القانون التركي بالعربيةتركيا
دستور جمهورية تركيا

المادة 30: C. حماية وسائل الصحافة

القسم الثاني: الحقوق والواجبات الأساسية › الفصل الثاني: حقوق الفرد وواجباته

معدَّلة: 7/5/2004، القانون رقم 5170، المادة 4

لا يجوز حجز المطبعة وملحقاتها ووسائل الصحافة التي أنشئت وفقاً للقانون بوصفها منشأة صحفية، ولا مصادرتها، ولا منعها من التشغيل، بحجة أنها أداة للجريمة.

النص التركي الأصلي

MADDE 30 · C. Basın araçlarının korunması

(Değişik: 7/5/2004-5170/4 md.)

Kanuna uygun şekilde basın işletmesi olarak kurulan basımevi ve eklentileri ile basın araçları, suç aleti olduğu gerekçesiyle zapt ve müsadere edilemez veya işletilmekten alıkonulamaz.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.