القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون حماية المنافسة

المادة 42: تبليغ مقدمي الطلبات

القسم الرابع: الإجراءات في فحوص المجلس وأبحاثه

إذا وجد المجلس أن الادعاءات المقدمة في طلبات الإخبار أو الشكوى جدية وكافية، يُبلَّغ المخبرون أو الشاكون كتابةً بأن الادعاءات المقدمة وُجدت جدية وأن البحث قد بدأ.

في حالة رفض المجلس للطلبات صراحةً، أو اعتباره رافضاً لها بعدم إجراء التبليغ خلال المدة، يجوز لكل من يثبت بالمستندات أن له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة أن يلجأ إلى طريق القضاء ضد قرار الرفض الصادر عن المجلس.

النص التركي الأصلي

MADDE 42 · Başvuru Sahiplerine Bildirim

Kurulun, ihbar veya şikayet başvurularında ileri sürülen iddiaları ciddi ve yeterli bulması durumunda, ihbar veya şikayet edenlere ileri sürülen iddiaların ciddi bulunduğu ve araştırmaya başlandığı yazılı olarak bildirilir.

Kurulun, gerek başvuruları açıkca reddetmesi, gerekse süresi içinde bildirimde bulunmayarak reddetmiş sayılması durumlarında, doğrudan ya da dolaylı menfaati olduğunu belgeleyen herkes Kurulun red kararına karşı yargı yoluna başvurabilir.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.