القانون التركي بالعربيةتركيا
دستور جمهورية تركيا

المادة 85: 6. طلب الإلغاء

القسم الثاني: الحقوق والواجبات الأساسية › الفصل الرابع: الحقوق والواجبات السياسية

معدَّلة: 23/7/1995، القانون رقم 4121، المادة 10

في حالات صدور قرار برفع الحصانة التشريعية أو بإسقاط العضوية وفقاً للفقرات الأولى أو الثالثة أو الرابعة من المادة 84، يجوز للنائب المعني أو لأي نائب آخر، خلال سبعة أيام من تاريخ صدور قرار الهيئة العامة للجمعية، أن يتقدم إلى المحكمة الدستورية بطلب إلغاء القرار بدعوى مخالفته للدستور أو القانون أو النظام الداخلي. وتفصل المحكمة الدستورية في طلب الإلغاء بصورة قطعية خلال خمسة عشر يوماً.

النص التركي الأصلي

MADDE 85 · 6. İptal istemi

(Değişik: 23/7/1995-4121/10 md.)

Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına veya milletvekilliğinin düşmesine 84 üncü maddenin birinci, üçüncü veya dördüncü fıkralarına göre karar verilmiş olması hallerinde, Meclis Genel Kurulu kararının alındığı tarihten başlayarak yedi gün içerisinde ilgili milletvekili veya bir diğer milletvekili, kararın, Anayasaya, kanuna veya İçtüzüğe aykırılığı iddiasıyla iptali için Anayasa Mahkemesine başvurabilir. Anayasa Mahkemesi, iptal istemini onbeş gün içerisinde kesin karara bağlar.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.