القسم الثاني: الحقوق والواجبات الأساسية › الفصل الثاني: حقوق الفرد وواجباته
معدَّلة: 7/5/2004، القانون رقم 5170، المادة 4
لا يجوز حجز المطبعة وملحقاتها ووسائل الصحافة التي أنشئت وفقاً للقانون بوصفها منشأة صحفية، ولا مصادرتها، ولا منعها من التشغيل، بحجة أنها أداة للجريمة.
النص التركي الأصلي
MADDE 30 · C. Basın araçlarının korunması
(Değişik: 7/5/2004-5170/4 md.)
Kanuna uygun şekilde basın işletmesi olarak kurulan basımevi ve eklentileri ile basın araçları, suç aleti olduğu gerekçesiyle zapt ve müsadere edilemez veya işletilmekten alıkonulamaz.