القانون التركي بالعربيةتركيا
دستور جمهورية تركيا

المادة 142: E. تشكيل المحاكم

القسم الثاني: الحقوق والواجبات الأساسية › الفصل الثالث: السلطة القضائية أولاً. الأحكام العامة

يُنظَّم بقانون تشكيل المحاكم واختصاصاتها وصلاحياتها وسير عملها وإجراءات التقاضي أمامها.

فقرة مضافة: 21/1/2017، القانون رقم 6771، المادة 13 لا يجوز إنشاء محاكم عسكرية غير المحاكم التأديبية. غير أنه يجوز في حالة الحرب إنشاء محاكم عسكرية تختص بالنظر في الدعاوى المتعلقة بالجرائم التي يرتكبها العسكريون فيما يتصل بمهامهم.

النص التركي الأصلي

MADDE 142 · E. Mahkemelerin kuruluşu

Mahkemelerin kuruluşu, görev ve yetkileri, işleyişi ve yargılama usulleri kanunla düzenlenir.

(Ek fıkra: 21/1/2017-6771/13 md.) Disiplin mahkemeleri dışında askerî mahkemeler kurulamaz. Ancak savaş halinde, asker kişilerin görevleriyle ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevli askerî mahkemeler kurulabilir.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.