القانون التركي بالعربيةتركيا
دستور جمهورية تركيا

المادة 21: B. حرمة المسكن

القسم الثاني: الحقوق والواجبات الأساسية › الفصل الثاني: حقوق الفرد وواجباته

معدَّلة: 3/10/2001، القانون رقم 4709، المادة 6

لا يجوز انتهاك حرمة مسكن أحد. ولا يجوز دخول مسكن أحد أو تفتيشه أو حجز الأمتعة الموجودة فيه، ما لم يصدر قرار من القاضي وفقاً للأصول استناداً إلى سبب أو أكثر من أسباب الأمن الوطني أو النظام العام أو منع ارتكاب الجرائم أو حماية الصحة العامة والآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم؛ أو ما لم يصدر أمر كتابي من جهة مخولة بموجب القانون في الحالات التي يترتب على التأخير فيها ضرر استناداً إلى الأسباب ذاتها. ويُعرض قرار الجهة المختصة على القاضي المختص للموافقة عليه خلال أربع وعشرين ساعة. ويعلن القاضي قراره خلال ثمانٍ وأربعين ساعة من وقت الحجز؛ وإلا رُفع الحجز تلقائياً.

النص التركي الأصلي

MADDE 21 · B. Konut dokunulmazlığı

(Değişik: 3/10/2001-4709/6 md.)

Kimsenin konutuna dokunulamaz. Millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâkın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak usulüne göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça; yine bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri bulunmadıkça; kimsenin konutuna girilemez, arama yapılamaz ve buradaki eşyaya el konulamaz. Yetkili merciin kararı yirmidört saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını el koymadan itibaren kırksekiz saat içinde açıklar; aksi halde, el koyma kendiliğinden kalkar.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.