القانون التركي بالعربيةتركيا
دستور جمهورية تركيا

المادة 124: 2. اللوائح

القسم الثاني: الحقوق والواجبات الأساسية › الفصل الثاني: السلطة التنفيذية 1. رئيس الجمهورية

يجوز لرئيس الجمهورية والوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة إصدار لوائح بغرض تأمين تطبيق القوانين والمراسيم الرئاسية المتعلقة بمجالات اختصاصها، بشرط ألا تكون مخالفة لها.

يُحدِّد القانون اللوائح التي تُنشر في الجريدة الرسمية.

النص التركي الأصلي

MADDE 124 · 2. Yönetmelikler

Cumhurbaşkanı, bakanlıklar ve kamu tüzelkişileri, kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla, yönetmelikler çıkarabilirler.

Hangi yönetmeliklerin Resmî Gazetede yayımlanacağı kanunda belirtilir.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.