاء وظيفة سدنة الأضرحة وبعض الألقاب رقم 677 المؤرخ في 30 نوفمبر 1341 (1925)؛

4. مبدأ الزواج المدني الذي أقره القانون المدني التركي رقم 743 المؤرخ في 17 فبراير 1926، والقاضي بإبرام عقد الزواج أمام موظف الزواج، وحكم المادة 110 من القانون ذاته؛

5. قانون اعتماد الأرقام الدولية رقم 1288 المؤرخ في 20 مايو 1928؛

6. قانون اعتماد الحروف التركية وتطبيقها رقم 1353 المؤرخ في 1 نوفمبر 1928؛

7. قانون إلغاء الألقاب والكنى مثل أفندي وبك وباشا رقم 2590 المؤرخ في 26 نوفمبر 1934؛

8. قانون حظر ارتداء بعض الأزياء رقم 2596 المؤرخ في 3 ديسمبر 1934.

القسم السادس: الأحكام المؤقتة

المادة المؤقتة 1

رابط هذه المادة ↗

بمجرد الإعلان الأصولي عن إقرار الدستور بالاستفتاء الشعبي بوصفه دستور الجمهورية التركية، يكتسب رئيس مجلس الأمن القومي ورئيس الدولة في تاريخ الاستفتاء صفة رئيس الجمهورية، ويؤدي لمدة سبع سنوات المهام ويمارس الصلاحيات المخولة لرئيس الجمهورية بموجب الدستور. ويظل اليمين الذي أداه بصفته رئيساً للدولة في 18 سبتمبر 1980 سارياً. وفي نهاية مدة السنوات السبع، يُجرى انتخاب رئيس الجمهورية وفقاً للأحكام المنصوص عليها في الدستور.

يتولى رئيس الجمهورية أيضاً رئاسة مجلس الأمن القومي المشكَّل بموجب القانون رقم 2356 المؤرخ في 12 ديسمبر 1980، إلى حين انعقاد الجمعية الوطنية الكبرى التركية نتيجة الانتخابات العامة الأولى وتشكيل هيئة رئاستها.

في حال شغور منصب رئيس الجمهورية لأي سبب كان خلال المدة التي تمضي إلى حين انعقاد الجمعية الوطنية الكبرى التركية ومباشرتها مهامها في نهاية الانتخابات العامة الأولى للنواب، ينوب أقدم أعضاء مجلس الأمن القومي عن رئيس الجمهورية، ويؤدي جميع مهامه ويمارس جميع صلاحياته الواردة في الدستور، إلى حين انعقاد الجمعية الوطنية الكبرى التركية وانتخابها رئيس الجمهورية الجديد وفقاً للدستور.

المادة المؤقتة 2

رابط هذه المادة ↗

يواصل مجلس الأمن القومي، المبيَّن تشكيله بموجب القانون رقم 2356 المؤرخ في 12 ديسمبر 1980، أداء مهامه وفقاً للقانون رقم 2324 بشأن النظام الدستوري والقانون رقم 2485 بشأن الجمعية التأسيسية، إلى حين انعقاد الجمعية الوطنية الكبرى التركية وتشكيلها هيئة رئاستها نتيجة الانتخابات العامة الأولى التي ستُجرى وفقاً لقانون الأحزاب السياسية وقانون الانتخابات اللذين سيُعدّان استناداً إلى الدستور.

بعد إقرار الدستور، لا يُطبَّق الحكم الوارد في المادة 3 من القانون رقم 2356 المتعلق بإجراءات ملء إحدى عضويات مجلس الأمن القومي في حال شغورها لأي سبب كان.

بعد انعقاد الجمعية الوطنية الكبرى التركية ومباشرتها مهامها، يتحول مجلس الأمن القومي إلى مجلس الرئاسة لمدة ست سنوات، ويكتسب أعضاء مجلس الأمن القومي صفة أعضاء مجلس الرئاسة. ويظل اليمين الذي أدوه بصفتهم أعضاء في مجلس الأمن القومي في 18 سبتمبر 1980 سارياً. ويتمتع أعضاء مجلس الرئاسة بالحقوق الوظيفية والحصانة التي يتمتع بها أعضاء الجمعية الوطنية الكبرى التركية بموجب الدستور. وفي نهاية مدة السنوات الست، ينتهي الوجود القانوني لمجلس الرئاسة.

مهام مجلس الرئاسة هي الآتية:

a) دراسة القوانين التي تقرها الجمعية الوطنية الكبرى التركية وتُرسل إلى رئاسة الجمهورية والمتعلقة بالحقوق والحريات والواجبات الأساسية المنصوص عليها في الدستور، ومبدأ العلمانية، وحماية إصلاحات أتاتورك، والأمن القومي والنظام العام، وهيئة الإذاعة والتلفزيون التركية، والمعاهدات الدولية، وإرسال القوات المسلحة إلى البلدان الأجنبية وقبول القوات الأجنبية في تركيا، والإدارة الاستثنائية، والأحكام العرفية وحالة الحرب، وسائر القوانين التي يرى رئيس الجمهورية ضرورة دراستها، وذلك خلال الأيام العشرة الأولى من مهلة الخمسة عشر يوماً الممنوحة لرئيس الجمهورية؛

b) بناءً على طلب رئيس الجمهورية وخلال المدة التي يحددها:

دراسة المسائل المتعلقة بتجديد الانتخابات العامة للنواب، وممارسة صلاحية الإدارة الاستثنائية والتدابير الواجب اتخاذها، وإدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية والإشراف عليها، وتنشئة الشباب، وتنظيم الشؤون الدينية، وإبداء الرأي فيها؛

c) إجراء الدراسات والأبحاث، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، في مسائل الأمن الداخلي والخارجي وسائر المسائل التي يُرى ضرورتها، وعرض نتائجها على رئيس الجمهورية.

المادة المؤقتة 3

رابط هذه المادة ↗

بمجرد انعقاد الجمعية الوطنية الكبرى التركية وتشكيلها هيئة رئاستها نتيجة الانتخابات العامة الأولى للنواب التي ستُجرى وفقاً للدستور:

a) القانون رقم 2324 المؤرخ في 27 أكتوبر 1980 بشأن النظام الدستوري،

b) القانون رقم 2356 المؤرخ في 12 ديسمبر 1980 بشأن مجلس الأمن القومي،

c) القانون رقم 2485 المؤرخ في 29 يونيو 1981 بشأن الجمعية التأسيسية،

تُلغى، وينتهي الوجود القانوني لمجلس الأمن القومي والمجلس الاستشاري.

المادة المؤقتة 5

رابط هذه المادة ↗

في اليوم العاشر التالي لإعلان المجلس الأعلى للانتخابات نتائج الانتخابات العامة الأولى للنواب، تنعقد الجمعية الوطنية الكبرى التركية من تلقاء نفسها في أنقرة، في مبنى الجمعية الوطنية الكبرى التركية، في الساعة 15.00. ويرأس هذا الاجتماع أكبر النواب سناً. ويؤدي النواب اليمين في هذا الاجتماع.

المادة المؤقتة 6

رابط هذه المادة ↗

إلى حين وضع الجمعية الوطنية الكبرى التركية المشكَّلة وفقاً للدستور نظامها الداخلي الخاص باجتماعاتها وأعمالها، تُطبَّق أحكام النظام الداخلي لمجلس الأمة النافذ قبل 12 سبتمبر 1980 التي لا تخالف الدستور.

المادة المؤقتة 7

رابط هذه المادة ↗

في نهاية الانتخابات العامة الأولى للنواب، يواصل مجلس الوزراء القائم أداء مهامه إلى حين انعقاد الجمعية الوطنية الكبرى التركية وتشكيل مجلس الوزراء الجديد.

المادة المؤقتة 8

رابط هذه المادة ↗

تُسَنّ القوانين المتعلقة بتأسيس الأجهزة والمؤسسات والهيئات الجديدة التي اعتمدها الدستور ومهامها وصلاحياتها وسير عملها، وسائر القوانين التي نص الدستور على وضعها أو تعديلها، اعتبارًا من اعتماد الدستور خلال مدة ولاية المجلس التأسيسي، وما لم يتسنَّ إنجازه خلال هذه المدة يُسَنّ قبل نهاية سنة واحدة تلي الاجتماع الأول للجمعية الوطنية الكبرى التركية المنتخبة.

المادة المؤقتة 9

رابط هذه المادة ↗

يجوز لرئيس الجمهورية أن يعيد إلى الجمعية الوطنية الكبرى التركية التعديلات الدستورية التي تُجرى خلال مدة ست سنوات بعد تشكيل ديوان رئاسة الجمعية الوطنية الكبرى التركية التي ستنعقد نتيجة الانتخابات العامة الأولى. وفي هذه الحالة لا يجوز للجمعية الوطنية الكبرى التركية أن تعتمد القانون المعاد المتعلق بتعديل الدستور كما هو وأن ترسله مجددًا إلى رئيس الجمهورية إلا بأغلبية ثلاثة أرباع العدد الكلي للأعضاء.

المادة المؤقتة 10

رابط هذه المادة ↗

تُجرى انتخابات الإدارات المحلية في موعد أقصاه سنة واحدة تلي الاجتماع الأول للجمعية الوطنية الكبرى التركية.

المادة المؤقتة 11

رابط هذه المادة ↗

تستمر مناصب ومهام من كانوا أعضاء أصليين واحتياطيين في المحكمة الدستورية في تاريخ اعتماد الدستور بالاستفتاء الشعبي. وتظل محفوظةً الصفات التي اكتسبها على هذا النحو من انتخبتهم المحكمة الدستورية منهم لمهام معينة.

لا يُجرى انتخاب لشغل مناصب الأعضاء الأصليين الشاغرة في المحكمة الدستورية إلى أن ينخفض عدد الأعضاء الأصليين إلى أحد عشر، ولا لشغل مناصب الأعضاء الاحتياطيين الشاغرة إلى أن ينخفض مجموع عدد الأعضاء الأصليين والاحتياطيين إلى خمسة عشر. وإلى حين تكييف المحكمة الدستورية مع التنظيم الجديد، يُتقيَّد بالمبدأ والترتيب اللذين اعتمدهما هذا الدستور في الانتخابات التي تُجرى بسبب انخفاض عدد الأعضاء الأصليين عن أحد عشر أو انخفاض مجموع عدد الأعضاء الأصليين والاحتياطيين عن خمسة عشر.

إلى أن ينخفض عدد الأعضاء الأصليين في المحكمة الدستورية إلى أحد عشر، يُطبَّق في الدعاوى والأعمال النصاب القانوني للانعقاد المنصوص عليه في القانون رقم 44 المؤرخ 22/4/1962.

المادة المؤقتة 12

رابط هذه المادة ↗

يستمر في مهامهم، للمدة التي انتُخبوا لها، من انتخبهم رئيس الدولة لعضوية المجلس الأصلية والاحتياطية من محكمة النقض ومجلس الدولة وفقًا للمادة المؤقتة 1 من قانون المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين رقم 2461 المؤرخ 13/5/1981؛ ولمنصبي المدعي العام الأول للجمهورية ونائب المدعي العام الأول للجمهورية وفقًا للمادة المؤقتة المضافة إلى قانون محكمة النقض رقم 1730 بموجب القانون رقم 2483 المؤرخ 25/6/1981؛ ولمناصب رئيس مجلس الدولة والمدعي العام الأول لديه ونواب الرئيس ورؤساء الدوائر وفقًا للفقرة 2 من المادة المؤقتة 14 من قانون مجلس الدولة رقم 2575 المؤرخ 6/1/1982.

وتظل محفوظةً كذلك أحكامُ المواد المؤقتة من القانون رقم 2576 المؤرخ 6/1/1982 المتعلقة بالتعيين في مناصب رؤساء المحاكم الإدارية وأعضائها.

المادة المؤقتة 13

رابط هذه المادة ↗

يُجرى انتخاب العضو الأصلي والعضو الاحتياطي اللذين يتعين انتخابهما من محكمة النقض لعضوية المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين خلال عشرين يومًا تلي تاريخ دخول الدستور حيز النفاذ.

وإلى أن يباشر الأعضاء المنتخبون مهامهم، يمارس المجلس أعماله بمشاركة عضو احتياطي يكتمل به النصاب القانوني للانعقاد.

المادة المؤقتة 14

رابط هذه المادة ↗

تُنفَّذ التزامات النقابات المتعلقة بحفظ إيراداتها في بنوك الدولة في موعد أقصاه سنتان من تاريخ دخول الدستور حيز النفاذ.

المادة المؤقتة 16

رابط هذه المادة ↗

لا يجوز لمن لم يشارك في الاستفتاء الشعبي على الدستور دون أي عذر قانوني أو فعلي، رغم قيده في سجل الناخبين وقائمة صندوق الاقتراع الخاصين بالاستفتاء وأهليته للتصويت، أن يشارك في الانتخابات العامة والانتخابات التكميلية والانتخابات المحلية وسائر الاستفتاءات الشعبية التي تُجرى خلال خمس سنوات تلي الاستفتاء الشعبي على الدستور، ولا أن يترشح في الانتخابات.

المادة المؤقتة 17

رابط هذه المادة ↗

مضافة: 10/5/2007، القانون رقم 5659، المادة 1

في أول انتخابات عامة تُجرى بعد دخول هذا القانون حيز النفاذ، لا تُطبَّق الفقرة الأخيرة من المادة 67 من الدستور فيما يتعلق بأحكام قانون انتخاب النواب رقم 2839 المؤرخ 10/6/1983 الخاصة بإدراج المرشحين المستقلين في ورقة الاقتراع الموحدة.

المادة المؤقتة 18

رابط هذه المادة ↗

مضافة: 7/5/2010، القانون رقم 5982، المادة 25

في تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ، يكتسب الأعضاء الاحتياطيون الحاليون في المحكمة الدستورية صفة العضو الأصلي.

خلال ثلاثين يومًا من تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ، تنتخب الجمعية الوطنية الكبرى التركية عضوًا واحدًا من بين ثلاثة مرشحين تسميهم الهيئة العامة لديوان المحاسبة، وعضوًا واحدًا من بين ثلاثة مرشحين يسميهم رؤساء نقابات المحامين.

ولغرض تسمية المرشحين للانتخاب الذي ستجريه الجمعية الوطنية الكبرى التركية للعضوية:

a) خلال خمسة أيام من تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ، يعلن رئيس ديوان المحاسبة فتح باب طلبات الترشح. وخلال خمسة أيام من تاريخ الإعلان، يتقدم المرشحون بطلباتهم إلى الرئاسة. وخلال خمسة أيام من اليوم الذي تنتهي فيه مدة تقديم الطلبات، تُجري الهيئة العامة لديوان المحاسبة الانتخاب. وفي هذا الانتخاب الذي يجوز فيه لكل عضو في ديوان المحاسبة أن يصوّت (…)، يُعَدّ الأشخاص الثلاثة الحاصلون على أكثر الأصوات مرشَّحين.

b) خلال خمسة أيام من تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ، تعلن رئاسة اتحاد نقابات المحامين التركية فتح باب طلبات الترشح. وخلال خمسة أيام من تاريخ الإعلان، يتقدم المرشحون بطلباتهم إلى رئاسة اتحاد نقابات المحامين التركية. وخلال خمسة أيام من اليوم الذي تنتهي فيه مدة تقديم الطلبات، يُجري رؤساء نقابات المحامين الانتخاب في المكان والزمان المبيَّنين في إعلان رئاسة اتحاد نقابات المحامين التركية. وفي هذا الانتخاب الذي يجوز فيه لكل رئيس نقابة محامين أن يصوّت (…)، يُعَدّ الأشخاص الثلاثة الحاصلون على أكثر الأصوات مرشَّحين.

c) تُبلِّغ رئاستا ديوان المحاسبة واتحاد نقابات المحامين التركية رئاسةَ الجمعية الوطنية الكبرى التركية بأسماء من عُدّوا مرشَّحين نتيجة الانتخابات التي أُجريت وفقًا للبندين (a) و(b)، وذلك في اليوم التالي ليوم إجراء الانتخاب.

ç) خلال عشرة أيام من التبليغ الذي يتم وفقًا للبند (c)، يُجرى الانتخاب في الجمعية الوطنية الكبرى التركية. وفي الانتخاب الذي يُجرى لكل عضوية شاغرة، تُشترط أغلبية ثلثي العدد الكلي للأعضاء في الاقتراع الأول، والأغلبية المطلقة للعدد الكلي للأعضاء في الاقتراع الثاني؛ وإذا لم تتحقق الأغلبية المطلقة في الاقتراع الثاني، يُجرى اقتراع ثالث بين المرشحَين الحاصلَين على أكثر الأصوات في هذا الاقتراع؛ ويُعَدّ المرشح الحاصل على أكثر الأصوات في الاقتراع الثالث منتخبًا عضوًا.

ينتخب رئيس الجمهورية، بعد شغور أولى العضويات من حصتي محكمة النقض ومجلس الدولة، عضوًا واحدًا عن كل منهما من بين ثلاثة مرشحين يسميهم مجلس التعليم العالي من بين أعضاء هيئة التدريس العاملين في مجالات القانون والاقتصاد والعلوم السياسية في مؤسسات التعليم العالي ممن ليسوا من أعضائه.

يؤخذ في الاعتبار في الانتخاب التكميلي الأعضاءُ الحاليون للمؤسسات التي تسمي المرشحين لعضوية المحكمة الدستورية والأعضاءُ الاحتياطيون المنتخبون من حصصها.

تستمر صفات من انتُخبوا حاليًا لمهام معينة في المحكمة الدستورية حتى نهاية المدة التي انتُخبوا لها. ويستمر من هم أعضاء في تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ في مهامهم حتى بلوغ السن القانونية.

تُستكمل التنظيمات اللازمة المتعلقة بالطعن الفردي خلال سنتين. وتُقبل الطعون الفردية اعتبارًا من تاريخ دخول قانون التطبيق حيز النفاذ.

المادة المؤقتة 19

رابط هذه المادة ↗

مضافة: 7/5/2010، القانون رقم 5982، المادة 25

خلال ثلاثين يومًا من تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ، يُنتخب أعضاء المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين وفقًا للمبادئ والإجراءات المبيَّنة أدناه:

a) ينتخب رئيس الجمهورية أربعة أعضاء من بين أعضاء هيئة التدريس الذين ليس لديهم مانع من الالتحاق بمهنة القضاء والعاملين منذ خمس عشرة سنة على الأقل في مجالات القانون (…) في مؤسسات التعليم العالي، (…) والمحامين الذين أتموا فعليًا خمس عشرة سنة في المهنة. الجملة الثانية ألغتها المحكمة الدستورية بقرارها المؤرخ 7/7/2010، E. 2010/49، K. 2010/87

b) تنتخب الهيئة العامة لمحكمة النقض ثلاثة أعضاء أصليين وثلاثة أعضاء احتياطيين من بين أعضاء محكمة النقض. وخلال سبعة أيام من تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ، يعلن الرئيس الأول لمحكمة النقض فتح باب طلبات الترشح. وخلال سبعة أيام من تاريخ الإعلان، يتقدم المرشحون بطلباتهم إلى الرئاسة الأولى. وخلال خمسة عشر يومًا من اليوم الذي تنتهي فيه مدة تقديم الطلبات، تُجري الهيئة العامة لمحكمة النقض الانتخاب. وفي الانتخاب الذي يجوز فيه لكل عضو في محكمة النقض أن يصوّت (…)، يُعَدّ المرشحون الحاصلون على أكثر الأصوات منتخبين أعضاءً أصليين واحتياطيين على التوالي.

c) تنتخب الهيئة العامة لمجلس الدولة عضوين أصليين وعضوين احتياطيين من بين أعضاء مجلس الدولة. وخلال سبعة أيام من تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ، يعلن رئيس مجلس الدولة فتح باب طلبات الترشح. وخلال سبعة أيام من تاريخ الإعلان، يتقدم المرشحون بطلباتهم إلى الرئاسة. وخلال خمسة عشر يومًا من اليوم الذي تنتهي فيه مدة تقديم الطلبات، تُجري الهيئة العامة لمجلس الدولة الانتخاب. وفي الانتخاب الذي يجوز فيه لكل عضو في مجلس الدولة أن يصوّت (…)، يُعَدّ المرشحون الحاصلون على أكثر الأصوات منتخبين أعضاءً أصليين واحتياطيين على التوالي.

ç) تنتخب الهيئة العامة لأكاديمية العدل التركية، من بين أعضائها، عضوًا أصليًا وعضوًا احتياطيًا في المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين. وخلال سبعة أيام من تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ، يعلن رئيس أكاديمية العدل التركية فتح باب طلبات الترشح. وخلال سبعة أيام من تاريخ الإعلان، يتقدم المرشحون بطلباتهم إلى الرئاسة. وخلال خمسة عشر يومًا من اليوم الذي تنتهي فيه مدة تقديم الطلبات، تُجري الهيئة العامة لأكاديمية العدل التركية الانتخاب. وفي الانتخاب الذي يجوز فيه لكل عضو أن يصوّت (…)، يُعَدّ المرشحون الحاصلون على أكثر الأصوات منتخبين أعضاءً أصليين واحتياطيين على التوالي.

d) يُنتخب سبعة أعضاء أصليين وأربعة أعضاء احتياطيين من بين قضاة القضاء العادي ومدعيه العامين من الدرجة الأولى الذين لم يفقدوا المؤهلات اللازمة للانتساب إلى الدرجة الأولى، وذلك من قبل قضاة القضاء العادي ومدعيه العامين تحت إدارة المجلس الأعلى للانتخابات وإشرافه. وخلال خمسة أيام من تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ، يعلن المجلس الأعلى للانتخابات فتح باب طلبات الترشح. وخلال ثلاثة أيام من تاريخ الإعلان، يتقدم المرشحون بطلباتهم إلى المجلس الأعلى للانتخابات. وخلال يومين من اليوم الذي تنتهي فيه مدة تقديم الطلبات، يفحص المجلس الأعلى للانتخابات طلبات المرشحين ويحدد قائمة المرشحين ويعلنها. ويجوز الاعتراض على هذه القائمة خلال اليومين التاليين. وخلال يومين من اليوم الذي تنتهي فيه مدة الاعتراض، تُفحص الاعتراضات ويُبتّ فيها وتُعلن القائمة النهائية للمرشحين. وفي الانتخابات التي تُجرى في كل ولاية تحت إدارة مجلس انتخابات الولاية وإشرافه في يوم الأحد الثاني الذي يلي تاريخ إعلان المجلس الأعلى للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين، يصوّت القضاة والمدعون العامون العاملون في تلك الولاية وأقضيتها. وتُشكّل مجالس انتخابات الولايات لجان صناديق الاقتراع بحسب عدد القضاة والمدعين العامين الذين سيصوّتون في تلك الولاية. ويبتّ مجلس انتخابات الولاية في الشكاوى والاعتراضات المقدمة ضد إجراءات لجان صناديق الاقتراع وتدابيرها وقراراتها. ولا يجوز للمرشحين القيام بالدعاية الانتخابية؛ ويجوز لهم فقط نشر سيرهم الذاتية على موقع إلكتروني مخصص لهذا الغرض في إطار الإجراءات والمبادئ التي يحددها المجلس الأعلى للانتخابات. الجملة الحادية عشرة ألغتها المحكمة الدستورية بقرارها المؤرخ 7/7/2010، E. 2010/49، K. 2010/87 ويُعَدّ المرشحون الحاصلون على أكثر الأصوات في الانتخابات منتخبين أعضاءً أصليين واحتياطيين على التوالي. ويحدد المجلس الأعلى للانتخابات المسائل الأخرى المتعلقة بأوراق الاقتراع التي ستُستخدم. ويختص المجلس الأعلى للانتخابات بطباعة أوراق الاقتراع بنفسه، كما يختص عند الاقتضاء بطباعتها بواسطة مجالس انتخابات الولايات التي يراها مناسبة. وتُطبَّق في الانتخابات التي ستُجرى أحكامُ القانون رقم 298 المؤرخ 26/4/1961 بشأن الأحكام الأساسية للانتخابات وسجلات الناخبين التي لا تتعارض مع هذا البند.

e) يُنتخب ثلاثة أعضاء أصليين وعضوان احتياطيان من بين قضاة القضاء الإداري ومدعيه العامين من الدرجة الأولى الذين لم يفقدوا المؤهلات اللازمة للانتساب إلى الدرجة الأولى، وذلك من قبل قضاة القضاء الإداري ومدعيه العامين تحت إدارة المجلس الأعلى للانتخابات وإشرافه. وفي هذه الانتخابات التي تُجرى في الولايات التي توجد فيها محاكم إدارية إقليمية تحت إدارة مجلس انتخابات الولاية وإشرافه، يصوّت قضاة القضاء الإداري ومدعوه العامون العاملون في تلك المحكمة الإدارية الإقليمية وفي الأماكن الواقعة ضمن دائرة اختصاصها. وتُطبَّق أحكام البند (d) على هذه الانتخابات أيضًا.

يباشر الأعضاء الأصليون في المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين المنتخبون وفقًا للبنود (a) و(ç) و(d) و(e) من الفقرة 1 مهامهم في يوم العمل التالي لليوم الثلاثين بعد تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ.

في تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ، تستمر مهام الأعضاء الأصليين والاحتياطيين في المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين القادمين من محكمة النقض ومجلس الدولة حتى نهاية المدة التي انتُخبوا لها. ويباشر مهامهم بالتتابع من انتُخبوا وفقًا للبند (b) من الفقرة 1 بدلًا ممن يُتمّون مدة ولايتهم من الأعضاء القادمين من محكمة النقض، ومن انتُخبوا وفقًا للبند (c) من الفقرة 1 بدلًا ممن يُتمّون مدة ولايتهم من الأعضاء القادمين من مجلس الدولة.

تنتهي مدة ولاية من يباشرون مهامهم وفقًا للفقرة 3 من الأعضاء المنتخبين وفقًا للبندين (b) و(c) من الفقرة 1 في التاريخ الذي تنتهي فيه مدة ولاية سائر أعضاء المجلس المنتخبين وفقًا للبنود (a) و(ç) و(d) و(e) من الفقرة 1.

إلى أن تُجرى التنظيمات اللازمة في القوانين ذات الصلة، يستفيد الأعضاء الأصليون المنتخبون في المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين بالمثل من جميع الحقوق المالية والاجتماعية وحق التقاعد المنصوص عليها في التشريعات ذات الصلة لرئيس دائرة في محكمة النقض. وفضلًا عن ذلك، يُدفع للأعضاء الأصليين في المجلس، عدا رئيسه، تعويض إضافي شهري بالمبلغ الناتج عن ضرب الرقم الاستدلالي (30000) في المعامل المطبَّق على رواتب الموظفين العموميين.

إلى أن يُجرى التنظيم في القوانين ذات الصلة، فإن المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين:

a) يعمل بوصفه مجلسًا وفقًا لأحكام القوانين النافذة، شريطة ألا يتعارض ذلك مع أحكام الدستور؛

b) يجتمع برئاسة وزير العدل خلال أسبوع من تاريخ مباشرة أعضائه الأصليين مهامهم وفقًا للفقرة 2، وينتخب نائبًا مؤقتًا للرئيس؛

c) يجتمع بحضور خمسة عشر عضوًا على الأقل، ويتخذ قراراته بالأغلبية المطلقة للعدد الكلي للأعضاء؛

ç) تتولى وزارة العدل تسيير خدمات الأمانة الخاصة به.

إلى أن يُعيَّن مفتشو المجلس ومفتشو العدل، يعمل مفتشو العدل الحاليون بصفة مفتشي المجلس ومفتشي العدل.

تُطبَّق أحكام هذه المادة إلى أن تُجرى التنظيمات اللازمة في القوانين ذات الصلة.

المادة المؤقتة 20

رابط هذه المادة ↗

مضافة: 20/5/2016، القانون رقم 6718، المادة 1

لا يُطبَّق حكم الجملة الأولى من الفقرة 2 من المادة 83 من الدستور، فيما يخص هذه الملفات، على النواب الذين توجد بشأنهم، في تاريخ اعتماد هذه المادة في الجمعية الوطنية الكبرى التركية، ملفات متعلقة برفع الحصانة التشريعية أُحيلت من الجهات المختصة بالتحقيق أو بمنح الإذن بالتحقيق أو الملاحقة، ومن مكاتب المدعين العامين الأولين للجمهورية ومن المحاكم، إلى وزارة العدل أو رئاسة الوزراء أو رئاسة الجمعية الوطنية الكبرى التركية أو رئاسة اللجنة المشتركة المؤلفة من أعضاء لجنتي الدستور والعدل.

خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ دخول هذه المادة حيز النفاذ، تُعاد الملفات المتعلقة برفع الحصانة التشريعية الموجودة لدى رئاسة اللجنة المشتركة المؤلفة من أعضاء لجنتي الدستور والعدل، ورئاسة الجمعية الوطنية الكبرى التركية، ورئاسة الوزراء، ووزارة العدل، إلى الجهة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

المادة المؤقتة 21

رابط هذه المادة ↗

مضافة: 21/1/2017، القانون رقم 6771، المادة 17

A) تُجرى الانتخابات العامة للنواب للدورة التشريعية الـ27 للجمعية الوطنية الكبرى التركية وانتخابات رئاسة الجمهورية معًا في 3/11/2019. وتستمر مهام أعضاء الجمعية الوطنية الكبرى التركية ورئيس الجمهورية حتى تاريخ إجراء الانتخابات. وفي حال اتخاذ الجمعية قرارًا بإجراء الانتخابات، تُجرى الانتخابات العامة للنواب للدورة التشريعية الـ27 وانتخابات رئاسة الجمهورية معًا.

B) خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ نشر هذا القانون، تُجري الجمعية الوطنية الكبرى التركية تعديلات النظام الداخلي للجمعية وسائر التنظيمات القانونية التي تقتضيها التعديلات التي أُجريت بموجب هذا القانون. أما التعديلات التي نُصّ على تنظيمها بمرسوم رئاسي فينظمها رئيس الجمهورية خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ مباشرة رئيس الجمهورية مهامه.

C) وفقًا للتنظيم الذي أُجري في المادة 159 من الدستور، يُنتخب أعضاء مجلس القضاة والمدعين العامين خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، ويباشرون مهامهم في يوم العمل التالي لليوم الأربعين بعد تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ. وتُقدَّم الطلبات إلى رئاسة الجمعية الوطنية الكبرى التركية خلال خمسة أيام من تاريخ دخول هذه المادة حيز النفاذ. وتُحيل الرئاسة الطلبات إلى اللجنة المشتركة المؤلفة من أعضاء لجنتي الدستور والعدل. وتحدد اللجنة خلال عشرة أيام ثلاثة مرشحين لكل عضوية بأغلبية ثلثي العدد الكلي لأعضائها. وفي حال تعذّر حسم الانتخاب بأغلبية الثلثين في الاقتراع الأول، يُجرى اقتراعان ثانٍ وثالث؛ ويُعَدّ منتخبًا في هذين الاقتراعين المرشح الذي يحصل على أصوات أغلبية ثلاثة أخماس العدد الكلي للأعضاء. وفي حال عدم تحقق أغلبية الثلاثة أخماس، تُستكمل عملية تحديد الأعضاء بطريقة القرعة من بين المرشحين الحاصلين على أكثر الأصوات في الاقتراع الثالث، بعدد يساوي ضعف عدد الأعضاء المراد انتخابهم. وتستكمل الهيئة العامة للجمعية الوطنية الكبرى التركية الانتخاب خلال خمسة عشر يومًا مع مراعاة الإجراءات والنصابات ذاتها. ويستمر أعضاء المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين الحاليون في مهامهم حتى تاريخ مباشرة الأعضاء الجدد مهامهم، ويعملون خلال هذه المدة وفقًا لأحكام القانون النافذ. ويعمل الأعضاء الجدد، إلى أن يُعدَّل القانون ذو الصلة، وفقًا لأحكام القانون الحالي التي لا تتعارض مع الدستور. ومن بين الأعضاء الذين تنتهي مهامهم ولا يُعاد انتخابهم في مجلس القضاة والمدعين العامين، يَنتخب مجلسُ القضاة والمدعين العامين، بناءً على طلبهم، من انتُخبوا من بين قضاة القضاء العادي ومدعيه العامين لعضوية محكمة النقض، ومن انتُخبوا من بين قضاة القضاء الإداري ومدعيه العامين لعضوية مجلس الدولة؛ أما من انتُخبوا من بين أعضاء هيئة التدريس والمحامين فيعيّنهم رئيس الجمهورية لعضوية مجلس الدولة. ولا يُنظر في الانتخابات والتعيينات التي تتم على هذا النحو إلى وجود مناصب شاغرة من عدمه، وتُضاف إلى ملاكات محكمة النقض ومجلس الدولة مناصب أعضاء بعدد الأعضاء المنتخبين والمعيَّنين.

D) تستمر عضوية الأشخاص المنتخبين لعضوية المحكمة الدستورية من محكمة النقض العسكرية والمحكمة الإدارية العسكرية العليا إلى أن تنتهي مهامهم لأي سبب من الأسباب.

E) اعتبارًا من تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ، أُلغيت محكمة النقض العسكرية والمحكمة الإدارية العسكرية العليا والمحاكم العسكرية.

خلال أربعة أشهر من تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ، فإن رئيس كل من محكمة النقض العسكرية والمحكمة الإدارية العسكرية العليا ومدعيها العام الأول ورئيسها الثاني وأعضاءها من فئة القضاة العسكريين، وسائر القضاة العسكريين (باستثناء ضباط الاحتياط)، مع مراعاة رغباتهم وحقوقهم المكتسبة:

a) يجوز أن يعيّنهم مجلس القضاة والمدعين العامين قضاةً أو مدعين عامين في القضاء العادي أو الإداري؛

b) تعيّنهم وزارة الدفاع الوطني، في فئاتهم الحالية، في ملاكات الخدمات القانونية للوزارة أو لرئاسة الأركان العامة، على أن تُطبَّق عليهم، من حيث الراتب والمؤشر الإضافي والبدل وبدل القضاء والدفعة الإضافية والحقوق والمساعدات المالية والاجتماعية وسائر الحقوق، الأحكام المطبقة على نظرائهم من القضاة والمدعين العامين المنتسبين إلى القضاء العادي أو الإداري، ومن حيث سائر الحقوق والالتزامات، يستمر تطبيق أحكام التشريعات النافذة في تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ. وتُنظَّم بقانون الإجراءات والمبادئ المتعلقة بالتعويض الذي يُدفع لمن اكتسبوا منهم حق التقاعد ويتركون هذه المهام بمحض إرادتهم قبل بلوغ السن القانونية.

تُحال الملفات المنظورة أمام الجهات القضائية العسكرية الملغاة خلال أربعة أشهر، فما كان منها في مرحلة النظر في طرق الطعن يُحال بحسب الحال إلى محكمة النقض أو مجلس الدولة، وسائر الملفات تُحال بحسب الحال إلى الجهات القضائية العادية أو الإدارية المختصة نوعيًا ومكانيًا.

F) تظل المراسيم بقوة القانون والأنظمة واللوائح الصادرة عن رئاسة الوزراء ومجلس الوزراء وسائر الإجراءات التنظيمية النافذة في تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ سارية ما لم تُلغَ. ويستمر تطبيق المادتين 152 و153 على المراسيم بقوة القانون النافذة.

G) يمارس رئيس الجمهورية الصلاحيات المخولة لرئاسة الوزراء ومجلس الوزراء بموجب القوانين وسائر التشريعات، إلى أن تُعدَّل التشريعات ذات الصلة.

H) لا يُطبَّق حكم الفقرة الأخيرة من المادة 67 من الدستور فيما يتعلق بأول انتخابات عامة للنواب وانتخابات رئاسة الجمهورية تُجرى معًا بعد تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ.

القسم السابع

الأحكام الختامية

I. تعديل الدستور، والمشاركة في الانتخابات والاستفتاء الشعبي:

معدَّلة: 17/5/1987، القانون رقم 3361، المادة 3

يجوز اقتراح تعديل الدستور كتابةً من قبل ثلث العدد الإجمالي لأعضاء الجمعية الوطنية الكبرى التركية على الأقل. وتُناقَش مقترحات تعديل الدستور في الجلسة العامة مرتين. ويتوقف إقرار مقترح التعديل على أغلبية ثلاثة أخماس العدد الإجمالي لأعضاء الجمعية بالاقتراع السري.

تخضع مناقشة مقترحات تعديل الدستور وإقرارها للأحكام المتعلقة بمناقشة القوانين وإقرارها، وذلك فيما عدا القيود الواردة في هذه المادة.

يجوز لرئيس الجمهورية أن يعيد القوانين المتعلقة بتعديلات الدستور إلى الجمعية الوطنية الكبرى التركية لإعادة مناقشتها. وإذا أقرت الجمعية القانونَ المعاد كما هو بأغلبية ثلثي العدد الإجمالي لأعضائها، جاز لرئيس الجمهورية أن يعرض هذا القانون على الاستفتاء الشعبي.

يُنشر القانون المتعلق بتعديل الدستور الذي أقرته الجمعية بأغلبية ثلاثة أخماس العدد الإجمالي لأعضائها أو بأصوات تقل عن ثلثيه، في الجريدة الرسمية لعرضه على الاستفتاء الشعبي، ما لم يُعِده رئيس الجمهورية إلى الجمعية.

يجوز لرئيس الجمهورية أن يعرض على الاستفتاء الشعبي القانونَ المتعلق بتعديل الدستور الذي أقرته الجمعية مباشرةً أو بناءً على إعادة رئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي العدد الإجمالي لأعضائها، أو المواد التي يرى ضرورة عرضها منه. ويُنشر في الجريدة الرسمية القانون المتعلق بتعديل الدستور أو المواد ذات الصلة التي لم تُعرض على الاستفتاء الشعبي.

يشترط لنفاذ القوانين المتعلقة بتعديلات الدستور المعروضة على الاستفتاء الشعبي أن يكون أكثر من نصف الأصوات الصحيحة المدلى بها في الاستفتاء أصواتًا بالموافقة.

تقرر الجمعية الوطنية الكبرى التركية أيضًا، عند إقرار القوانين المتعلقة بتعديلات الدستور، في حال عرض هذا القانون على الاستفتاء الشعبي، أيّ الأحكام المعدَّلة من الدستور يُصوَّت عليها مجتمعةً وأيّها يُصوَّت عليها منفردةً.

تُتخذ بموجب القانون جميع التدابير اللازمة، بما فيها الغرامة المالية، لضمان المشاركة في الاستفتاء الشعبي والانتخابات العامة والفرعية للنواب والانتخابات المحلية العامة.

المادة 176II. الديباجة والعناوين الجانبية

رابط هذه المادة ↗

تُعَدّ الديباجة، التي تبيّن الآراء والمبادئ الأساسية التي يقوم عليها الدستور، جزءًا من نص الدستور.

لا تبيّن العناوين الجانبية للمواد إلا موضوع المواد التي تتعلق بها والترتيب والارتباط فيما بين المواد. ولا تُعَدّ هذه العناوين من نص الدستور.

المادة 177III. دخول الدستور حيز النفاذ

رابط هذه المادة ↗

يصبح هذا الدستور، بعد إقراره نتيجةً للاستفتاء الشعبي ونشره في الجريدة الرسمية، دستورَ الجمهورية التركية، ويدخل حيز النفاذ بكامله، باستثناء الاستثناءات المبينة أدناه والأحكام المتعلقة بدخول هذه الاستثناءات حيز النفاذ.

a) الأحكام الواردة في الفصل الثاني من القسم الثاني المتعلقة بحرية الشخص وأمنه، وبالصحافة والنشر، وحقوق الاجتماع وحرياته،

والأحكام الواردة في الفصل الثالث المتعلقة بالعمل، والأحكام المتعلقة بعقد العمل الجماعي وحق الإضراب والإغلاق،

تدخل هذه الأحكام حيز النفاذ عند إصدار قوانينها الجديدة أو إجراء تعديلات على القوانين القائمة، وفي جميع الأحوال في موعد أقصاه تولي الجمعية الوطنية الكبرى التركية مهامها. غير أنه إلى حين دخول هذه الأحكام حيز النفاذ تُطبَّق القوانين القائمة وبيانات مجلس الأمن القومي وقراراته.

b) الأحكام الواردة في القسم الثاني المتعلقة بحقوق ممارسة النشاط السياسي وبالأحزاب السياسية، تدخل حيز النفاذ بنشر قانون الأحزاب السياسية الذي سيُعَدّ من جديد استنادًا إليها؛

أما حق الانتخاب والترشح فيدخل حيز النفاذ بنشر قانون الانتخابات الذي سيُعَدّ كذلك استنادًا إلى هذه الأحكام؛

وذلك بمجرد النشر.

c) الأحكام الواردة في القسم الثالث المتعلقة بالسلطة التشريعية؛

تدخل هذه الأحكام حيز النفاذ مع إعلان نتيجة أول انتخابات عامة للنواب. غير أن الأحكام الواردة في هذا الفصل المتعلقة بمهام الجمعية الوطنية الكبرى التركية وصلاحياتها يتولاها مجلس الأمن القومي إلى حين تولي الجمعية الوطنية الكبرى التركية مهامها، مع مراعاة أحكام القانون رقم 2485 المؤرخ 29 حزيران/يونيو 1981 بشأن الجمعية التأسيسية.

d) الأحكام الواردة في القسم الثالث، وهي المهام والصلاحيات تحت عنوان رئيس الجمهورية، ومجلس الرقابة الحكومية، والأنظمة تحت عنوان مجلس الوزراء، والدفاع الوطني، وإجراءات الإدارة الاستثنائية، والأحكام الأخرى تحت عنوان الإدارة باستثناء الإدارات المحلية والمؤسسة العليا للثقافة واللغة والتاريخ باسم أتاتورك، وجميع الأحكام المتعلقة بالقضاء باستثناء محاكم أمن الدولة، تدخل حيز النفاذ مع إعلان إقرار الدستور نتيجةً للاستفتاء الشعبي في الجريدة الرسمية. وتدخل الأحكام غير النافذة المتعلقة برئيس الجمهورية ومجلس الوزراء حيز النفاذ بتولي الجمعية الوطنية الكبرى التركية مهامها، أما الأحكام المتعلقة بالإدارات المحلية ومحاكم أمن الدولة فتدخل حيز النفاذ بنشر القوانين ذات الصلة.

e) إذا اقتضت أحكام الدستور التي ستدخل حيز النفاذ مع إعلان إقراره نتيجةً للاستفتاء الشعبي، والمؤسسات والهيئات والمجالس القائمة والتي ستُنشأ، سنَّ قوانين جديدة أو إجراء تعديلات على القوانين القائمة، فإن الإجراءات المتعلقة بها تُنفَّذ وفقًا للمادة 11 من الدستور، بتطبيق أحكام القوانين القائمة غير المخالفة للدستور أو أحكام الدستور مباشرةً.

f) يبدأ تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة 164 التي تنظم إجراءات مناقشة مشروعات قوانين الحساب الختامي اعتبارًا من عام 1984.

لا توجد مادة تطابق بحثك.

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.